عنوان التشريع: تعليمات صادرة من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بموجب قانون الاوسمة والانماط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-12 00:00:00
استنادا الى احكام المادة 35 من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982.
اصدرنا التعليمات الآتية:
1 – تتولى مديرية ادارة الضباط فيما يتعلق بالضباط ومديرية ادارة المراتب فيما يتعلق بالعسكريين من غير الضباط اعداد هويات خاصة بحاملي الاوسمة مثبت فيها الاسم الثلاثي والرتبة ودرجة الوسام.
2 – تتولى وزارة الداخلية فيما يتعلق بحاملي الاوسمة من المواطنين غير العسكريين ووزارة الخارجية فيما يتعلق بحامليها من الاجانب اعداد هويات خاصة لهم مثبت فيها الاسم الثلاثي ودرجة الوسام.
3 – تعتمد الهوية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه التعليمات من الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة.
4 – اذا رفعت درجة الوسام تسترد الهوية من حامله ويمنح بدلا منها هوية جديدة تثبت فيها درجة الوسام.
5 – اذا استرد الوسام من حامله تسترد منه الهوية.
6 – اذا فقدت الهوية من حاملها يمنح هوية بدلا عنها بعد التثبت من فقدانها.
7 – تتولى كل وزارة أو جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة اعداد قوائم بأسماء حاملي الاوسمة والانواط وارسالها الى الجهات ذات العلاقة.
8 – تزود كل وزارة أو جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة حامل النوط كتابا يؤيد منحه النوط.
9 – في حالة الحصول على أكثر من وسام يمنح حامل الوسام الارفع درجة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا.
10 – يملك حامل الوسام المستأجر أرضا زراعية من الدولة مساحة خمسة دونمات بدون بدل في الموقع الذي يختاره منها.
11 – تخصص قطعة الارض الزراعية لحامل الوسام في المحافظة التي يختارها عند توفر الارض فيها.
12 – تزود الوزارة أو الجهة الرسمية غير المرتبطة بوزارة حامل الوسام بكتاب يبين فيه اسماء زوجته (أو زوجاته) وأولاده المكلف باعالتهم شرعا.
13 – يمنح حامل نوط الشجاعة سيارة صالون متوسطة الحجم لمرة واحدة مهما تكرر منح النوط ويسمح له ببيعها دون دفع الرسم الكمركي.
14 – تتولى الشركة العراقية للتأمين على الحياة تنظيم وثيقة التأمين على الحياة طبقا للقوائم المرسلة اليها من الوزارات أو الجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة، ويعتبر التأمين نافذا من تاريخ 18/10/1982 لحاملي الاوسمة أو الانواط قبل نفاذ القانون رقم 95 لسنة 1982، ومن تاريخ المرسوم الجمهوري لحامليها بعد نفاذه، وتراعى في ذلك أحكام المادة (13) من القانون.
15 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
الاعلانات