عنوان التشريع: قانون ذيل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية و القروية ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
للوزير عدم التقيد بشرط الشهادة الوارد في مادة 3 و العشرين من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 بالنسبة لرؤساء البلديات متى تراى له ان ذلك من مستلزمات المصلحة العامة
مادة 2
أ – يعين رئيس البلدية من قبل الوزير وله ان يستعير خدمات اي موظف في اي وزارة كانت لهذا الفرض
ب – لمجلس الوزراء تحديد راتب رئيس بلدية بما يزيد عن استحقاقه دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
مادة 3
للوزير فصل رئيس البلدية او احالته على التقاعد متى تراى له ان هذا الاجراء تقتضيه المصلحة العامة
مادة 4
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل به لمدة ستة اشهر فقط من تاريخ نشره
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس و العشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل ووزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 16 – 11 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة في ابعاد بعض رؤساء البلديات من مناصبهم على ان يحل محلهم من تتوفر فيهم الكفاءة و الاخلاص و القدرة على العمل و لما كانت تشريعات القائمة تحول دون امكانية تعيين ذوي الكفاءات الخاصة لدى شرع هذا القانون