قانون تصديق الاتفاقية الاساسية بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي – الامم المتحدة – منظمة الغذاء والزراعة الدولية وملحقها

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية الاساسية بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي – الامم المتحدة – منظمة الغذاء والزراعة الدولية وملحقها مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الاساسية بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي – الامم المتحدة – منظمة الغذاء والزراعة الدولية وملحقها
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 160
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الاساسية بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي التابعة لهيئة الامم المتحدة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية وملحقها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 مايس 1968

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل وزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1661 في 7 – 12 – 1968

الاسباب الموجبة
كانت حكومة الجمهورية العراقية قد تقدمت بطلب المساعدة من برنامج الطعام العالمي التابع للامم المتحدة للقيام بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولمواجهة احتياجات الغذاء الناتجة عن الكوارث الطبيعية وان تنظيم هذه المساعدة له دور كبير في تطوير الانماء الاقتصادي والاجتماعي في العراق ولما كان برنامج الطعام العالمي على استعداد لتقديم هذه المساعدات مراعيا بذلك حاجة البلاد للتطوير وكان ذلك يتطلب عقد اتفاقية تنظم اسس المساعدة وتحدد الشروط الاساسية التي ستدعم وتنفذ المشاريع بمقتضاها ونظرا لان التوقيع قد تم على الاتفاقية في اليوم السادس من شهر مايس 1968 بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها
لذا فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
اتفاقية اساسية بين حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي – الامم المتحدة \ منظمة الغذاء والزراعة الدولية
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية ( التي سيشار اليها فيما بعد بالحكومة ) ترغب في الاستفادة من مساعدات برنامج الطعام العالمي التابع للامم المتحدة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية ( والمشار اليه فيما بعد ببرنامج الطعام العالمي )
لما كان برنامج الطعام العالمي قد وافق على تقديم مثل هذه المساعدة عند قيام الحكومة بتقديم طلب محدد
لذا وافقت الحكومة وبرنامج الطعام العالمي على هذه الاتفاقية التي تتضمن الشروط التي بموجبها يمكن تقديم مساعدات برنامج الطعام العالمي وانتفاع الحكومة من هذه المساعدات وذلك بموجب الانظمة العامة لبرنامج الطعام العالمي
مادة 1
طلب المساعدات والاتفاقيات
1 – يمكن للحكومة ان تطلب المعونات بشكل مواد غذائية من برنامج الطعام العالمي لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية او لمواجهة احتياجات التغذية الطارئة الناتجة عن الكوارث الطبيعية او اية ظروف طارئة اخرى
2 – تقدم اعتياديا طلبات المعونة من قبل الحكومة حسب الاستمارة الخاصة المهياة من قبل برنامج الطعام العالمي بواسطة ممثل برنامج التنمية للامم المتحدة المعتمد لدى الجمهورية العراقية
3 – تزود الحكومة برنامج الطعام العالمي بالتسهيلات المناسبة والمعلومات ذات العلاقة اللازمتين لتقييم الطلب
4 – عندما يتقرر ان يقوم برنامج الطعام العالمي بمساعدة اي مشروع انمائي يتفق على خطة العمل بين الحكومة وبرنامج الطعام العالمي وفي حالة عمليات الاغاثة المستعجلة يمكن ان يتم الاتفاق بتبادل كتب تفاهم بدلا عن الاتفاق بالوثائق الرسمية الاخرى
5 – تتضمن كل خطة عمل الشروط والحالات التي يجرى بموجبها تنفيذ المشاريع كما تحدد مسؤوليات كل من الحكومة وبرنامج الطعام العالمي في تنفيذ المشروع تخضع كافة خطط العمل التي ستوقع بموجب هذه الاتفاقية لجميع الشروط الواردة في الاتفاقية الاساسية
مادة 2 –
تنفيذ المشاريع الانمائية وعمليات الاغاثة الطارئة
1 – تقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ المشاريع الانمائية وعمليات الطوارىء على عاتق الحكومة التي ستوفر كافة الموظفين والمباني والتجهيزات والادوات والخدمات ووسائط النقل كما تنهض بكافة المصارف اللازمة لتنفيذ اي مشروع انمائي او عمليات طوارىء
2 – يقوم برنامج الطعام العالمي بتسليم المواد كمعونة بدون مقابل في ميناء الوصول او عند نقطة الحدود ويقوم باعمال الرقابة ويقدم الخدمات الاستشارية اللازمة في تنفيذ اي مشروع انمائي او عمليات طوارىء
3 – تقوم بالحكومة بالاتفاق مع برنامج الطعام العالمي بتعيين هيئة مناسبة لتنفيذ كل مشروع فان وجد اكثر من مشروع واحد في البلد تقوم الحكومة بتعيين لجنة تنسيق مركزية لتنظيم تجهيزات المواد الغذائية بين برنامج الطعام العالمي والمشاريع من ناحية وفيما بين هذه المشاريع ذاتها من ناحية اخرى
4 – توفر الحكومة لبرنامج الطعام العالمي التسهيلات اللازمة للاطلاع على كافة المراحل التنفيذية للمشاريع الانمائية وعمليات الطوارىء
5 – تضمن الحكومة القيام بتوفير العناية والكفاءة اللازمتين لادارة التجهيزات الغذائية التي يقدمها برنامج الطعام العالمي ونقلها وتخزينها وتوزيعها وكذلك استعمالها واستعمال عوائد البيع ان سمح بذلك وفق الطريقة المتفق عليها بين الطرفين وفي حالة ثبوت عدم استعمال هذه التجهيزات بالشكل المذكور يحق للبرنامج ان يطلب اعادتها او اعادة عوائد بيعها او كلاهما اليه حسبما تكون الحالة
6 – يحق لبرنامج الطعام العالمي ان يوقف او يسحب مساعداته في حالة ثبوت اخفاق الحكومة في الوفاء باي من التزاماتها المحددة في هذه الاتفاقية او بموجب اي اتفاق او بموجب اي اتفاق يعقد بمقتضاها في المستقبل
مادة 3
المعلومات ذات العلاقة بالمشاريع وعمليات الطوارىء:
1 – تزود الحكومة برنامج الطعام العالمي بالوثائق والحسابات والسجلات والبيانات والتقارير واية معلومات اخرى قد يطلبها وذات علاقة بتنفيذ اي مشروع انمائي او عملية طوارىء او بما يتعلق بامكانية اجرائهما وسلامتهما المستمرين او ذات علاقة بوفاء الحكومة بمسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية او اية اتفاقية تعقد بموجبها
2 – تعلم الحكومة برنامج الطعام العالمي بصورة منتظمة عن سير العمل في تنفيذ كل مشروع انمائي او عملية طوارىء
3 – تحيط الحكومة برنامج الطعام العالمي علما بتقارير مدققة عن استعمال المواد التي يقدمها البرنامج وكذلك عن عائدات البيع بالنسبة لكل مشروع انمائي بفترات زمنية يتفق عليها وكذلك عند نهاية المشروع
4 – تعاون الحكومة برنامج الطعام العالمي في تقييم اي مشروع قد يقوم به البرنامج حسبما هو مبين في خطة العمل ذات العلاقة وذلك بتنظيم السجلات اللازمة لهذه الغاية وتقديمها البرنامج ان تقارير التقييم النهائية تقدم الى الحكومة لابداء مطالعتها عليها ومن ثم يجرى تقديمها الى اللجنة الحكومية المشتركة العائدة للامم المتحدة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية والمشرفة على البرنامج مع مثل هذه المطالعات
مادة 4
المعونات من المصادر الاخرى
في حالة حصول الحكومة على معونات لتنفيذ اي مشروع من مصادر اخرى غير برنامج الطعام العالمي على الفريقين تبادل المشورة بقصد تنسيق معونات البرنامج والمعونات الواردة من المصادر الاخرى
مادة 5
التسهيلات والامتيازات والحصانات
1 – تقدم الحكومة الى موظفي ومستشاري برنامج الطعام العالمي والى الاشخاص الاخرين الذين يضطلعون بخدمات بالنيابة عنه التسهيلات التي تقدم عادة الى موظفي الامم المتحدة والوكالات المتخصصة
2 – تطبق الحكومة على برنامج الطعام العالمي وممتلكاته وامواله وموجوداته نصوص اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة كما تشمل تلك النصوص موظفيه ومستشاريه
3 – تكون الحكومة مسؤولة عن اي طلب مادي او ادعاء يقدمه طرف ثالث ضد برنامج الطعام العالمي او ضد موظفيه او مستشاريه او ضد الاشخاص الاخرين الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن البرنامج بموجب هذه الاتفاقية ولا تقع على برنامج الطعام العالمي او الاشخاص المذكورين اعلاه تبعة الضرر عن العمليات المنفذة بموجب هذه الاتفاقية عدا ما يتعلق بالطلبات او المسؤوليات التي يتفق بين الحكومة وبرنامج الطعام العالمي على اعتبارها ناجمة عن اهمال جسيم او عن سوء تصرف معتمد منهم

المحتوى3
مادة 6
تسوية الاتفاقيات
كل خلاف بين الحكومة وبرنامج الطعام العالمي ناجم عن الاتفاقية او يتصل بها او باي خطة عمل ولا يمكن تسويته بالمفاوضة او باي اسلوب مقبول للتسوية يحال الى التحكيم بطلب من احد الطرفين يعقد التحكيم في مدينة روما في ايطاليا ( يجب ان يكون المكان خارج البلد المستفيد ويتفق عليه بين الطرفين ) ويعين كل طرف محكما ويحيطه علما بالقضية ويخبر الطرف الاخر باسمه اذا عجز المحكمان عن الاتفاق على قرار فان عليهما ان يعينا حكما فورا اذا تخلف احد الطرفين عن تعيين محكم ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب للحكم او اذا عجز المحكمان عن الوصول الى قرار او الى تعيين حكم يجوز لاحد الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم او حكم حسب مقتضى الحال تقع مصاريف التحكيم على عاتق الطرفين بالشكل الذي ترد فيه في قرار الحكم والذي يقبل من قبل الطرفين كحكم نهائي في النزاع
مادة 7
نصوص عامة
1 – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ تسليم برنامج الطعام العالمي مذكرة تحريرية من الحكومة بان تصدق المطلوب دستوريا
( البلد المستفيد) قد تم وسوف تبقى سارية المفعول ما لم تنته بموجب الفقرة الثالثة من هذه المادة
2 – يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق تحريري بين الطرفين المتعاقدين يقوم الطرفان بتسوية اية قضية ذات علاقة لم يرد بشانها نص في هذه الاتفاقية بموجب القرارات والمقررات المماثلة الصادرة عن اللجنة الحكومية المشتركة للامم المتحدة ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية على اي من الطرفين ان ينظر بعين العطف والاعتبار اي اقتراح يرفعه الطرف الاخر بموجب هذه الفقرة
3 – يمكن انهاء هذه الاتفاقية من قبل احد الطرفين بموجب مذكرة تحريرية الى الطرف الاخر وذلك بعد 60 يوما من تسلم هذه المذكرة وبالرغم من مذكرة الانهاء هذه تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لحين الانجاز الكامل او انهاء كافة خطط العمل المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية الاساسية
4 – تبقى التزامات الحكومة المنصوص عليها في مادة 5 من هذه الاتفاقية بموجب الفقرة الثالثة المذكورة اعلاه وذلك للحد اللازم لسحب ممتلكات واموال وموجودات برنامج الطعام العالمي وكذلك موظفيه والاشخاص الاخرين الذين يقومون بخدمات للبرنامج بموجب هذه الاتفاقية سحبا منتظما
ومن اجله فان الموقعين ادناه والمفوضين رسميا لتمثيل حكومة الجمهورية العراقية وبرنامج الطعام العالمي قد قاما بالنيابة عن الطرفين بتوقيع هذه الاتفاقية
توقيع توقيع
“ممثل الحكومة ” ” ممثل برنامج الطعام العالمي ”
اللقب : اللقب:
الاسم : الاسم :
تم التوقيع في بغداد بتاريخ 6 مايس 1968