قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159) لسنة 1968

      التعليقات على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (159) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادتين الخمسين والسابعة والثمانين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
1 – تشكل محكمة دستورية عليا برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق او من ناب منابه عند غيابه وعضوية رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني وثلاثة من حكام محكمة التمييز الدائميين وثلاثة اعضاء من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مدير عام واربعة اعضاء احتياط اثنان منهم من حكام محكمة تمييز العراق واثنان من كبار موظفي الدولة ممن لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام يعينهم مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ويصدر بتعيينهم مرسوم جمهوري وفي حالة تعلق الموضوع بتفسير نص قانوني يعين الوزير المختص عضوا اضافيا موقتا يمثل الجهة التي تقدمت بالاستيضاح
2 – يكون تعيين اعضاء المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عدا رئيس مجلس الرقابة المالية ورئيس ديوان التدوين القانوني والعضو الاضافي الموقت
3 – يكون مقر المحكمة الدستورية العليا في مقر محكمة تمييز العراق ويكون قلم هذه المحكمة مسؤولا عن ادارة اعمالها

مادة 2
1 – تنعقد المحكمة الدستورية العليا بكامل اعضائها بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لذلك ويحل عضو الاحتياط من حكام المحكمة التمييز محل العضو الاصلي من الحكام عند غيابه ويحل عضو الاحتياط من كبار موظفي الدولة محل العضو الاصلي عند غيابه
2 – تصدر قرارات المحكمة الدستورية العليا باكثرية الاراء وعند تساوي الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس

مادة 3
للمحكمة الدستورية العليا الاطلاع على الملفات والاوراق والوثائق اللازمة لانجاز مهمتها ولها ان تدعوا او تستعين باي شخص لانجاز هذه المهمة

مادة 4
تختص المحكمة الدستورية العليا بالامور التالية التي تعرض عليها وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون
1 – تفسير احكام الدستور الموقت
2 – البت في دستورية القوانين
3 – تفسير القوانين الادارية والمالية
4 – البت بمخالفة الانظمة للقوانين الصادرة بمقتضاها
5 – البت بمخالفة المراسيم لسندها القانوني

مادة 5
لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ولوزير العدل وللوزير المختص ومحكمة تمييز العراق عند نظر القضية المعروضة عليها طلب تفسير الدستور الموقت او الطعن بعدم دستورية القانون وكذلك طلب تفسير القوانين الادارية والمالية او طلب البت بمخالفة النظام او المرسوم لسندهما القانوني

مادة 6
1 – تتخذ المحكمة الدستورية العليا القرار اللازم حول الموضوع المعروض عليها واذا قررت بمخالفة القانون او بعض مواده لاحكام الدستور او مخالفة النظام او المرسوم لسندهما القانوني اصبح القانون او الجزء المخالف منه وكذلك النظام او المرسوم ملغى اعتبارا من تاريخ صدور القرار
2 – اذا تعلق الامر بتفسير الدستور او القوانين الادارية والمالية فيكون قرار التفسير لازما وواجب الاتباع اعتبارا من تاريخ صدور القرار

مادة 7
يبلغ قرار المحكمة الدستورية العليا الى ديوان مجلس الوزراء لنشره في الجريدة الرسمية وتبليغه الى الوزارات والجهات المختصة للعمل بمقتضاه

مادة 8
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون

المحتوى2
مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير العدل
وزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون وزير الشؤون البلدية والقروية
الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1659 في 2 – 12 – 1968

الاسباب الموجبة
قضت احكام الدستور الموقت بانشاء محكمة عليا دستورية تتولى تفسير احكام الدستور تفسيرا ملزما لرفع ما يعتور نصوصه من غموض او لبس تظهر خلال التطبيق كما تنظر في دستورية القوانين ليبقى الدستور في مامن من التجاوز على احكامه عن طريق القانون العادي
وتقوم الى جانب ذلك بتفسير القانون العادي تفسيرا ملزما لا يختلف عن التفسير التشريعي في شيء وذلك عندما يشوب نصوص القانون من نقص او ابهام ويصبح هذا التفسير جزءا من نصوص القانون
كما تختص بتدقيق صحة استناد النظام على القانون وعدم تجاوزه او مخالفته لاحكامه وكذلك المراسيم وعدم مخالفتها لسندها القانوني
لقد روعى في تشكيل المحكمة واختيار اعضائها الجانب القانوني فكان للعنصر القضائي الغلبة في تشكيلها وفي طابعها ليكون الحياد في الراي والحرية والاستقلال من اهم سماتها
ولا ريب ان انشاء المحكمة الدستورية العليا دعامة اساسية لمبدا سيادة الدستور والتقيد بنصوصه واحكامه درءا لكل شطط او تفريط في تاويل النصوص
للاسباب المتقدمة شرع هذا القانون