تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى)

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 3 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى (الملغى)
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-27 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة / 1970 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 لسنة / 1979
اصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية من التعليمات رقم (3) لسنة / 1970 ويحل محلها ما يلي:
” 2 – تبلغ اللجنة صاحب الارض ليحضر بنفسه أو يبعث بممثله رسميا كما تبلغ الشركاء وذوي العلاقة في الارض ويجري التبليغ باعلان يعلق في مراكز الوحدات الادارية وينشر في جريدة صوت الفلاح واحدى الصحف المحلية قبل المباشرة بالعمل “.

مادة 2
تضاف عبارة (واحدى الصحف المحلية ) بعد عبارة (جريدة صوت الفلاح) الواردة في الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من التعليمات.

مادة 3
تضاف عبارة (واحدى الصحف المحلية) الى آخر المادة الثلاثين من التعليمات.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي