قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف مادة 5 عشرة من قانون مصلحة شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما ياتي : –
” مادة 5 عشرة ” – 1 – على وزارتي الدفاع والداخلية شراء ما تحتاجان اليه من منتجات معامل مصلحة شهداء الجيش لسد حاجة القوات المسلحة مباشرة وبدون مناقصة على اساس الكلفة مضافا اليها عشرة من المائة بصفة ارباح”
2 – مع مراعاة ما ورد بالفقرة (1) على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية شراء ما تحتاج اليه من منتجات معامل مصلحة شهداء الجيش بضمنها اعمال الخياطة مباشرة وبدون مناقصة على اساس الكلفة مضافا اليها عشرة من المائة بصفة ارباح اما في حالة تيسر مثل تلك المنتوجات لدى معامل القطاع العام فيتم الشراء من جميع تلك المعامل بطريقة المناقصة

مادة 2
تحذف مادة 16 المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
مادة 16 – 1 – يخصص عشرة من المائة من صافي ارباح معامل شهداء الجيش في نهاية كل سنة مالية توزع على العمال والموظفين والمستخدمين كما يلي : –
أ – نصف العشرة من المائة على اساس عدد ايام العمل خلال السنة دون اعتبار لنوع الوظيفة او الاجر الذي يتقاضاه الشخص
ب – النصف الثاني من العشرة من المائة على اساس الاجور المدفوعة خلال السنة على ان لا يتجاوز ما يخصص للفرد الواحد منهم من النصفين على مائة دينار سنويا فاذا تبقى بعد التوزيع على هذا الاساس شيء من العشرة من المائة يتم توزيعه بذات الطريقة على من لم يتجاوز ما خصص له عن – \100 دينار بشرط ان لا يتجاوز ما يحصل عليه من التوزيعين على المائة دينار وما يزيد على ذلك يودع الى صندوق المصلحة
2 – مع مراعاة مادة 3 عشرة يخصص الباقي من صافي ارباح معامل شهداء الجيش وقدره 90% لصندوق المصلحة ” للتوزيع منه على المستحقين من اقارب الشهداء” ولزيادة راس المال وذلك حسب النسبة التي يقررها مجلس الادارة
3 – تنفذ الفقرة (1) من هذه المادة اعتبارا من 31 – 3 – 1966

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل ووزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1659 في 2 – 12 – 1968

المحتوى2
الاسباب الموجبة
لقانون التعديل الثاني لقانون مصلحة ادارة صندوق شهداء الجيش
1 – نصت المادة 15 من القانون على الزام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية شراء ما تحتاج اليه من منتجات معامل المصلحة مباشرة دون مناقصة على اساس الكلفة مضافا اليها 10% كارباح حماية للمصلحة بسبب حداثة تاسيسها و تامين الاغراض النبيلة التي اسست من اجلها و هي تامين تقديم الاعانات المالية لعائلات شهداء الجيش و بعد تاميم الشركات التي تنتج مواد مماثلة لمنتجات معامل المصلحة ارتؤي قيام الدوائر الحكومية بالشراء من منشات قطاع العام و عدم حصر ذلك مطلقا بمصلحة شهداء الجيش و على هذا الاساس و حيث ان تاسيس معامل المصلحة كان لاغراض انتاج الاقمشة و تجهيزات العسكرية و لارتباط المصلحة بوزارة الدفاع فقد جاء النص الجديد بالتزام وزارتي الدفاع و الداخلية بقدر ما يتعلق الامر بسد حاجة القوات المسلحة من منتجات المصلحة وما عدا ذلك يكون الشراء من معامل المصلحة و بقية معامل القطاع العام بطريقة المناقصة
2 – بالنظر لعدم شمول معامل مصلحة شهداء الجيش بقانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 و تمشيا بما هو معمول به في الشركات و المؤسسات المؤممة ارتؤى تخصيص جزء من صافي الارباح التي كانت في الاصل تخصص لعائلات شهداء الجيش و زيادة المال وحدد هذا الجزء ب 10% من صافي الارباح – توزع على منتسبي المصلحة اعتبارا من ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 – 3 – 1966 و على هذا الاساس عدلت المادة 16 من قانون المصلحة بما يؤمن تنفيذ ذلك
و تحقيقا لذلك فقد شرع هذا القانون