عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 10 لسنة 963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 963 وتعتبر فقرة ( 11 و12) لها
11 – عيد النوروز يوم 21 مارت
12 – عيد السابع عشر من تموز
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير التربية
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد ووكيل وزير وزير التخطيط
النفط والمعادن
الدكتور غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
حامد الجبورى الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2 165 في 16 – 11 – 1968
الاسباب الموجبة
بناء على القرار المرقم 246 والمؤرخ في 25 – 9 – 1968 الصادر من مجلس قيادة الثورة وتنفيذا للعهد الذي قطعته الثورة على نفسها وترسيخا للوحدة الوطنية وايمانا بحق اخواننا الاكراد في التمتع باعيادهم ومناسباتهم القومية وابتهاجا بثورة السابع عشر من تموز 1968 وتخليدا لذكراها فقد شرع هذا القانون