عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن أصناف المحلات العامة الخاضعة للاجازة الصحية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-20 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (33) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
تقرر اصدار هذه التعليمات:
مادة 1
تخضع المحلات العامة المدرجة أصنافها أدناه الى شرط الحصول على الاجازة الصحية التي تخول اصحابها رسميا حق ممارسة العمل فيها ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل من أن جميع الشروط الصحية متوفرة فيه والموافقة على أنه قد روعيت فيه كافة متطلبات صنف المحل العام.
1 – المطاعم بكافة أنواعها وأصنافها.
2 – المقاهي والكازينوهات.
3 – الفنادق ومنازل النوم ودور الاستراحة والمخيمات العامة.
4 – البارات ومحلات تناول المشروبات الروحية.
5 – المخابز والافران.
6 – محلات القصابين ومحلات بيع اللحوم الطرية بكافة أنواعها.
7 – محلات بيع مستحضرات اللحوم.
8 – محلات بيع الاسماك.
9 – محلات بيع الدوندرمة والمثلجات والمرطبات.
10 – محلات غسل وكوي الملابس.
11 – محلات بيع المخللات والخل.
12 – محلات بيع الالبان ومستحضراتها.
13 – صالونات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.
14 – السينمات والملاهي.
15 – النوادي.
16 – حوانيت الدوائر والمدارس والكليات.
17 – الحمامات والمسابح العامة.
18 – محلات بيع الحلويات والمعجنات.
19 – معامل الثلج.
20 – معامل الحلويات والمربيات والمرطبات والعصير.
21 – معامل البسكويت.
22 – معامل المشروبات الغازية والمرطبات والعصير.
23 – معامل المشروبات الروحية.
24 – معامل الملح.
25 – معامل الجبن.
26 – معامل الدوندرمة والمثلجات.
27 – معامل المعكرونة والشعرية.
28 – معامل المخللات والخل.
29 – معامل الراشي والدبس.
30 – معامل الالبان ومنتجاتها.
31 – معامل المطيبات الغذائية.
32 – معامل الزيوت النباتية.
33 – معامل الصاص.
34 – معامل التوابل.
35 – معامل تصنيع اللحوم ومستحضراتها.
36 – معامل حب الرقي.
37 – معامل قمر الدين.
38 – معامل التمور.
39 – معامل تعليب الشاي والقهوة.
40 – معامل معجون الطماطة.
41 – معامل تعليب الخرضوات والفواكه.
42 – معامل الطحين.
43 – معامل السكر.
44 – معامل مواد التجميل وصبغ الشعر والروائح العطرية ومواد الزينة.
45 – معامل الصابون والمنظفات.
46 – معامل الطابوق والكاشي والبلاطات.
47 – معامل الاسمنت.
48 – معامل الجص.
49 – معامل السيكاير والتبغ.
المحتوى 2
50 – معامل الشمع.
51 – محلات صبغ الملابس.
52 – محلات غسل وتشحيم السيارات.
53 – معامل المصارين.
54 – معامل الدباغة والجلود.
55 – محلات السمكرة وتصليح السيارات والمكائن.
56 – معامل صناعة الاحذية.
57 – معامل الاسمدة.
58 – معامل غلي وحرق العظام.
59 – معامل الورق والكارتون.
60 – معامل الاصباغ والورنيش.
61 – محلات صنع وتجليد المفروشات.
62 – محلات الحدادة وصنع الاثاث المعدنية.
63 – محلات النجارة وصنع الاثاث الخشبية.
64 – معامل الكبريت.
65 – المجازر بكافة أنواعها.
66 – الاصطبلات وحقول الدواجن.
67 – معامل الفوط الصحية كالكرتكس والفينوس.
68 – معامل المناديل الورقية.
69 – معامل معجون الاسنان ومعجون الحلاقة.
70 – معامل فرش الاسنان وفرش الحلاقة.
71 – معامل شفرات الحلاقة.
72 – معامل قصبات شرب المرطبات.
73 – معامل البلاستيك والنايلون.
74 – معامل المطاط والكفوف المطاطية.
75 – معامل صهر الرصاص.
76 – معامل أصباغ أحذية.
77 – معامل الزجاج والقناني الزجاجية.
78 – معامل الفانون والالمنيوم.
79 – معامل الصمغ.
80 – معامل النسيج.
81 – معامل الصوف والقطن.
82 – معامل الحبر.
83 – معامل الاقلام.
84 – معامل الطباشير.
85 – معامل الاقداح البلاستيكية والورقية.
86 – محلات الطباعة.
87 – معامل الاسفنج.
88 – وكل محل خصص لتقديم الخدمات أو تحضير أو انتاج أو خزن المواد والسلع وكذلك محلات بيع هذه المواد والسلع التي لها علاقة بصحة المواطنين سواء كان المحل تابعا للقطاع الاشتراكي أو المختلط أو الخاص.
مادة 2
تكون الاجازة الصحية نافذة المفعول لغاية شهر كانون الثاني من كل سنة ويتوجب بعدها على أصحاب المحلات العامة تقديم طلباتهم الى الجهات الصحية المختصة لتجديد الاجازة الصحية لممارسة العمل في محلاتهم.
مادة 3
كل من خالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامـة رقـم (89) لسنة 1982.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة