عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزارة الصحة لتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (اولا) من المادة 96 من قانون وزارة الصحة المرقم 89 لسنة 1981
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-27 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (105) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ولغرض تسهيل تنفيذ أحكام الفقرة (أولا) من المادة (96) من القانون اعلاه.
تقرر اصدار هذه التعليمات:
مادة 1
يحق للمخول بفرض الغرامة الفورية وغلق المحل استعمال صلاحياته عند وجود مخالفة استنادا الى:
1 – مشاهداته الشخصية.
2 – بموجب تقرير يقدم له من قبل الفرقة الصحية المختصة.
مادة 2
يصدر المخول قرارا بالغرامة وغلق المحل حسب تقديره وضمن الحدود المخول بها قانونا على ان تسلم النسخة الاولى الى ذوي العلاقة أو لصقها على باب المحل ان كان غائبا.
مادة 3
تسلم النسخة الثانية من القرار الى الفرقة الصحية التي عليها ان تتثبت من تنفيذ قرار غلق المحل فورا ودفعه الغرامة خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اصدار القرار الى أمين الصندوق دائرة المخول باصدار القرار.
مادة 4
تبقى النسخة الثالثة في الدفتر ويفتح سجل خاص بذلك في طبابة صحة المدن كل ضمن وحدته الادارية لتسجيل الاحكام الصادرة وفق الجدول المرفق بهذه التعليمات وتكون هذه السجلات ودفاتر القرارات بذمة الشخص المستلم وخاضعة لاجراءات الدور والتسليم وتدقق بين حين وآخر من قبل الجهات التدقيقية المختصة.
مادة 5
تسلم مبالغ الغرامات الفورية الى أمين الصندوق بموجب وصل محاسبة رقم 37 آ وتسجل ايرادا للخزينة العامة ” ايرادات متنوعة “.
مادة 6
اذا امتنع من صدر بحقه قرار الغلق من تنفيذه فورا أو دفعه الغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره يحال الى المحاكم وفق أحكام المادة (99) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 اضافة الى استحصال مبلغ الغرامة الفورية.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة