صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في المقاهي والكازينوهات

      التعليقات على صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في المقاهي والكازينوهات مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في المقاهي والكازينوهات
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-20 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
تقرر أصدار هذه التعليمات:

مادة 1
تقديم الطلب.
1 – يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط المطلوبة.
2 – يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 – لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل الا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 – يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا يجب المحافظة عليه ولا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.

مادة
2
البناية.
1 – يجب أن تكون مشيدة من الطابوق والحديد أو الخرسانة المسلحة أو اية مادة اخرى توافق عليها مسبقا الجهة الصحية.
2 – يجب ان تكون أرضية المحل مبلطة بالكاشي أو السمنت المصقول أو بأية مادة صماء اخرى وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
3 – يجب أن تكون الجدران والسقوف مصبوغة وخالية من التصدعات والشقوق ونظيفة على الدوام.
4 – يجب ان يكون في المحل شبابيك كافية تؤمن الضياء والتهوية الطبيعية على ان لا تقل مساحتها عن العشرين بالمائة من مساحة أرضية المحل.
5 – يجب وضع سيم معدني مشبك على جميع الشبابيك والابواب النافذة الى المحيط الخارجي وأن يكون للباب لولب يضمن غلقه تلقائيا لمنع دخول الذباب والحشرات الى داخل المحل.
6 – يجب نصب عدد كاف من ساحبات الهواء لتأمين تبديل الهواء بصورة صحية وصحيحة.
7 – يجب تأسيس شبكة مجار داخل المحل تتناسب مع مساحته لتصريف المياه المستعملة فيه على ان ترتبط بمشروع المياه القذرة في المنطقة وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة المجاري العامة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع أو تعذر ربطة بناء على قرار مصلحة المجاري تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحية وصحيحة.
8 – يجب ان تتوفر في المحل شبكة ماء الاسالة والتأسيسات الكهربائية موزعة على كافة المرافق بصورة سليمة وصحيحة فنيا.
9 – يجب أن يكون قسم اعداد الشاي والمرطبات والمشروبات الصحية بمساحة لا تقل عن (20) عشرين مترا مربعا وأن يكون معزولا عن صالة جلوس الزبائن بحاجز نظامي.
10 – يجب أن تكون جدران قسم أعداد الشاي والمرطبات والمشروبات الغازية مبلطة بالكاشي الفرفوري.

مادة 3
التهوية والاضاءة.
1 – يجب أن تكون البناية مجهزة بالوسائل الفنية الكهربائية الخاصة بالتهوية الاصطناعية صيفا وشتاء.
2 – يجب نصب جهاز تهوية خاص لقسم اعداد الشاي والمرطبات والمشروبات الغازية.
3 – يجب توفير الاضاءة الاصطناعية المريحة لكافة مرافق البناية.

مادة 4
قسم اعداد المشروبات الساخنة والباردة والمشروبات الغازية.
1 – يجب أن يتوفر موقد نظامي خاص لاعداد الشاي والقهوة والحليب مجهز بمصدر حراري جيد.
2 – يجب أن تتوفر في المحل الثلاجات والمبردات الكهربائية لحفظ المرطبات والمشروبات الغازية مع وجوب عزلها عن محل اعداد الشاي.
3 – يجب أن تكون الاقداح والصحون الخاصة بتقديم المشروبات الساخنة والباردة من الزجاج.
4 – يجب ان تكون الملاعق من معدن غير قابل للصدأ.
5 – يجب أن يتوفر في القسم حوض غسيل مجهز بالماء الحار والبارد من مصدر حراري غازي وكهربائي لاغراض عملية غسل الاقداح والصحون.
6 – يجب أن تتوفر في القسم دواليب جيدة لاغراض حفظ المواد الاولية والشاي والقهوة والحليب والسكر.

مادة 5
الصالة.
1 – يجب أن تكون صالة الزبائن مزودة بالموائد والكراسي الجيدة والمريحة.
2 – يجب أن تكون الصالة غير مزدحمة وأن تترك مسافات مناسبة بين مائدة وأخرى.
3 – يجب أن تكون الصالة جيدة التهوية والاضاءة.
4 – يجب أن تكون مكيفة صيفا وشتاء.
5 – يجب أن تكون مفروشة بسجاد أرضي جيد ومناسب.

مادة 6
التسهيلات والمرافق الصحية:
1 – ان يتوفر قسم معزول عن الصالة يضم دورة مياه ومغاسل ومباول بعدد مناسب على أن تكون نظيفة وبحالة جيدة على الدوام.
2 – أن تكون جدران المرافق الصحية مبلطة بالكاشي الفرفوري.
3 – أن تجهز المراحيض والمباول بسيفونات وأجهزة الدفع المائي لتنظيفها.
4 – نصب مفرغة هواء.
5 – تجهيز القسم بالصابون أو المساحيق المنظفة وكذلك بأوراق التنشيف.
6 – الاهتمام الدائم بنظافة القسم وذلك برشه بالمطهرات والمعقمات.

المحتوى 2
مادة 7
وسائل التسلية.
1 – يجب الاعتناء بنظافة وسائل التسلية والترفيه المستعملة في المحل.
2 – أن يتوفر لها محل خزن خاص غير متداخل مع محل اعداد المشروبات الساخنة والباردة.

مادة 8
التخلص من الفضلات والازبال.
1 – يجب تجهيز الصالة وقسم اعداد المشروبات الساخنة والباردة بصناديق جمع القمامة المحكمة الغلق وبعدد مناسب.
2 – يجب تفريغ محتوياتها في مجمع النفايات المزود بأكياس نايلون جمع الازبال.

مادة 9
مكافحة الحشرات والقوارض.
1 – استعمال قانصات الذباب الكهربائية لاغراض المكافحة.
2 – معالجة الشقوق والحفر في الارضية والجدرانز
3 – استعمال المبيدات والاجهزة الفنية الخاصة بمكافحة القوارض.

مادة 10
العمال.
1 – على صاحب المحل وجميع العاملين فيه الحصول على الدفتر الصحي الذي يؤيد سلامتهم من الامراض الانتقالية وخلوهم من الجراثيم المرضية.
2 – على جميع العاملين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورات التربوية الصحية.
3 – على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة مع وجوب العناية الدائمة بنظافتها وتوفير احتياطي كاف فيها.
4 – توفير دواليب خاصة لحفظ ملابس واحتياجات العمال الخاصة.
5 – على العمال الاهتمام الدائم بلياقتهم ونظافتهم الشخصية.

مادة 11
تجهيز الماء.
1 – يجب أن يجهز المحل بمنفذ من مياه شبكة أسالة الماء العامة. وعند عدم وجود الشبكة لمياه أسالة الماء العامة فيجب توفير مياه صالحة للشرب وفق التوجيهات التي تقدمها الجهة الصحية المختصة.
2 – يجب استعمال ماء الاسالة مباشرة لاغراض الشرب وليس عن طريق الخزان الاحتياطي.
3 – يجب الاهتمام بتنظيف الخزان الاحتياطي بصورة دورية.

مادة 12
متطلبات السلامة.
1 – يجب تخصيص مكان معزول لحفظ مصادر الوقود.
2 – يجب توفير أجهزة اطفاء الحرائق بعدد تحدده الجهات الرسمية المختصة.
3 – يجب أن يتوفر في المحل صندوق للاسعافات الاولية مجهز بالمواد الطبية التي تنسبها الجهات الصحية المختصة.

مادة 13
كل من يخالف احكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة