الخدمة الخارجية (في منحة النقل)

      التعليقات على الخدمة الخارجية (في منحة النقل) مغلقة

عنوان التشريع: الخدمة الخارجية (في منحة النقل)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-07 00:00:00

في منحة النقل
استنادا الى المادة الثالثة والاربعين من نظام الخدمة الخارجية رقم (32) لسنة 1976 المعدل بالنظام رقم (12) لسنة 1982.
قررنا اصدار التعليمات الآتية:
1 – يجوز صرف منحة النقل للموظف أو العامل المنقول في المحل المنقول منه أو اليه.
2 – تصرف المنحة بسعر الحوالة الشهرية للبعثة، الفقرات (1، 2، 3) من المادة الرابعة والعشرين المعدلة.
3 – لا يجوز تجزئة المنحة عند الصرف.
4 – لا تصرف المنحة الا بعد صدور امر الانفكاك بالنقل.
5 – تسجل المنحة مصرفا في حسابات البعثة على الفصل (2) من المادة (03) مخصصات ونفقات التحويل.
6 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 12/7/1982 وهو تاريخ نشر النظام رقم (12) لسنة 1982 بالجريدة الرسمية.

وزير الخارجية