تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976

      التعليقات على تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 66
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-22 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثالثة عشرة من قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976، وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 في 30/7/1979 .
أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تضاف عبارة (بموجب ورقة تبليغ وفق الاصول القانونية وفي حالة مجهولية محل الاقامة) بعد عبارة (أو من ينوب عنه قانونا) الواردة في البند (ثالثا – ب) من المادة السادسة من تعليمات رقم 132 لسنة 1976.

مادة 2
تحل عبارة (وفق الطريقة الواردة في هذه التعليمات) محل عبارة (بواسطة الاذاعة أو بأية طريقة اخرى) الواردة في البند ثالثا من المادة السابعة من هذه التعليمات.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي