عنوان التشريع: صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول تحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-10 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثانية والعشرين من قانون المؤسسة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ولغرض تحديد قواعد العمل والاجور للنزلاء والمودعين داخل اقسام الاصلاح الاجتماعي وخارجها تقرر اصدار التعليمات التالية:
اولا – التدريب
1 – يتم تدريب النزيل أو المودع مهنيا بما ينسجم ويتلاءم مع رغبته وميوله واستعداده وقابليته الصحية والذهنية وتتفاوت فترة التدريب حسب المهنة على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر وبمعدل خمس ساعات يوميا.
2 – توضع مناهج وبرامج التدريب ضمن خطة مدروسة من قبل قسم التأهيل المهني والثقافي وتقوم اللجنة الفنية بالاشراف على التنفيذ.
3 – يجوز للمؤسسة أن تنتدب بعض الفنيين من ذوي الاختصاص من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية لتدريب النزلاء والمودعين بالاتفاق مع تلك الجهات.
4 – يجوز للمؤسسة الاستفادة من النزلاء والمودعين من ذوي الخبرة والمهارة للقيام بمهمة التدريب على ان تدفع لهم خلال فترة قيامهم بالتدريب الاجور المقررة للعامل الماهر درجة اولى.
5 – يجب تدريب واعادة تدريب كافة النزلاء والمودعين غير المؤهلين مهنيا لغرض تأهيلهم (مع مراعاة الفقرة الاولى اعلاه من هذه التعليمات).
6 – يمنح النزيل أو المودع المتدرب شهادة تدريب بعد اجتيازه الاختبار المطلوب من قبل جهة فنية مختصة في الدائرة تدون فيها المهنة التي تدرب عليها ودرجة مهارته فيها ويمنح عند اطلاق سراحه وثيقة من الدائرة ثبت فيا مدة ممارسته المهنة والدورات التي اجتازها (مع مراعاة نص المادة 25 من قانون المؤسسة رقم 104 لسنة 1981).
ثانيا – التشغيل
7 – يجري تصنيف النزلاء والمودعين مهنيا في حدود قدراتهم الجسمانية والتأهيلية وفقا للامكانيات المتاحة.
8 – تقوم شعب البحث الاجتماعي باعداد جداول باسماء النزلاء والمودعين مصنفة حسب المهن التي يرغبون التدريب والعمل بها ومدد محكومياتهم بموجب البيانات وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ان تزود اقسام التأهيل المهني والمعامل بنسخ من هذه الجداول لغرض وضع خطة التدريب والتشغيل بموجبها.
9 – تحدد اجور النزلاء والمودعين كحد أدنى على النحو التالي:
درجة المهارة الاجور
مؤهل جامعيا ومن في درجته 2.500 دينار
مؤهل من المعاهد الفنية ومن في
درجته 2.000 دينار
عامل ماهر درجة اولى 1.750 دينار
عامل ماهر درجة ثانية 1.500 دينار
عامل في الافران 1.250 دينار
عامل غير ماهر 750 فلسا
10 – تشكيل لجنة دائمة لتحديد المهارة من مدير قسم التأهيل المهني والثقافي رئيسا وعضوية ممثل عن اللجنة الفنية ومشرف الشعبة المختصة.
11 – يجرى تحديد درجة مهارة النزيل والمودع بناء على اقتراح من قسم المعامل وللجنة ان تعيد النظر بتحديد المهارة سنويا.
12 – تكون ساعات العمل داخل أقسام الاصلاح الاجتماعي ثمان ساعات يوميا تتخللها فترة الطعام تحدد بأمر اداري من الدائرة المختصة.
ثالثا – التشغيل الخارجي
13 – يكون تشغيل النزلاء والمودعين خارج اقسام الاصلاح الاجتماعي لدى مشاريع القطاع الاشتراكي باقتراح من الدائرة المختصة وبموافقة المؤسسة بعقود تبرم بين الدائرة المختصة باعتبارها الطرف الاول والجهة المستفيدة باعتبارها الطرف الثاني.
14 – تكون أجور ساعات العمل وفق قانون العمل والتعليمات الصادرة بموجبه.
15 – يستقطع 10٪ من الاجور لحساب الدائرة ويسجل ايرادا لها ويدفع 30٪ منها للنزيل أو المودع ويدفع الباقي 60٪ لحسابه بدفتر توفير ولا يسمح له التصرف به الا بعد اطلاق سراحه حيث يدفع له حال انتهاء محكوميته واطلاق سراحه.
16 – للجنة الفنية وبناء على طلب النزيل أو المودع الموافقة على سحب أي مبلغ من رصيده المتوفر بعد أن يتأكد لها احتياجاته هو وعائلته.
17 – في حالة وفاة النزيل أو المودع قبل اطلاق سراحه يدفع المبلغ المدخر الى أفراد أسرته المكلف بها شرعا عند وفاته وفي حالة عدم وجود ورثة شرعيين له يؤول المبلغ المدخر الى الدائرة.
18 – تتولى الجهة المتعاقدة مع الدائرة نقل النزلاء والمودعين من والى موقع العمل وكذلك توفير وجبة طعام أو صرف ما يعادلها له نقدا ولادارة القسم أن تتفق على الصيغة المناسبة.
19 – تتولى الدائرة التعاقد وتقديم قائمة بعدد العمال ودرجة مهارتهم دون ذكر اسماء على أن تحتفظ دائرة الكبار ودائرة الاحداث بقائمة خاصة لديها تتضمن عدد النزلاء ودرجة المهارة. والاسماء لكي يتم بموجبها صرف الاجور المقررة.
20 – يكون وقت الخروج للعمل والعودة اليه مساويا لساعات العمل مضافا الوقت الذي يستغرقه الطريق يحدد من قبل طرفي العقد.
21 – يتولى القسم ارسال العدد المناسب من أفراد القوة الاجرائية عند الحاجة لاصطحاب النزلاء والمودعين أثناء العمل ويتم تنظيم وتأمين المستلزمات للاشراف على الاشتغال من قبل الدائرة المختصة.
22 – تمنع المواجهات أثناء العمل منعا باتا.
23 – يتولى الباحثون الاجتماعيون زيارة مواقع العمل وتقديم تقارير دورية لغرض تقييم الاداء وتحديد الايجابيات للتوسع بهذا النوع من التشغيل.
24 – تدفع الاجور الى الطرف الاول ولا يجوز دفعها للنزلاء أو المودعين مباشرة.
25 – يجرى اختيار اشتغال النزلاء والمودعين للعمل الخارجي ممن يثبت حسن سيرتهم وسلوكهم بتقارير من اللجنة الفنية المختصة.
26 – أ – يخصص 5٪ من أرباح المؤسسة لتغطية مبالغ المكافأة والحوافز التي تدفع الى النزلاء والمودعين.
ب – لغرض التقييم ومنح المكافآت يضاف مدير القسم المختص للجنة المشكلة بالفقرة العاشرة من هذه التعليمات.
27 – يعاقب النزيل أو المودع في حالة مخالفته لهذه التعليمات وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون المؤسسة.
28 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مجلس ادارة المؤسسة