عنوان التشريع: صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خاصة بالعمال الزراعيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-11 00:00:00
استنادا لاحكام المادة (16) والفقرة (ب) من المادة (259) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل ولغرض تطبيق احكام المادة السادسة من اتفاقية العمل العربية الخاصة بالعمال الزراعيين رقم (12) لسنة 1980 المصدقة بالقانون رقم (16) لسنة 1982
قررنا اصدار التعليمات التالية:
1 – تكون فترة الاختبار بالنسبة للعمال الزراعيين في بداية اشتغالهم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على ان ينص على ذلك في عقد العمل.
2 – يطبق ما ورد في الفقرة (1) من هذه التعليمات على العمال الزراعيين الذين لهم لديهم شهادة مهنية تثبت كفاءتهم في العمل الذي تعاقدوا عليه.
3 – لا يجوز وضع العمال الزراعيين قيد الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
4 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية