قانون اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة

      التعليقات على قانون اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة مغلقة

عنوان التشريع: قانون اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 161
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبنا ء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 31 \ اذار سنة 1968

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل وزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1659 في 2 – 12 – 1968

الاسباب الموجبة
لما كانت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 31 \ اذار \1968 تدعم العلاقات الاقتصادية والفنية والثقافية بين الجمهوريتين فلوضعها
موضع التنفيذ
شرع هذا القانون

المحتوى2
اتفاقية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال
رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال
تم الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة على ما ياتي : –
الفصل الاول
نطاق الاتفاقية
المادة (1)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1 – تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال باسم اي من الدولتين المتعاقدتين او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريق جبايتها
2 – يقصد بالضرائب المفروضة على الدخل الضرائب المفروضة على مجموع الدخل او على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على الارباح المحققة من التصرف في الاموال المنقولة او الثابتة او تقويم راس المال ويقصد بالضرائب المفروضة على راس المال رسم الايلولة والضريبة على التركات
3 – الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية
أ – بالنسبة للجمهورية العراقية
1 – ضريبة الدخل
2 – ضريبة الدفاع الوطني
3 – ضريبة العقار
4 – ضريبة الارض الزراعية
5 – ضريبة التركات
ويشار اليها فيما بعد بعبارة ( ضريبة الجمهورية العراقية )
ب – بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة
1 – الضريبة العقارية وتشمل ضريبة الاطيان وضريبة المباني وضريبة الخفر
2 – الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
3 – الضريبة على الارباح التجارية والصناعية
4 – الضريبة على الاجور والمهايا والمكافات والمعاشات
5 – الضريبة على ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية
6 – الضريبة العامة على الايراد
7 – ضريبة الدفاع
8 – ضريبة الامن القومي
9 – رسم الايلولة والضريبة على التركات
10 – الضريبة الاضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه او باية وسيلة اخرى
ويشار اليها فيما بعد بعبارة ( ضريبة الجمهورية العربية المتحدة )
4 – تسرى احكام الاتفاقية ايضا على اية ضريبة مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرض بعد ذلك بالاضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها
5 – تخطر السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين الدول الاخرى في نهاية كل عام باية تغييرات تطرا على قوانين الضرائب فيها
الفصل الثاني
تعاريف
المادة (2)
تعاريف عامة
1 – يقصد بالعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يدل النص على خلاف ذلك : –
أ – ( الجمهورية العراقية ) العراق
ب – ( الجمهورية العربية المتحدة ) مصر
ج – ( احدى الدولتين المتعاقدتين ) و ( الدولة المتعاقدة الاخرى )
الجمهورية العراقية او الجمهورية العربية المتحدة حسبما يقضي مدلول النص
د – ( الضريبة) ضريبة الجمهورية العراقية او ضريبة الجمهورية العربية المتحدة حسبما يقضي مدلول النص
ه – ( الشخص) الافراد والشركات وجميع الهيئات الاخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في اي من الدولتين المتعاقدتين
و – ( الشركة ) اية هيئة ذات شخصية اعتبارية او اية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على انها ذات شخصية اعتبارية
ز – (مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين ) و ( مشروع الدولة المتعاقدة الاخرى ) مشروع يديره شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى
ح – ( السلطات المختصة ) وزارة المالية في الجمهورية العراقية او وزارة الخزانة في الجمهورية العربية المتحدة حسبما يقضي مدلول النص
2 – تطبق كل من الدولتين المتعاقدتين المعاني المقررة في قوانينها على العبارات التي لم يرد لها تعريف محدد في هذه الاتفاقية
المادة (3)
الموطن الضريبي
1 – لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ) اي شخص يعتبر مقيما طبق للقانون تلك الدولة لاغراض فرض الضريبة فيها وذلك بحكم موطنه او محل اقامته او مركز ادارته او اي معيار اخر مماثل
2 – في حالة ما اذا كان الشخص يعتبر مقيما وفقا لاحكام الفقرة ( 1) من هذه المادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين فالعبرة في فرض الضريبة تكون طبقا لما ورد في مواد هذه الاتفاقية
3 – تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بايجاد حل بالاتفاق المشترك لتحديد الدولة التي يعتبر الشخص مقيما فيها لاغراض فرض الضريبة وذلك بالنسبة للدخول التي لم يرد لها ذكر في هذه الاتفاقية

المحتوى3
المادة (4)
المنشاة الدائمة
1 – يقصد بعبارة ( المنشاة الدائمة) لاغراض هذه الاتفاقية المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع او بعضه
2 – تشمل عبارة ( المنشاة الدائمة )
أ – محل الادارة
ب – الفرع
ج – المكتب
د – المصنع
ه – محل التصليح
و – المنجم او المحجر او حقل البترول او اي مكان اخر لاستخراج موارد طبيعية
ز – المزرعة او الحقل او المخزن
ح – موقع البناء او الانشاء او مصنع التجميع الذي وجد لاكثر من اربعة شهور
3 – لا تشمل عبارة المنشاة الدائمة ما يلي : –
أ – الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين او عرض او تسليم السلع او البضائع المملوكة للمشروع ولهذا الغرض فقط
ب – الاحتفاظ برصيد من السلع او البضائع المملوكة للمشروع لغرض التخزين او العرض او التسليم فقط
ج – الاحتفاظ برصيد من السلع او البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها بمعرفة مشروع اخر فقط
د – الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر فيه فقط شراء السلع او البضائع او تجميع المعلومات للمشروع
ه – الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فيه فقط الاعلان او اعطاء معلومات او القيام بابحاث علمية او اوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية او مساعدة المشروع
4 – يعتبر منشاة دائمة في احدى الدولتين المتعاقدتين الشخص الذي يعمل في تلك الدولة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى بخلاف الوكيل المستقيل الذي تسرى عليه احكام الفقرة (5) اذا كانت له سلطة ابرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة الا اذا اقتصرت مجهوداته على شراء السلع او البضائع للمشروع
5 – لا يعتبر ان لمشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد قيامه باعمال تجارية في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق سمسار او وكيل عام بالعمولة وما شابه ذلك
6 – مجرد كون شركو مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على او تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى او تزاول نشاطها او تجارتها في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى ( سواء عن طريق منشاة دائمة او باية طريقة اخرى ) لا يجعل في حد ذاته ايا من الشركتين منشاة دائمة للشركة الاخرى
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (5)
الدخل الناتج من اموال عقارية
1 – يخضع الدخل الناتج من اموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال
2 – تعرف عبارة ( الاموال العقارية ) طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال وتشمل هذه العبارة على اي حال الاموال الملحقة بالاموال العقارية كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والحقوق التي تنطبق عليها احكام القانون العام بشان ملكية الاراضي وحق الانتفاع بالاموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة او ثابتة مقابل استغلال او حق استغلال الموارد المعدنية او غيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن او الطائرات من الاموال العقارية
3 – تطبق احكام الفقرة (1) على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للاموال العقارية او تاجيرها او استعمالها على اي نحو اخر
4 – تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل الناتج من الاموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من الاموال العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية
المادة (6)
الارباح التجارية والصناعية
1 – تخضع الارباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع احدى الدولتين المتعاقدتين لضريبة دولة المشروع فقط
2 – اذا زاول المشروع الكائن في احدى الدولتين المتعاقدتين نشاطا تجاريا او صناعيا في الدولة الاخرى عن طريق منشاة دائمة له فان ارباح المشروع الناتجة من نشاط المنشاة الدائمة تخضع فقط لضريبة الدولة الكائنة فيها المنشاة الدائمة للمشروع وتحدد ارباحها كما لو كانت ارباحا لمشروع مستقل يزاول نفس النشاط او نشاطا مماثلا في نفس الظروف او ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشاة دائمة له
3 – عند تحديد ارباح المنشاة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشاة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة الكائنة فيها المنشاة الدائمة او في غيرها
4 – اذا كان العرف يجرى في احدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الارباح الخاصة بمنشاة دائمة على اساس تقسيم نسبي للارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة او على اي اساس اخر فان احكام الفقرة (2) لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضرائب على اساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على ان طريقة التقسيم النسبي يجب ان يؤدى الى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة
5 – لاغراض الفقرات السابقة فان الارباح التي تخص المنشاة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد اخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بغير ذلك
6 – اذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد اخرى في هذه الاتفاقية فان احكام هذه المادة لا تخل باحكام تلك المواد
المادة (7)
النقل البحري والنقل الجوي
1 – الارباح الناتجة من تشغيل السفن او الطائرات في النقل الدولي لا تخضع للضرائب الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع
2 – تسرى احكام الفقرة (1) بالمثل على الحصص في اي نوع من انواع الاتحاد المملوكة لمشروعات من الجمهورية العراقية او من الجمهورية العربية المتحدة تشتغل بالنقل البحري او النقل الجوي
3 – يقف سريان الاتفاق المعقود في 13 – 5 – 1965 بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة بشان الاعفاء المتبادل من ضريبة الدخل على الارباح المستمدة من النقل الجوي بالنسبة لاية مدة تسرى فيها هذه الاتفاقية

المحتوى4
المادة (8)
المشروعات المشتركة
1 – أ – اذا ساهم مشروع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى
ب – او اذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر في ادارة او رقابة او راس مال مشروعين احدهما تابع للاحدى الدولتين المتعاقدتين والاخر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى
ووضعت او فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية او المالية تختلف عن الشروط التي يمكن ان تقوم بين مشروعين مستقلين فان اية ارباح كان يمكن ان يحققها اي من المشروعين او لم تكن هذه الشروط قائمة ولم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لاحكام المواد (5) و (6) و (7) من هذه الاتفاقية
2 – اذا كانت المعلومات التي لدى السلطات الضريبية المختصة غير كافية لان تحدد لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة الارباح التي يمكن ان يحققها مشروع ما فانه لا يجوز تفسير هذه الفقرة على انها تمنع تطبيق قانون اي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع باداء الضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية بما لها من حق مطلق او بعمل تقدير على ان يستعمل هذا الحق المطلق او يتم هذا التقدير في حدود ما تسمح به المعلومات التي لدى السلطات الضريبية طبقا للمبدا المبين في تلك الفقرة
المادة (9)
ارباح الاسهم
ارباح الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في احدى الدولتين المتعاقدتين الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاولى طبقا للقوانين المطبقة فيها
ولا ينطبق هذا الحكم اذا كان شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدين يمتلك منشاة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى وكانت هذه الارباح تخص تلك المنشاة الدائمة وفي هذه الحالة تطبق المادة (6) من هذه الاتفاقية
المادة (10)
الفوائد
1 – الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية العراقية الى شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة تخضع في الجمهورية العراقية لضريبة الدخل بسعر لا يجاوز 10% ولضريبة الدفع الوطني
2 – الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة الى شخص مقيم في الجمهورية العراقية تخضع في الجمهورية العربية المتحدة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة والضرائب الاضافية وضريبة الدفاع وضريبة الامن القومي واذا دفعت هذه الفوائد لشخص طبيعي فانها تعفى من الضريبة العامة على الايراد
3 – تعتبر الفوائد انها قد انشات في احدى الدولتين المتعاقدتين اذا كان دفعها الدولة نفسها او سلطة محلية او شخص مقيم في هذه الدولة
4 – في هذه المادة يقصد بلفظ ” الفوائد” الدخل المستمد من السندات الحكومية او الاذونات او السندات الاخرى وسواء كانت او لم تكن تعطى حق المشاركة في الارباح وكذلك اي نوع من سندات المديونية وجميع انواع الدخل الاخرى التي تعتبر مماثلة للدخل المستمد من اقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التي ينشا فيها الدخل
5 – لا تطبق احكام الفقرتين (1) و (2 ) اذا كان الشخص الذي تسلم الفوائد في احدى الدولتين المتعاقدتين وبملك من الدولة المتعاقدة الاخرى الناشئة بها الفوائد بمنشاة دائمة يوجد معها ارتباط فعلي يسند المديوينة التي تنشا عنها الفوائد وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة (6)
6 – اذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستلم او بين كل شخص اخر بالقياس الى سند المديوينة التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمستلم لو لم توجد هذه العلاقة فان احكام هذه المادة لا تنطبق الا على القيمة الاخيرة وفي مثل تلك الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين
المادة (11)
الاتاوات
1 – الاتاوات التي تنشا في احدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع الى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع فقط للضريبة في الدولة التي تنشا في الاتاوات بنصف سعر الضريبة المقررة في هذه الدولة
2 – يقصد بلفظة” الاتاوات ” الواردة في هذه المادة المدفوعة من اي نوع مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او علمي او فني او اية براءة اختراع او علامة تجارية او رسم او نموذج او خطة او تركيب او اساليب سرية او مقابل استعمال اية معدات صناعية او تجارية او علمية او مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية او تجارية او علمية او الايجارات او الاتاوات الخاصة بالافلام السينمائية
3 – لا تطبق احكام الفقرة (1) اذا كان الشخص الذي تسلم الاتاوات مقيما في احدى الدولتين المتعاقدتين ويملك في الدولة المتعاقدة الاخرى الناشئة بها الاتاوات منشاة دائمة يوجد معها ارتباط فعلي بالحق او الملكية التي تنشا عنها الاتاوات وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة (6)
المادة (12)
الارباح الراسمالية
1 – الارباح الناتجة عن التصرف في الاموال العقارية حسب تعريفها الوارد في المادة (5) فقرة (2) تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال
2 – الارباح الناتجة عن التصرف في الاموال المنقولة التي تكون جزءا من الاموال المستخدمة في نشاط منشاة دائمة يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى او من التصرف في الاموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين موجود في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات مهنية بما في ذلك الارباح الناتجة عن التصرف في المنشاة الدائمة ( وحدها او مع المشروع كله) او المركز الثابت ومع ذلك فالارباح الناتجة عن التصرف في الاموال المنقولة من النوع المشار اليه في المادة (7) فقرة (1) لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها هذه الاموال المنقولة للضريبة لنص المادة المذكورة
3 – الارباح الناتجة عن التصرف في اية اموال او اصول غير تلك المذكورة في الفقرتين (1) و (2) لا تخضع للضريبة الا في الدولة التي ينشا فيها الدخل
المادة (13)
الخدمات الشخصية المستقلة
1 – الدخل الذي يحققه شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية او نشاط اخر مستقل ذي طبيعة مماثلة مؤداة في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة التي اديت فيها الخدمات
2 – تشمل عبارة “الخدمات المهنية ” بوجه خاص النشاط المستقل العلمي او الادبي او الفني او التربوي او التعليمي وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء و المحامين و المهندسين و المعماريين وجراحى الاسنان و المحاسبين
المادة (14)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 – مع عدم الاخلال باحكام المواد 15 17, 18, 19, 20, تخضع المرتبات (الرواتب) و الاجور و غيرها من الايرادات المماثلة التي يستمدها من وظيفة شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى فاذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فان المبالغ المستمدة منه تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة الاخرى
2 – استثناء من احكام الفقرة 1 فان الايرادات التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة فقط في الدولة متى توافرت الشروط الاتية” –
أ – اذا وجد الشخص المستلم الايراد في تلك الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تجاوز في مجموعها اربعة شهور خلال السنة الضريبية
ب – اذا كان الايراد يدفع بمعرفة او نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى
ج – اذا كانت لا تتحمل بالايراد منشاة دائمة او مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الاخرى
3 – استثناء من الاحكام السابقة في هذه المادة يجوز اي يخضع الايراد المستمد من عمل يؤدى على ظهر سفينة او طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مكان الادارة الفعلية للمشروع
المادة (15)
مكافات اعضاء مجلس الادارة
مكافات اعضاء مجلس الادارة وغيرها من المكافات التي يستمدها شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع فقط للضريبة في تلك الدولة الاخرى
المادة (16)
الفنانون والرياضيون
استثناء من اي حكم وارد بالمادتين 13 و 14 يخضع الدخل الذي يحققه فنانو الملاهي العامة كفناني المسارح او السينما او الراديو او التلفزيون والموسيقيون ومن يزاولون العاب الرياضة من نشاطهم الشخصي في هذا الميدان للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاولون فيها هذا النشاط اذا جاوزت مدة مزاولة هذا النشاط خمسة عشر يوما خلال السنة الضريبية
المادة (17)
المعاشات ( الرواتب التقاعدية )
مع عدم الاخلال باحكام المادة (18) فقرة (1) تخضع المعاشات ( الرواتب التقاعدية ) وغيرها من المكافات المماثلة التي تدفع لمقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمة سابقة للضريبة في تلك الدولة فقط

المحتوى5
المادة (18)
الوظائف الحكومية
1 – المكافات بما في ذلك المعاشات ( الرواتب التقاعدية ) التي تدفع بمعرفة او من اموال تنشئها احدى الدولتين المتعاقدتين او اية سلطة محلية تابعة لها الى اي فرد في مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة او السلطة المحلية التابعة لها لدى مباشرته وظيفة ذات صفة حكومية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة
2 – تطبق احكام الفقرة (1) كذلك على المكافات والمعاشات ( الرواتب التقاعدية) التي يدفعها البنك المركزي وهيئات البريد والسكة الحديد والتلفون والتلغراف والراديو والتلفزيون وغيرها من الادارات والمصالح التي تقوم بخدمات عامة والتابعة لاي من الدولتين المتعاقدتين
3 – تسرى احكام المواد 14 و 15 و 17 على المكافات والمعاشات ( الرواتب التقاعدية ) المتعلقة بخدمات تتصل بعمل تجاري او نشاط خلاف ما ذكر في الفقرة 2 من هذه المادة يباشره اي شخص من الاشخاص القانونية المذكورة في هذه المادة
المادة (19)
الطلاب
اذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فقط باعتباره :
أ – طالبا في جامعة او كلية او مدرسة في هذه الدولة
ب – او تلميذا يتدرب على الاعمال التجارية او الفنية
ج – او مستفيدا بمنحة او مرتب او جائزة من منظمة علمية او تربوية ويكون الغرض الاول من ذلك القيام بدراسة او بحوث
فانه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالمبالغ المحولة اليه لغرض مقابلة نفقات المعيشة او التعليم او التدريب او فيما يتعلق بمنحة دراسية
ويسرى نفس الحكم على اي مبلغ يمثل مكافات عن خدمات مؤداة في تلك الدولة الاخرى بشرط ان تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة او التدريب او ضرورية لغرض مقابلة نفقات المعيشة
المادة ( 20 )
الاساتذة والمدرسون والباحثون
اذا قام شخص مقيم باحدى الدولتين المتعاقدتين بناء على دعوة من احدى الجامعات او الكليات او المعاهد الاخرى للتعليم العالي او البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الاخرى بزيادة هذه الدولة لغرض التدريس او البحث العلمي فقط في ذلك المعهد ولمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور خلال السنة الضريبية فلا تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى المكافات التي يتقاضاها على التدريس او البحث
الفصل الرابع
الضرائب على راس المال
المادة (21)
الاموال الخاضعة لرسم الايلولة وضريبة التركات
الاموال الثابتة او المنقولة تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الاموال
الفصل الخامس
المادة (22)
طرق الاعفاء والخصم
1 – اذا كان شخص مقيم في احدى الدواتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى وكان ذلك الدخل طبقا لاحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى الدولة الاولى مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (2) ان تعفى ذلك الدخل من الضريبة ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبية على الجزء المتبقي من دخل ذلك الشخص ان تطبق سعر الضريبة الذي كان يجب ان يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد اعفى على النحو المذكور
2 – اذا كان شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى وكان ذلك الدخل طبقا لاحكام المادة (10) يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فعلى الدولة الاولى ان تسمح بان تخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغا يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الاخرى على الا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلق بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الاخرى والمحسوب قبل السماح بالخصم
الفصل السادس
احكام خاصة
المادة ( 23)
عدم التمييز في المعاملة
1 – لا يجوز اخضاع رعايا اي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او اي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز في نفس الظروف ان يخضع لها رعايا هذه الدولة الاخرى ولا لاية ضرائب او التزامات ضريبية اثقل منها عبثا
2 – يقصد بلفظ ( رعايا): –
أ – جميع الافراد المتمتعين بجنسية الدولة المتعاقدة
ب – جميع الاشخاص القانونيين وشركات التضامن والجمعيات التي تستمد كيانها على ذلك النحو من القانون المعمول به في احدى الدولتين المتعاقدتين
3 – لا تخضع المنشاة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الاخرى اكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة و التي تزاول نفس النشاط
ولا يجوز تفسير هذا النص على انه يلزم احدى الدولتين المتعاقدتين بان تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية تخفيضات او اعفاءات او خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية او الالتزامات العائلية
4 – لا يجوز اخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك راسمالها كله او بعضه او يراقبه بطريق مباشر او غير مباشر شخص او اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب او اي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب او الالتزامات الضريبية التي تخضع لها او يجوز ان تخضع لها او يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في تلك الدولة او تكون اثقل منها عبئا
5 – لا يجوز تفسير اي نص من نصوص هذه المادة على نحو: –
أ – يؤثر في الجمهورية العراقية على تطبيق احكام قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 والقوانين المعدلة لهم
ب – يؤثر في الجمهورية العربية المتحدة على تطبيق احكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (11) مكرر من القانون رقم (14) لسنة 1939 و كذا الاعفاءات التي تمنح في الجمهورية العربية المتحدة بمقتضى المادتين 5 و 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و القوانين المعدلة له
6 – يقصد بلفظ (الضرائب) في هذه المادة كافة الضرائب موضوع هذه الاتفاقية

المحتوى6
المادة (24)
اجراءات الاتفاق المتبادل
1 – اذا راى شخص مقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ان الاجراءات في احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتاهما تؤدى او سوف تؤدى الى خضوعه للضرائب بما يخالف احكام هذه الاتفاقية جاز له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الوطنية الخاصة بالدولتين ان يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم فيها
2 – اذا تبين للسلطة المختصة ان المعارضة لها ما يبررها ولم تستطع بنفسها ان تصل الى حل مناسب فانها تحاول ان تسوى الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بقصد تجنب الضرائب التي تخالف احكام هذه الاتفاقية
3 – تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ان تسوى بالاتفاق المتبادل اية مشكلات او خلافات ناشئة من تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية و يجوز ايضا ان تتشاور فيما بينها بقصد تجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية
4 – يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء اتصالات مباشرة فيما بينهما بغرض الوصول الى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة واذا بدا انه من المرغوب فيه من اجل الوصول الى اتفاق ان يجرى تبادل وجهات النظر شفويا فانه يجوز اجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
المادة (25)
تبادل المعلومات
1 – تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية و القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشان الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية و حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق و احكام هذه الاتفاقية و تكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرا ولا يجوز افشاؤها لاي شخص او هيئة بخلاف المنوط بهم ربط الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية او تحصيلها بما في ذلك تحديدها عن طريق القضاء
2 – لا يجوز باي حال تفسير احكام الفقرة (1) بما يؤدى الى الزام احدى الدولتين المتعاقدتين بما يلي: –
ا
أ – تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او النظام الاداري المعمول به فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى
ب – تقدم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او النظم الادارية المعتادة فيها او في الدولة المتعاقدة الاخرى
ج – تقديم معلومات من شانها كشف اسرار متعلقة بالتجارة او الصناعة او النشاط التجاري او المهني او الاساليب التجارية او معلومات يعتبر الافشاء بها مخالفا للنظام العام
المادة (26)
المزايا الدبلوماسية والقنصلية
ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي او لاحكام الاتفاقات الخاصة
الفصل السابع
احكام ختامية
المادة (27)
نفاذ الاتفاقية
1 – يتم التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في اقرب وقت ممكن
2 – تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق عليها ويبدا سريان احكامها لاول مرة: –
أ – في الجمهورية العراقية :
بالنسبة لجميع الضرائب موضوع هذه الاتفاقية اعتبارا من اول السنة المالية التي تلي السنة التي يتم فيها سريان هذه الاتفاقية
ب – في الجمهورية العربية المتحدة:
1 – بالنسبة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة والضريبة على الاجور والمرتبات والمكافات وما في حكمها التي تستحق في او بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية
2 – بالنسبة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية الخاصة باية مدة تنتهي في او بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية
3 – بالنسبة للضريبة على الدخل المستمد من الاموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة على الايراد في السنة التقويمية التي تكون هذه الاتفاقية سارية فيها
4 – بالنسبة لرسم الايلولة والضريبة على التركات التي تستحق في او بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية
وتطبق القواعد السابقة المذكورة في الفقرة (ب) كذلك على ضريبة الدفاع وضريبة الامن القومي والضرائب الاضافية
المادة (28)
انهاء الاتفاقية
1 – يستمر العمل بهذه الاتفاقية الى حين الغائها بواسطة احدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين ان تلغي الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بارسال اخطار بالانهاء قبل نهاية اي سنة تقويمية بمدة ستة اشهر على الاقل وذلك بعد سنة 1972 وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية على النحو الاتي : –
أ – في الجمهورية العراقية
اعتبارا من اول السنة المالية التي تلي ارسال الاخطار بالطرق الدبلوماسية
ب – في الجمهورية العربية المتحدة
1 – بالنسبة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة والضريبة على الاجور والمرتبات والمكافات وما في حكمها التي تستحق اعتبارا من اول السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الاخطار
2 – بالنسبة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية الخاصة باية مدة تنتهي اعتبارا من اول السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الاخطار
3 – بالنسبة للضريبة على الدخل المستمد من الاموال العقارية والضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة على الايراد اعتبارا من اول السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الاخطار
4 – بالنسبة لرسم الايلولة والضريبة على التركات التي تستحق اعتبارا من اول السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الاخطار
وتطبق القواعد السابقة المذكورة في \ ب بالمثل على ضريبة الدفاع وضريبة الامن القومي والضرائب الاضافية
واثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغة العربية في بغداد في 31 اذار 1968
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة