عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الصحة لتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة 96 من قانون وزارة الصحة رقم 89 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-27 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام الفقرة (ثالثا) من المادة (96) والمادة (97) من القانون أعلاه.
تقرر اصدار هذه التعليمات:
مادة 1
على الشخص المعترض على قرار الغلق ان يرفق وصل دفع الغرامة مع طلب الاعتراض اذا كان الغلق وفق احكام المادة (96) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981.
مادة 2
على مقدم الطلب ان يبين المبررات التي استند اليها في تقديم اعتراضه.
مادة 3
يكون اجتماع اللجنة مرة واحدة في الاسبوع ويحدد اليوم من قبل اللجنة وتجتمع اجتماعات استثنائية عند الضرورة القصوى التي تقدر ضرورتها من قبل اللجنة نفسها.
مادة 4
يكون محل اجتماع اللجنة المشكلة في محافظة بغداد في ديوان مديرية الوقاية الصحية العامة واجتماع اللجان المشكلة في المحافظات في ديوان رئاسة صحة المحافظة.
مادة 5
على اللجنة أن تجري الكشف الموقعي على المحل المغلق ان رات الضرورة لذلك.
مادة 6
على الجهة التي أصدرت قرار الغلق ان تزود اللجنة باضبارة المحل المغلق ان رأت ضرورة لذلك.
مادة 7
على المعترض أن يثبت في طلبه عنوانه الذي يمكن مخاطبته بواسطته رقم المسكن ورقم الهاتف ان وجد.
مادة 8
تقدم الطلبات مع اوليات القضية الى أمين سر اللجنة.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة