عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن تغذية الاطفال في دور الحضانة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ثامنا) من المادة (22) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
تقرر اصدار هذه التعليمات:
تغذية الاطفال في دور الحضانة
تشمل الوجبات التي تقدم في دور الحضانة على الاطعمة الاساسية التالية وبالكميات المنصوص عليها كحد أدنى.
” الكمية ”
” العمر ”
المادة الغذائية 3 – 6 أشهر 6 – 12 شهرا 1 – 4 سنوات
حليب 400 سم3 200 سم3 200 سم3
مستحضرات الحبوب 20 غرام ـ ـ
عصير فاكهة وعصير طماطة 60 سم3 90 سم3 ـ
فاكهة ـ ـ 150 غرام
بيض ـ واحدة واحدة
لحم شرح مطبوخ ـ 30 غرام 30 غرام
خضراوات للطبخ ـ 70 غرام 100 غرام
رز مطبوخ ـ 70 غرام 120 غرام
صمون أو خبز ـ 25 غرام 50 غرام
التغذية المدرسية
ان تحوي الوجبة الغذائية المقدمة للطفل في رياض الاطفال مادة واحدة من كل مجموعة من المجاميع الغذائية الواردة في الجدول رقم ” 1 “.
ان تحوي الوجبة الغذائية المقدمة للطفل في المدارس الابتدائية مادة من كل مجموعة من المجاميع الغذائية الواردة في الجدول رقم ” 2 “.
يمكن ان يستعاض عن مادة أو أكثر من الاطعمة المدرجة في الجدول رقم ” 1″ أو جدول رقم ” 2 ” بمستحضرات غذائية وهذه المستحضرات يمكن ان تكون مدعومة أو غير مدعومة بالفيتامينات والمعادن على ان تلبي الوجبة التي تقدم في رياض الاطفال أو في المدارس الابتدائية العناصر الغذائية بالكميات المطلوبة حسبما تقرره الجهة الصحية.
جدول رقم – 1 –
المجاميع الغذائية وكمياتها التي تدخل في وجبة رياض الاطفال
المجموعة الاولى الكمية المجموعة الثانية الكمية المجموعة الثالثة الكمية المجموعة الرابعة الكمية
حليب طازج 150 غرام لحم غنم أو بقر 30 غرام صمون او خبز 50 غرام برتقالة صغيرة واحدة
مطبوخ بدون عظم
لبن 150 غرام دجاج مطبوخ بدون رز قبل الطبخ 40 غرام تفاحة صغيرة واحدة
عظم 30 غرام
مسحوق الحليب 20 غرام سمك مطبوخ 30 غرام بسكت 40 غرام جزر 100 غرام
كامل الدسم
حليب مكثف محلي 40 غرام بيض واحدة كراكر 40 غرام طماطة 50 غرام
بقول قبل الطبخ 25 غرام كعك 40 غرام فلفل أخضر 30 غرام
فول سوداني 25 غرام خيار 100 غرام
راشي 20 غرام عصير فاكهة معلب
جبن طري 25 غرام أو شربت 150 غرام
جبن مطبوخ 25 غرام تمر بدون نوى 30 غرام
مربى 30 غرام
دبس 30 غرام
الملاحظات
1 – يصرف استحقاق الدبس عند تقديم الراشي.
2 – يصرف السكر مع الحليب غير المحلى على اساس 8 غرامات.
3 – يصرف (5) غرامات من الزبد عند تقديم المربى أو ما يعادلها من الدهن النباتي في حالة اعداد طعام مطبوخ يحتاج الى دهن.
جدول رقم – 2 –
المجاميع الغذائية وكمياتها التي تقدم في وجبة المدارس الابتدائية
المجموعة الاولى الكمية المجموعة الثانية الكمية المجموعة الثالثة الكمية المجموعة الرابعة الكمية
حليب طازج 200 غرام لحم غنم أو بقر صمون أو خبز 70 غرام برتقالة صغيرة واحدة
مطبوخ بدون عظم 45 غرام
لبن 200 غرام دجاج مطبوخ رز قبل الطبخ 60 غرام تفاحة صغيرة واحدة
بدون عظم 45 غرام
مسحوق الحليب سمك مطبوخ 45 غرام بسكت 60 غرام جزر 100 غرام
الكامل الدسم 25 غرام
حليب مكثف محلى 50 غرام بيض واحدة كراكر 60 غرام طماطة 50 غرام
جبن طري 30 غرام بقول قبل الطبخ 35 غرام كعك 60 غرام فلفل أخضر 30 غرام
جبن مطبوخ 30 غرام فول سوداني 30 غرام خيار 100 غرام
راشي 20 غرام عصير فاكهة معلب
أو شربت 150 غرام
تمر بدون نوى 30 غرام
مربى 30 غرام
دبس 30 غرام
المحتوى 2
الملاحظات
1 – يصرف 10 غرامات سكر مع الحليب غير المحلى.
2 – تقتصر الوجبة الواحدة في تقديم نوع واحد من السوائل كالحليب أو عصير الفاكهة.
3 – يمكن صرف 10 غرامات من الزبد عند تقديم المربى أو صرف ما يعادله من الدهن النباتي في حالة اعداد طعام مطبوخ يحتاج الى دهن.
تغذية العمال
ان تحوي الوجبة الغذائية للعمال كحد أدنى المواد الغذائية الاساسية التالية وبالكميات المنصوص عليها:
1 – اللحوم بأنواعها المختلفة جاهزة للاكل ومحسوبة وزنا بدون عظم 45 غرام
2 – خضراوات مطبوخة (توزن بدون صلصة الطبخ) 100 غرام
3 – خضراوات طرية غير مطبوخة أو فاكهة 100 غرام
4 – خبز او صمون 300 غرام
5 – حليب أو لبن 100 غرام
ملاحظات
1 – يمكن الاستعاضة عن جزء من الصمون او الخبز كما يلي:
أ – رز مطبوخ 220 غراما لكل 100 غرام صمون أو خبز.
ب – معكرونة مطبوخة 250 غراما لكل 100 غرام من الصمون أو الخبز.
د – عدس أو ماش 50 غراما (وزن جاف) لكل 100 غرام من الصمون أو الخبز.
2 – يمكن الاستعاضة عن 15 غراما من اللحوم المطبوخة (كحد أعلى) بمئة غرام من الحليب أو اللبن.
3 – يمكن الاستعاضة عن جزء من اللحوم ببيضة واحدة لكل 30 غراما من اللحوم المطبوخة محسوبة بدون عظم.
تغذية المسنين
ان يضمن الغذاء اليومي الذي يقدم الى نزلاء دور رعاية المسنين كما يلي كحد أدنى:
1 – خبز أو صمون 350 غراما في مجموع الوجبات ويمكن التعويض عن جزء من هذه المادة بما يلي:
رز مطبوخ 220 غراما لكل 100 غرام من الصمون
معكرونة مطبوخة 250 غراما لكل 100 غرام من الصمون
برغل مطبوخ 220 غراما لكل 100 غرام من الصمون.
بقول مطبوخة 200 غرام لكل 100 غرام من الصمون.
2 – اللحوم، بأنواعها والدجاج والسمك مطبوخة جاهزة للاكل ومحسوبة وزنا بدون عظم 120 غراما ويمكن التعويض عن جزء من اللحوم بما يلي:
بيضة واحدة لكل 30 غراما من اللحوم المطبوخة وبدون عظم.
3 – الحليب 300 غرام ويمكن التعويض عن جزء منه بنفس الكمية من اللبن أو الاستفادة من جزء من الكمية في عمل الحلويات والشوربات.
4 – خضراوات مطبوخة 200 غرام محسوبة بدون صلصة المرق وتقدم هذه الكمية في وجبتين.
5 – فاكهة أو سلطة 150 غراما.
6 – مواد دهنية 40 غراما بضمنها الزبد.
7 – سكر 50 غراما ويمكن الاستعاضة عن كل 10 غرامات من السكر بخمسة عشر غراما من الدبس أو المربى أو العسل.
وزير الصحة