عنوان التشريع: قانون تعديل قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 2 من القانون رقم 54 لسنة 1952 ويحل محلها ما يلي : –
2 – يتالف مجلس الادارة من سبعة اشخاص بضمنهم المدير العام الذي يكون رئيسا للمجلس على الوجه الاتي : –
أ – ممثل عن وزارة شؤون الشمال
ب – ممثل عن وزارة المالية
ج – ممثل عن وزارة الاقتصاد
د – ممثل عن وزارة الزراعة
ه – ممثل عن المؤسسة العامة للصناعة
و – عضو من ذوى الخبرة بزراعة التبغ
ز – ثلاثة اعضاء احتياط يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون ويتمتع عضو الاحتياط عند دعوته لحضور جلسات المجلس يعين الحقوق التي يتمتع بها العضو الاصلي
مادة 2
تلغى الفقرة (4) من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : –
4 – تؤلف اللجان الوارد ذكرها اعلاه سنويا بقرار من مجلس الادارة ويكون اعضاؤها من موظفي الادارة بينهم فني واحد
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9 – 11 – 1968
الاسباب الموجبة
بالنظر لالتحاق ادارة انحصار التبغ بوزارة شؤون الشمال وبعد التغييرات التي حصلت في القطاع التجارى والصناعي للتبوغ وضرورة وجود ممثلين عن هذه القطاعات في مجلس الادارة اضافة الى وجوب اعادة النظر في تاليف لجان فحص التبوغ بما يتناسب وامكانيات الادارة من النواحي الفنية شرع هذا القانون