عنوان التشريع: صادرة من اللجنة المركزي الخاصة باجازة عمل الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية والاشراف عليها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-09 00:00:00
محضر اجتماع
بتاريخ 3/5/1982 اجتمعت اللجنة المركزية في محافظة بغداد الخاصة بوضع ضوابط وشروط وتعليمات لعمل الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية المشكلة بموجب الامر الاداري المرقم 9411 في 27/3/1982 المعطوف على كتاب مجلس الوزراء – مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء المرقم م/ ف/ ر/149 في 8/2/1982 المبلغ الينا بكتاب وزارة الحكم المحلي – قسم الشؤون الادارية 3772 في 18/2/1982.
برئاسة السيد عبد الكريم عبد القادر محمود معاون محافظ بغداد ممثل وزارة الحكم المحلي والاعضاء كل من السيد طالب عبد الامير عليوي ممثل وزارة الداخلية والدكتور مهدي عبد الواحد السعدون ممثل وزارة الصحة والسيد يحيى صالح المهدي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسيد عصام عطا سعيد ممثل المؤسسة العامة للسياحة والسيد سامي سلمانحبيب سكرتير اللجنة.
وبعد عدة اجتماعات متصلة تم مناقشة الموضوع توصلت اللجنة الى وضع التعليمات التالية وكيفية تنفيذها بعد ان تم اقرارها بالشكل النهائي.
منح اجازة العمل للفنادق والمطاعم الشعبية والاشراف عليها:
اولا – شمولية هذه التعليمات: 1 – يقصد بالفنادق والمطاعم الشعبية المشمولة بهذه التعليمات تلك التي لم تصنف ولم تمنح اجازة من قبل المؤسسة العامة للسياحة.
2 – لاغراض تحديد الاسعار في المرافق والتي ستكون سببا وحافزا لرفع المستوى العام الخدمي والصحي لها يمكن تصنيفها الى درجتين (أ وب) وفق الاسس التالية:
أ – الموقع ونوعية البناء.
ب – نوعية الشبابيك والستائر.
جـ – تبليط الارضية وفرشها ونوعية المرافق والمغاسل.
د – نوعية الاثاث.
هـ – النظافة العامة.
و – كفاءة العمال وملابسهم ونوعية الخدمات والادوات المستعملة.
3 – المطاعم الشعبية: تنقسم الى قسمين وكما يلي:
أ – المطاعم الشعبية ذات صالة للجلوس: وهي المطاعم التي تحتوي على قاعة طعام توضع فيها مناضد وكراسي مناسبة مخصصة لتناول الطعام وتتوفر فيها الظروف الصحية المناسبة من الناحية العمرانية والتهوية والاضاءة والتدفئة والتبريد اضافة الى وجود مطبخ مخصص للطبخ لتهيئة الطعام لا تقل مساحته عن (20) مترا مربعا على ان تتوفر فيه كافة الشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة في وزارة الصحة.
ب – المطاعم الشعبية (السفري): وهي المطاعم المتواجدة في مكان ثابت ومخصصة لبيع الطعام الى المارة لتناوله فيها وقوفا أو على مقاعد عمودية (استولات وكاونترات مناسبة) على أن تتوفر فيها كافة الشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة في وزارة الصحة. وعلى ان لا تقل مساحته عن (20 مترا مربعا).
4 – الفنادق الشعبية: وهي الابنية المخصصة لايواء ومبيت النزلاء فيها ليلا ونهارا على أن تتوفر فيها كافة الظروف الامنية والشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة في وزارة الصحة.
5 – المقاهي الشعبية: وهي الابنية المخصصة للجلوس والراحة وتناول المشروبات الحارة كالشاي والقهوة والبارد كالمرطبات عدا المشروبات الروحية والكحولية على ان تتوفر فيها الشروط الصحية التي تحددها الجهة المختصة في وزارة الصحة على ان لا تقل مساحتها عن (20 مترا مربعا).
ثانيا – الاسعار: على كافة الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية المشمولة بهذه التعليمات ان تلتزم بالاسعار وفق الضوابط التالية:
1 – التي لم يتم تصنيفها بدرجة (أ) تكون أسعارها أقل من اسعار الحد الادنى للدرجة الخامسة السياحية التي تحددها المؤسسة العامة للسياحة بنسبة 7٪.
2 – أما التي لم يتم تصنيفها بدرجة (ب) فتكون اسعارها أقل من اسعار الحد الادنى للدرجة الخامسة السياحية بنسبة 14٪ وكما مبين في الجدول المرفق بهذه التعليمات.
3 – ان الاسعار في المرافق الشعبية المذكورة حرة يترك لاصحابها تحديدها (أي ان لهم حرية المنافسة بالاسعار) على ان لا تتجاوز الحدود المبينة في النسب الموضحة بالفقرتين (1 و2) اعلاه والتي تعتبر حدا أعلى لا يجوز تجاوزها بشرط أن لا يؤثر ذلك على الكمية أو النوعية أو الجودة.
4 – تكون كافة الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية بدرجة (ب) وتعمل بالاسعار المقررة لهذه الدرجة لحين تصنيفها بدرجة أعلى (أ) من قبل الجهة الادارية المختصة وفق الاسس الموضحة في هذه التعليمات وعندئذ تعمل بأسعار هذه الدرجة منذ تاريخ تصنيفها.
5 – على كافة أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية أن يبادروا فورا الى تنظيم لوحة أسعار بنسختين بحجم مناسب وبخط واضح تكتب فيها أسعار المنام بالنسبة للفنادق وأسماء المأكولات والمشروبات وأسعارها بالنسبة للمطاعم والمقاهي وترقم وتختم بختم الجهة الادارية المختصة وتوقع من قبل رئيس الوحدة الادارية أو من يخوله (تحفظ صورة طبق الاصل منها في ملف ذلك المرفق لدى الدائرة المختصة) على أن تثبت احداها في مكان مناسب من واجهة الفندق والثانية مثبتة بالداخل وفي محل بارز ومناسب كما يشار في اللوحة درجة التصنيف في حالة تصنيفه أصولا.
6 – يعتبر كل من يخالف الاسعار المقررة مخالفا لقانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1960 المعدل.
7 – على رئيس الوحدة الادارية اصدار قرار بغلق المرفق لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد على الشهر في حالة مخالفة أحكام هذه التعليمات وعلى أن تثبت المخالفة بتقرير.
8 – على رئيس الوحدة الادارية أن يستعين بالاجهزة التابعة للادارة المحلية أو البلدية لغرض اجراء المراقبة والتفتيش للتأكد من حصول ذوي العلاقة على الاجازة الاصولية وتطبيق الاسعار المقررة قانونا وكل متطلبات هذه التعليمات على ان يجري التفتيش بصورة دوية أو على شكل تحقيق الشكاوى أو الاخباريات التي ترد عن مخالفات من قبل موظفين اثنين على الاقل وعلى شكل لجنة تفتيشية تخول تحريريا وتزود بهويات خاصة بذلك. وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين على ضوء التقارير التي تقدم من قبل اللجنة.
ثالثا – ضوابط منح الاجازة وأسس التصنيف: حيث ان هذه التعليمات تشمل كافة الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية المتواجدة فعلا عند صدورها أو التي يراد فتحها مستقبلا وعليه يقتضي أتخاذ ما يلي:
1 – يكون رئيس الوحدة الادارية في الناحية او القضاء أو المحافظة مسؤولا عن منح اجازة العمل لكل فندق أو مطعم أو مقهى شعبي يقع ضمن حدود وحدته الادارية والاشراف عليها ومتابعتها بشأن مدى التزامها بالاسعار وتطبيق كافة متطلبات هذه التعليمات واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين عدا ما يتعلق بالرقابة الصحية.
2 – على كافة أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية المتواجدة عند صدور هذه التعليمات أن يبادروا فورا الى تقديم طلباتهم الى رئيس الوحدة الادارية في مناطقهم وفق الاستمارات التي تعد لهذا الغرض والمرفق نموذجها مع هذه التعليمات بغية الحصول على الاجازة الاصولية مشفوعة بذلك تنظيم لوحة الاسعار واجراء تصنيف المرفق العائد له بالدرجة التي يستحقها وفق الاسس في (2) من أولا أعلاه.
3 – لا يجوز فتح أي فندق أو مطعم أو مقهى شعبي في أي مكان من أنحاء القطر بعد صدور هذه التعليمات ما لم يستحصل على اجازة العمل أو الاذن المبدئي من رئيس الوحدة الادارية في منطقته.
4 – يحق لكل صاحب مرفق شعبي أن يطور المرفق العائد له ويجري التحسينات عليه وعندئذ يستطيع تقديم طلب أصولي الى الدائرة المختصة في المؤسسة العامة للسياحة عن طريق الجهة الادارية التي يقع مرفقه في منطقتها لغرض تصنيفه سياحيا في حالة توفر الشروط السياحية المطلوبة. وعند حصوله على الاجازة السياحية ان يبادر فورا الى اخبار الجهة الادارية المختصة لتأشير ذلك في سجلاتها.
5 – على كل صاحب فندق أو مطعم او مقهى شعبي يقوم بغلق المرفق العائد له أو ببيعه أو يؤجره الى الغير أن يخبر الجهة الادارية المختصة وأن يقدم لها مستندات البيع أو الايجار لغرض تأشير ذلك لديها وتغيير منطوق الاجازة وجعلها باسم صاحبه الجديد وليكون الاخير مسؤولا عن تطبيق هذه التعليمات وتحمل مسؤولية مخالفتها.
المحتوى 2
رابعا – الشروط الواجب توفرها في منح الاجازة للفتح الجديد: 1 – الفنادق والمقاهي الشعبية: عند طلب اجازة فتح فندق أو مقهي شعبي يجب أن تراعى الشروط التالية:
أ – يجب ان تتوفر في البناية المراد اتخاذها فندقا أو مقهى شعبيا الشروط العمرانية المناسبة من حيث نوعية البناء وتوفر التهوية والاضاءة وصالة الاستراحة والمرافق الصحية.
ب – الموقع المناسب بما يتلاءم ونوعية الاستعمال من الناحية الاجتماعية.
جـ – ادارة ومكتب استعلامات توفر فيه لوحة حجوزات على أن يكون مستقلا وليس في الممرات أو صالة الجلوس والانتظار ويفضل أن يكون في مكان مناسب قرب مدخل الفندق وعلى ان يتواجد فيه صندوق حديد (خزانة) مع سجل نظامي خاص للنزلاء ومسك السجلات الاخرى المطلوبة حسب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية مع ضرورة وجود هاتف.
د – أن يكون صاحب العلاقة (طالب الاجازة) من الاشخاص اللائقين لهذه المهمة من الناحية الاجتماعية والاخلاقية.
2 – المطاعم الشعبية: أ – اذا كان المطعم (سفري) لا بد أن تكون مساحته لا تقل عن (20 م2) أما اذا كان المطعم ذا صالة للجلوس فلا بد أن تكون مساحة المطبخ لوحة لا تقل عن (20 م2) وأن لا يقل الارتفاع عن 2.80 م وأن تكون مساحة صالة الجلوس لتناول الطعام مناسبة.
ب – أن تتوفر الشروط العمرانية المناسبة من حيث نوعية البناء (بناء بالطابوق) وتوفر الشروط الصحية فيه كالتهوية والاضاءة والحجم الذي يتناسب وحاجة المنطقة.
جـ – ان يكون الموقع مناسبا.
خامسا – الشروط الواجب توفرها في طلب منح الاجازة للفنادق والمطاعم والمقاهي الشعبية القائمة والتي تعمل فعلا قبل صدور هذه التعليمات:
1 – تراعى نفس الشروط الواردة في رابعا أعلاه.
2 – يتوجب على كل صاحب فندق أو مطعم أو مقهي شعبي قائم فعلا أن يقدم طلبا أصوليا الى رئيس الوحدة الادارية في منطقته خلال مدة أقصاها (60) يوما من تاريخ تنفيذ هذه التعليمات. يطلب فيه منحه اجازة عمل وفق الاستمارة التي تعد لهذا الغرض.
3 – في حالة عدم تقديم الطلب خلال المدة المذكورة في (2) أعلاه على رئيس الوحدة الادارية اصدار قرار بغلق ذلك المرفق لحين تقديم الطلب.
4 – عند تقديم الطلب الاصولي خلال المدة المبينة في (2) أعلاه يتوجب على صاحب العلاقة تنظيم لوحة الاسعار بنسختين لغرض ختمها وتوقيعها اصوليا كما جاء في (4 و5) من ثانيا من هذه التعليمات مع تقديم تعهد خطي لتثبيتها في الاماكن المناسبة والالتزام بها.
سادسا – صلاحية رئيس الوحدة الادارية: 1 – بالنسبة لطلب فتح جديد لمرفق شعبي: عند توفر الشروط المذكورة في ” رابعا ” أعلاه يقوم رئيس الوحدة الادارية بمنح الموافقة المبدئية وبكتاب رسمي على منح الاجازة بعد أن يأخذ من صاحب العلاقة تعهدا تحريريا بعدم فتح الفندق أو المطعم أو المقهى وعدم ممارسة العمل فيه الا بعد حصوله على الاجازة الصحية من الجهة المسؤولة وبعد الحصول على تلك الاجازة يتوجب تقديمها الى رئيس الوحدة الادارية لغرض منحه اجازة العمل النهائية بعد اجراء تصنيفه وفق الاسس المبينة في هذه التعليمات وتثبيت الدرجة التي يستحقها في الاجازة لغرض التقيد بالاسعار على ضوئها.
2 – بالنسبة لطلب منح اجازة لمرفق شعبي قائم عند صدور هذه التعليمات:
في حالة توفر الشروط المطلوبة وفقا لما جاء في ” رابعا ” أعلاه يقوم رئيس الوحدة الادارية بمنح صاحب العلاقة اذن عمل مؤقت وبكتاب رسمي لحين حصوله على الاجازة الصحية وعندئذ يمنح اجازة العمل الاصولية بعد تصنيفه وتثبيت الدرجة التي يستحقها في الاجازة.
أما في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة كلا أو جزءا فيمنح مهلة لمدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ تبليغه بالنواقص لغرض تلافيها وتوفير الشروط المطلوبة وتعلم الجهة الصحية المختصة بذلك وتزود بنسخة من قرار الامهال لغرض مراقبة الشروط الصحية خلال مدة الامهال علما ان ذلك لا يمنع من وجوب تطبيق الاسعار والالتزام بها ويعتبر بدرجة (ب) خلال تلك المدة وفي حالة انتهاء المهلة وعدم توفر الشروط المطلوبة يتخذ قرار بغلقه وعند اجراء غلقه فعلا تعلم الجهة الصحية بذلك ايضا وتزود بنسخة من محضر الغلق ولا يعاد فتحه الا بعد توفر شروط الفتح الجديد.
سابعا – الطرق التنظيمية بشأن كيفية تنفيذ هذه التعليمات:
1 – تقوم الوحدة الادارية بمسك ثلاثة سجلات مقسمة حسب نوعية المرافق الشعبية في منطقتها احدها للفنادق والآخر للمطاعم والثالث للمقاهي الشعبية تسجل فيها الطلبات التي ترد ويخصص رقم لكل طلب حسب نوعيته في السجلات المخصصة اضافة الى رقم الواردة العام للدائرة ويعتبر ذلك الرقم هو رقم المرفق الشعبي ذاته وتفتح له اضبارة بنفس الرقم كما أنه يعتبر الرقم المخصص في الاجازة أو كتب الموافقة أو الامهال التي تصدر بشأنه اضافة الى الرقم العام للاجازات بعد فتح سجل خاص بذلك تسجل فيه ارقام الاجازات كافة حسب التسلسل وحسب تواريخ منحها ..
2 – يقوم رئيس الوحدة الادارية باجراء الكشف الموقعي على المرفق الشعبي المطلوب منحه اجازة العمل بالاشتراك مع ممثل عن البلدية والمهندس المختص أو موظف فني من الادارة المحلية في حالة عدم وجود مهندس للنظر في مدى توفر الشروط المطلوبة فيه على ان يجري الكشف خلال اسبوع واحد من تاريخ ورود الطلب.
