صادرة عن وزارة الصحة بشأن مكافحة القوارض

      التعليقات على صادرة عن وزارة الصحة بشأن مكافحة القوارض مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن مكافحة القوارض
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-27 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين 75 و78 من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
تقرر اصدار هذه التعليمات:

مادة 1
نظرا للاهمية الصحية والاقتصادية من جراء وجود القوارض وتكاثرها في الحقول والبنايات والمخازن وحفاظا على الصحة والاقتصاد ترى وزارة الصحة والوزارات الاخرى كافة اضافة الى كافة المواطنين القيام بمكافحة القوارض وذلك بصورة دورية ومستمرة.

مادة 2
يقوم قسم مكافحة القوارض التابع لمديرية الوقاية الصحية العامة بالتعاون مع ذوي الاختصاص من الوزارات والدوائر الاخرى ذات الاختصاص لفتح دورات كلما اقتضت الحاجة لذلك على مستويين الاول لخريجي الكليات والثاني لخريجي الاعداديات لكافة الوزارات لغرض تدريب المرشحين من تلك الوزارات ليكونوا نواة لاجراء المكافحة كل في وزارته.

مادة 3
على الوزارات التي ترغب بانشاء قسم خاص لمكافحة القوارض في وزارتها تعيين كادر متخصص يقوم باجراء مكافحة في الدوائر التابعة لها وعلى ان تجري المكافحة بالتعاون والتنسيق وبأشراف الخبرة الفنية المتواجدة في قسم مكافحة القوارض في وزارة الصحة.

مادة 4
تكون وزارة الصحة المشرفة الفنية على اجراء المكافحة في البنايات والدور داخل المدن.

مادة 5
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مسؤولة عن اجراء المكافحة في الحقول وما يرتبط بها من مخازن ومحلات تجميع المحاصيل المؤقتة والدائمية اضافة الى حقول تربية الحيوانات والمجازر حسب اختصاصها وقوانينها وانظمتها المعمول بها حاليا.

مادة 6
تكون امانة العاصمة في بغداد ومديريات ورئاسات البلديات في المحافظات والاقضية والنواحي مسؤولة عن مكافحة القوارض في المشاتل والحدائق والساحات العامة وشبكات المجاري حسب اختصاصها وقوانينها وانظمتها المعمول بها حاليا.

مادة 7
تناط مهمة مكافحة القوارض في مخازن الحبوب والسايلوات ومحطات التخزين والنقل بأنواعها بوزارة التجارة حسب قوانينها وانظمتها واختصاصاتها المعمول بها حاليا.

مادة 8
تكون وزارة الدفاع مسؤولة عن مكافحة القوارض في كافة المناطق العسكرية الدائمية والمؤقتة حسب قوانينها واختصاصاتها المعمول بها حاليا.

مادة 9
تستمر لجنة مكافحة القوارض في العراق بأعمالها الروتينية وتكون مسؤولة عن وضع المنهاج السنوي الخاص بالمكافحة والسموم المستعملة والدورات الواجب فتحها كل سنة.

مادة 10
تنفذ مواصفات البناء المحصن ضد القوارض منعا من غزو القوارض للمساكن والمحلات العامة المدرجة أدناه.
مواصفات البناء المحصن ضد القوارض في العمارات
والبنايات الكبيرة عدا الدور السكنية
1 – يكون للبناية اساس قوي تدخل فيه طبقة من الاسمنت لا تقل عن عشرين سم وينطبق هذا على الجسر الاساسي الرابط بين الركائز في حالة البناء على الركائز.
2 – تكون الابواب ملامسة للارضية لا ترتفع النهاية السفلى للباب اكثر من سم واحد عن الارضية بحيث لا يسمح هذا المجال لمرور القوارض كذلك تكون الابواب الخشبية محاطة في حافتها السفلى بغلاف من المعدن كي لا يستطيع القارض أن يقرضه ويسبب له الشقوق.
3 – تكون الشبابيك محكمة الغلق مرتبطة بالبناء بشكل تام التلاصق الذي لا يحوي ثغرات في زوايا الشبابيك يمكن للقارض النفوذ منها الى العمارة.
4 – يحتوي البيت أو العمارة على نظام للمجاري جيد التصريف لا يسمح بالقاذورات والنفايات من الظهور على السطح ولا يسمح بدخول القوارض في المجاري العامة الى المسالك الداخلية للبناية.
5 – حماية جميع الانابيب الارضية بصفائح وفي حالة انابيب الماء الساخن والتدفئة وممرات التبريد يجب ان يكون محل دخولها البناية بدون فراغات أو ثغرات التي تسمح بدخول الفئران والقوارض لها من الخارج.

مادة 11
كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقـم (89) لسنة 1981.

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة