عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 6 لسنة 1970 بشأن ادارة اراضي الاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-10-18 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1980 لسنة 1979.
أصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
تضاف عبارة (عدا ما ورد في الفقرة (أ – 3) منها) بعد عبارة (قانون الاصلاح الزراعي) الواردة في المادة الثامنة من التعليمات رقم 6 لسنة 1970 وتقرأ كالآتي:
المادة الثامنة: يشترط في المستأجر أن يكون زارعا في الارض فعلا وممن تتوفر فيه شروط التوزيع المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي عدا ما ورد في الفقرة (أ – 3) منها، وتكون الاولوية في التعاقد حسب تعليمات المجلس الزراعي الاعلى بالتوزيع).
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي