قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 158
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة الثانية من مادة 4 من قانون مصلحة نقل الركاب رقم 117 لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : –
(2 – للمدير العام صلاحية الصرف بما في ذلك الدخول في التعهدات والعقود والشراء والاستيراد لحد ( – \1000) الف دينار بالنسبة لكل معاملة )

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير التربية
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد ووكيل وزير وزير التخطيط
النفط والمعادن
الدكتور غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
حامد الجبورى الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1651 في 12 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
نظرا لكثرة اعمال مديرية مصلحة نقل الركاب العامة وتعدد مرافقها وبغية تمكنها من اداء واجبها على الوجه المطلوب من السرعة وتسهيل عملية الصرف في الحالات الضرورية لذا شرع هذا القانون