3 – يتخذ رئيس الوحدة الادارية مع من قاموا بالكشف المشترك معه قرارا بالموافقة على منح الاجازة أو رفضها أو منح الاذن المؤقت أو الامهال خلال اسبوع واحد من تاريخ الكشف المشترك معه قرارا بالموافقة على منح الاجازة أو رفضها أو منح الاذن المؤقت أو الامهال خلال أسبوع واحد من تاريخ الكشف ويبلغ صاحب العلاقة بذلك تحريريا وفي حالة وجود نواقص في الشروط يمكن تلافيها يجوز اتخاذ قرار مؤقت بامهال صاحب العلاقة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لغرض تلافي تلك النواقص وان تتم المراجعة للنظر في مدى تلافيها فعلا أو بعد ذلك يتخذ القرار النهائي وخلال أسبوع واحد من تاريخ المراجعة الثانية رسميا.
4 – في حالة الرفض النهائي لا بد أن يكون قرار الرفض سببا لاسباب الرفض بصورة واضحة.
5 – في حالة عدم قناعة صاحب العلاقة بقرار الرفض النهائي واسبابه يحق له الاعتراض لدى رئيس الوحدة الادارية الاعلى التالي خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه قرار الرفض وفي حالة عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة يعتبر قرار رئيس الوحدة الادارية الاول قطعيا ولا يجوز لصاحب العلاقة تقديم طلب آخر عن نفس المرفق الا بعد مرور ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ الرفض النهائي.
6 – على رئيس الوحدة الادارية الاعلى التالي البت بالاعتراض الذي يعرض عليه واتخاذ القرار اللازم بالرفض أو الموافقة على منح الاجازة خلال شهر واحد من تاريخ ورود الاعتراض لدائرته رسميا بعد اجراء الكشف الموضعي على ذلك المرفق مع مدير البلدية أو المهندس المختص وتدقيق الاوليات ويكون قراره قطعيا.
7 – وفي حالة وجود نواقص في الشروط المطلوبة من الممكن تلافيها بتعهد صاحب العلاقة يجوز لرئيس الوحدة الادارية التالي أتخاذ قرار مؤقت بامهال صاحب العلاقة مدة لا تتجاوز ستة أشهر لغرض تلافي تلك النواقص وتوفير الشروط المطلوبة بعدها يتوجب على صاحب العلاقة المراجعة رسميا خلال مدة الامهال وفي حالة تلافي النواقص يتخذ القرار اللازم على منح الاجازة خلال شهر واحد من تاريخ المراجعة الرسمية أما في حالة عدم توفر الشروط وعدم تلافي النواقص رغم انتهاء المهلة المسموح بها يتخذ قرار الرفض وتعتبر القرارات بذلك قطعية.
المحتوى 3
8 – في حالة اتخاذ قرار الرفض النهائي من قبل رئيس الوحدة الادارية الاعلى التالي لا يحق لصاحب العلاقة تقديم طلب جديد عن نفس المرفق الا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
9 – يستطيع كل صنف مرفقه بدرجة (ب) أن يقوم بتطويره واجراء التحسينات عليه ومن ثم طلب اعادة تصنيفه الى درجة (أ) وفي هذه الحالة يجرى الكشف الموقعي من قبل اللجان المشار اليها وفي حالة توفر شروط درجة (أ) فيه يمكن منحه الدرجة المذكورة وتاشير ذلك في اجازة العمل ولا يجوز طلب اعادة تصنيف أي مرفق شعبي ما لم يكون قد استحصل على الاجازة الصحية الاصولية.
10 – تتخذ نفس الاجراءات أعلاه في حالة الاعتراض على درجة التصنيف.
11 – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ في محافظة بغداد اعتبارا من 5/9/1982.
رئيس اللجنة عضو
ممثل وزارة الحكم المحلي ممثل وزارة الداخلية
عضو عضو
ممثل وزارة الصحة ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
عضو السكرتير
ممثل المؤسسة العامة ملاحظ مديرية الادارة
للسياحة والذاتية
أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية
مطعم شعبي فئة ” أ ” مطعم شعبي فئة ” ب ”
نوع الطعام فلس دينار فلس دينار
كريم جاب 640 600
رز مع المرق بأنواعه 280 260
صحن رز أضافي 110 100
صحن مرق اضافي 140 130
ستيك بأنواعه 640 600
كلباسطي غنم 670 620
مشوي مشكل (همبركر) 700 650
جلاوي بيض غنم، دجاج، قطعة شيك … الخ
تكة (3) شيش 410 380
كباب عراقي (3) شيش 360 330
بيض غنم (3) شيش 390 360
جلاوي (3) شيش 400 370
كبد (3) شيش 400 370
دجاج مشوي (نصف دجاجة) 740 680
سمك نهري بأنواعه (مقلي) 620 570
سمك بحري بأنواعه (مقلي) 370 340
برياني بأنواعه 530 490
قوزي لحم زند مع الرز 620 570
سمك كاري مع الرز 560 520
تشريب لحم 530 490
تشريب دجاج 440 410
كبد الدجاج 350 330
حواصل دجاج 290 270
دولمة 370 340
باجة 490 460
كبة عراقية (برغل) 300 280
جلفراي 390 360
كص لحم بقر نصف نفر 270 250
دجاج كاري مع الرز 530 490
كص لحم بقر نفر كامل 540 500
كبة حلب (3) قطع 330 300
مخلمة مع بيض عدد 2 340 320
باسطرمة 250 230
بورك مع اللحم (3) قطع 320 300
لحم بعجين – واحدة 110 100
بيض عدد 2 مقلي بالدهن 200 190
بيض عدد 2 مسلوق 170 150
هريسة 150 140
حساء شوربة بأنواعه 120 110
كاهي بدون قيمر 140 130
كاهي مع القيمر 220 200
قيمر ومربى 220 200
أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية
المحتوى 4
مطعم شعبي فئة ” أ ” مطعم شعبي فئة ” ب ”
نوع الطعام فلس دينار فلس دينار
كاستر (كاسه) 90 80
داطلي 190 170
دجاج مشوي محشي 690 1 560 1
قوزي الشام مع المرق 640 590
كيلو كباب بالساطور لحم غنم 830 4 460 4
معكروني باللحم 230 210
بيتدا جبن 110 100
تشريب باقلاء مع دهن حر 260 240
تشريب باقلاء مع دهن نباتي 210 200
سندويج لحم روست مع صمونة وطرشي وزلاطة 220 200
فول مدمس 120 120
مهلبية مصرية 110 100
فلافل قطعة واحدة 30 25
كبة حامض (3) قطع للماعون 300 280
كبة طماطة (3) قطع للماعون 300 280
شيش طماطة مشوي 60 50
همبركر قطعة واحدة مع الصمونة والطماطة 160 150
والبصل والصاص 70 60
زلاطة الموسم 120 110
فاكهة الموسم 80 70
حلويات (جلي) 40 30
شاي (استكان) 60 50
شاي (كوب) 60 50
قهوة بأنواعها 60 50
جميع أنواع المرطبات واللبن 50 40
طرشي
ملاحظة
1 – لا يجوز استيفاء اجور خدمة عن تقديم المأكولات في المطاعم الشعبية.
2 – تكون أسعار المأكولات مع الصمون أو الخبز.
اسعار المنام في الفنادق الشعبية
فندق شعبي فئة (أ) فندق شعبي فئة (ب)
فلس دينار فلس دينار
1 – سرير واحد ولشخص واحد في غرفة 400 1 300 1
ذات سرير واحد
2 – سرير لشخص واحد في غرفة ذات 950 ـ 850 ـ
سريرين
3 – سرير لشخص واحد في غرفة 700 ـ 650 ـ
ذات ثلاثة أسرة
4 – سرير لشخص واحد في غرفة ذات 600 ـ 550 ـ
أربعة أسرة
ملاحظة:
أ – لا تستوفي اجور خدمة من النزلاء.
ب – يمنع منعا باتا اجبار الزبائن أو السماح لهم بالمنام في ممرات الفندق.