تعليمات صادرة من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بموجب قانون الاوسمة والانماط رقم 95 لسنة 1982

      التعليقات على تعليمات صادرة من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بموجب قانون الاوسمة والانماط رقم 95 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية بموجب قانون الاوسمة والانماط رقم 95 لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-12 00:00:00

استنادا الى احكام المادة 35 من قانون الاوسمة والانواط رقم 95 لسنة 1982.
اصدرنا التعليمات الآتية:
1 – تتولى مديرية ادارة الضباط فيما يتعلق بالضباط ومديرية ادارة المراتب فيما يتعلق بالعسكريين من غير الضباط اعداد هويات خاصة بحاملي الاوسمة مثبت فيها الاسم الثلاثي والرتبة ودرجة الوسام.
2 – تتولى وزارة الداخلية فيما يتعلق بحاملي الاوسمة من المواطنين غير العسكريين ووزارة الخارجية فيما يتعلق بحامليها من الاجانب اعداد هويات خاصة لهم مثبت فيها الاسم الثلاثي ودرجة الوسام.
3 – تعتمد الهوية المشار اليها في الفقرة (1) من هذه التعليمات من الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة.
4 – اذا رفعت درجة الوسام تسترد الهوية من حامله ويمنح بدلا منها هوية جديدة تثبت فيها درجة الوسام.
5 – اذا استرد الوسام من حامله تسترد منه الهوية.
6 – اذا فقدت الهوية من حاملها يمنح هوية بدلا عنها بعد التثبت من فقدانها.
7 – تتولى كل وزارة أو جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة اعداد قوائم بأسماء حاملي الاوسمة والانواط وارسالها الى الجهات ذات العلاقة.
8 – تزود كل وزارة أو جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة حامل النوط كتابا يؤيد منحه النوط.
9 – في حالة الحصول على أكثر من وسام يمنح حامل الوسام الارفع درجة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا.
10 – يملك حامل الوسام المستأجر أرضا زراعية من الدولة مساحة خمسة دونمات بدون بدل في الموقع الذي يختاره منها.
11 – تخصص قطعة الارض الزراعية لحامل الوسام في المحافظة التي يختارها عند توفر الارض فيها.
12 – تزود الوزارة أو الجهة الرسمية غير المرتبطة بوزارة حامل الوسام بكتاب يبين فيه اسماء زوجته (أو زوجاته) وأولاده المكلف باعالتهم شرعا.
13 – يمنح حامل نوط الشجاعة سيارة صالون متوسطة الحجم لمرة واحدة مهما تكرر منح النوط ويسمح له ببيعها دون دفع الرسم الكمركي.
14 – تتولى الشركة العراقية للتأمين على الحياة تنظيم وثيقة التأمين على الحياة طبقا للقوائم المرسلة اليها من الوزارات أو الجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة، ويعتبر التأمين نافذا من تاريخ 18/10/1982 لحاملي الاوسمة أو الانواط قبل نفاذ القانون رقم 95 لسنة 1982، ومن تاريخ المرسوم الجمهوري لحامليها بعد نفاذه، وتراعى في ذلك أحكام المادة (13) من القانون.
15 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
الاعلانات