عنوان التشريع: وثيقة سوق مركبات الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-04-10 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (5 و) من المادة الرابعة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 – المعدل -.
اصدرنا التعليمات الآتية:
القسم الاول
وثيقة سوق مركبات الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط
مادة 1
تكون وثيقة سوق (مركبات الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) على شكل مستطيل بطول 10 سم وعرض 7 سم بوجهين وفق النماذج الآتية المرفقة مع هذه التعليمات:
نموذج رقم (1): – وثيقة سوق سيارة حكومية.
نموذج رقم (2): – وثيقة سوق مركبة زراعية أو انشائية حكومية.
نموذج رقم (3): – وثيقة سوق دراجة نارية حكومية.
القسم الثاني
وثيقة سوق مركبات القطاع الخاص والشركات الاجنبية
مادة 2
تكون وثيقة سوق (مركبات القطاع الخاص والشركات الاجنبية العاملة في العراق) على شكل مستطيل بطول 10 سم وعرض 7 سم بوجهين وفق النموذجين التاليين المرفقين بهذه التعليمات:
نموذج رقم (4): – وثيقة سوق سيارة القطاع الخاص والشركات الاجنبية.
نموذج رقم (5): – وثيقة سوق مركبة زراعية أو انشائية للقطاع الخاص أو الشركات الاجنبية.
مادة 3
تكون سجلات وثائق السوق وفق النموذجين الآتيين:
1 – سجل وثائق سوق المركبات الحكومية.
ويتضمن الحقول الآتية:
رقم الوثيقة، اسم السائق وجنسيته، نوع المركبة، تاريخ اصدار الوثيقة، الرسوم المدفوعة، رقم اجازة السوق العمومي المبطلة ورقم الاجازة العربية أو الاجنبية، عنوان العمل، الملاحظات ويثبت في السجل تصوير حامل وثيقة السوق.
3 – سجل وثائق سوق المواطنين العرب والاجانب ويتضمن الحقول الآتية:
رقم الوثيقة، اسم السائق وجنسيته، نوع المركبة، تاريخ اصدار الوثيقة، الرسوم المدفوعة، رقم الاجازة العربية أو الاجنبية، عنوان العمل، الملاحظات ويثبت في السجل تصوير حامل وثيقة السوق.
مادة 4
تسلم وثيقة السوق بعد اصدارها الى صاحبها.
مادة 5
يراعى عند تجديد وثيقة السوق الشروط الواردة في (ب. ج. د) من الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون.
مادة 6
يستمر العمل بالهويات الخاصة بسواق منتسبي الدولة لحين استبدالها بوثائق السوق الحكومية.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ اصدارها ونشرها.
وزير الداخلية