عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنفيذ الحد الاقتصادي للأرض الزراعية رقم 150 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-22 00:00:00
استنادا لاحكام البند (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم الحد الاقتصادي رقم 137 لسنة 1976 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 في 30/7/1979.
أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تضاف عبارة (بورقة تبليغ وفق الاصول القانونية وفي حالة مجهولية محل الاقامة) بعد عبارة (التسجيل العقاري) الواردة في البند رابعا من المادة الخامسة من التعليمات رقم 150 لسنة 1977 (المعدلة).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي