تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصناعات الخفيفة

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصناعات الخفيفة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصناعات الخفيفة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-15 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لوزير الصناعة والمعادن بموجب الفقرة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 194 لسنة 1982، وبناء على الفقرة ثانيا بند / ب – 4 من قراره المرقم 855 في 30/6/1982 فقد قررنا اجراء التعديلات التالية على التعليمات عدد (1) لسنة 1982 وفقا لما يلي:
1 – تضاف الفقرة التالية لتكون (ثانيا) ويعدل تسلسل بقية الفقرات تبعا لذلك.
ثانيا – يخير الموجودون في الخدمة ممن هم على ملاك الموظفين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 194 لسنة 1982، الذين وردت عناوين وظائفهم في الجدول رقم (2) ولا يحملون أيا من المستويات العلمية الواردة في المادة التاسعة من قواعد الخدمة بين الانتقال الى ملاك العمل أو البقاء على ملاك الموظفين.
ففي حالة اختيار ملاك الموظفين يعتبر كأنه خريج الدراسة الابتدائية بعد طرح ست سنوات خدمة لاغراض العلاوة والترفيع دون التقاعد، ويحتسب راتبه على هذا الاساس دون الاخلال بأحكام الفقرة (اولا).
2 – يعدل نص الفقرة (رابعا) لتصبح كالآتي:
رابعا – يعين المتقاعدون الموجودون في الخدمة عند نفاذ القرار أو الذين سيعينون بعد نفاذه بعقد موحد لجميع الشركات تصادق عليه المؤسسة العامة للتنمية الصناعية، وبراتب يتناسب مع خبرته وكفاءته على الا يتجاوز راتبه ابتداء، الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الاحالة على التقاعد ودون الاخلال بأحكام الفقرة (أولا)، مع زيادة لا تتجاوز 10٪ من الراتب في حالة تجديد العقد.
3 – تحذف الفقرة (ثامنا) ويبقى تسلسل الفقرات التالية لها على ما هو عليه.
4 – ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعات الخفيفة