عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام اتحاد بيوت الشباب العراقية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-07 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة الثالثة من نظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971.
أصدرنا النظام الآتي:
مادة 1
تلغى المادة الاولى من النظام الداخلي لاتحاد بيوت الشباب العراقية ويحل محلها ما يلي:
المادة الاولى – يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها.
1 – الوزارة – وزارة الشباب.
2 – الوزير – وزير الشباب.
3 – المديرية العامة – مديرية الثقافة والفنون العامة.
4 – المديرية – مديرية بيوت الشباب والسياحة.
5 – الاتحاد – اتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية.
6 – الهيئة العامة – الهيئة العامة لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية.
7 – الهيئة الادارية – الهيئة الادارية لاتحاد بيوت الشباب في الجمهورية العراقية.
8 – مجلس الادارة – مجلس ادارة بيت الشباب في المحافظة.
9 – البيت – بيت الشباب.
مادة 2
تحذف عبارة (ومنظمة الشباب) الواردة في نص المادة الثالثة من النظام.
مادة 3
تقرأ المادة الخامسة بالشكل الآتي:
المادة الخامسة – الهيئة العامة:
أ – تتكون الهيئة العامة من:
1 – الهيئة الادارية.
2 – ممثلي هيئة ادارة بيت الشباب في كل محافظة.
3 – عشرة اعضاء عن كل بيت شباب من الذين يتم ترشيحهم من قبل الهيئة الادارية لبيت الشباب.
ب – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني من كل عام بدعوة من الهيئة الادارية للاتحاد بكتاب مسجل قبل موعد الاجتماع لمدة لا تقل عن شهر واحد على ان تبلغ مديرية الثقافة والفنون العامة بالوزارة بموعد ومكان الاجتماع بفترة مناسبة وترفق بكتاب الدعوة البيانات الآتية:
1 – جدول الاعمال (تقييم الخطة السابقة).
2 – التقرير السنوي للهيئة الادارية للاتحاد.
3 – الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4 – تخمينات السنة المالية المقبلة.
5 – مقترح خطة عمل السنة المقبلة.
جـ – يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا، اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء واذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، يكون الاجتماع صحيحا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين لا يقل عن عدد اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد، وتتخذ القرارات اذا وافقت الاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
د – ترسل نسخ من محاضر اجتماع الهيئة خلال اسبوع الى مديرية الثقافة والفنون العامة.
خامسا – تختص الهيئة العامة بما يلي:
أ – انتخاب اربعة اعضاء للهيئة الادارية للاتحاد عدا الرئيس.
ب – مناقشة واقرار النقاط الواردة في البنود (1 و2 و3 و4 و5) من الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة 4
تقرأ المادة السادسة بالشكل الآتي:
تتكون الهيئة الادارية للاتحاد من:
أ – الرئيس.
ب – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.
جـ – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
د – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق.
هـ – ممثل عن وزارة النقل.
و – ممثل عن المؤسسة العامة للسياحة.
ز – اربعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة.
مادة 5
أ – تحل عبارة (مديرية بيوت الشباب والسياحة) محل عبارة (منظمة الشباب) الواردة في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من النظام.
ب – تحل عبارة (مجالس ادارة) محل كلمة مدراء الواردة في الفقرة السادسة من المادة نفسها.
جـ – تحذف الفقرة العاشرة من المادة نفسها ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك.
مادة 6
أ – تلغى الفقرة السابعة من المادة العاشرة من النظام ويحل محلها ما يلي:
(أ – 7) تودع المبالغ المتجمعة من الموارد المذكورة في الفقرتين (1 و2) في حساب الهيئة الادارية للاتحاد.
ب – تضاف الفقرة الآتية وتكون الفقرة (أ – 9) لها. ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك.
9 – تودع المبالغ المتجمعة من الموارد المذكورة من الفقرتين (1 و2) في حساب الهيئة الادارية للاتحاد.
مادة 7
تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة ويحل محلها ما يأتي:
1 – اعضاء عاملون على أن لا تقل اعمارهم عن سن (18) سنة فما فوق.
مادة 8
يحذف صدر المادة الثالثة عشرة ويحل محله ما يلي:
المادة الثالثة عشرة – شروط العضوية، يحل لكل مواطن ان يكون عضوا في الاتحاد وفق الضوابط المذكورة في المادة الثانية عشرة على ان يكون:
مادة 9
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة 10
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الشباب