قانون التعديل الحادي عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تكون المادة ( 42) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرتان التاليتان وتعتبران فقرتين ( ب,ج) لها :
ب – يجوز ان ترد الرسوم الكمركية المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج وتعين هذه المواد بتعليمات يصدرها وزير المالية بناء على اقتراح مدير الكمارك والمكوس العام بعد اخذ راي وزيري الاقتصاد والصناعة وتحدد في هذه التعليمات
1 – الشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم
2 – انواع الرسوم الواجب ردها بالنسبة لكل مادة والنسبة التي يقرر ردها من تلك الرسوم
ج – يجوز ان ترد كليا او جزئيا الرسوم الكمركية عن البضائع المعاد تصديرها ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي ويحدد وزير المالية بتعليمات يصدرها بعد اخذ راي وزيري الاقتصاد والصناعة انواع هذه البضائع والنسبة التي يجوز ردها من هذه الرسوم والشروط التي يتم بموجبها تطبيق هذا الوضع

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه من تاريخ 1 – 1 – 1969

مادة 3
على الوزراء على تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
تجيز المواد 42 – 48 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 استرداد رسم الوارد الكمركي عن بعض المواد المستوردة غير ان احكامها تقتصر على المواد التي يعاد تصديرها من دون تغيير في هيئتها ومحتوياتها او بعض اجراء بعض عمليات التصليح عليها ونظرا لدخول العراق في طور التصنيع ونشوء صناعات وطنية تعتمد على انتاجها على بعض المواد الاولية او نصف المصنوعة التي تستورد من الخارج ولان تسديد الرسوم الكمركية عن هذه المواد يجعل كلفة المنتجات التي تدخل في صناعتها عالية وان هذه الكلفة تحد من مجال منافسة المصنوعات الوطنية للمصنوعات الاجنبية في الاسواق العالمية فقد وجد ان المصلحة الوطنية تتطلب رد الرسوم الكمركية التي تدفع عن هذه المواد اذا اعيد تصديرها الى الخارج ولاجل تحقيق هذه الاغراض فقد شرع هذا القانون