عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محلات بيع اللحوم والاسماك
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-20 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
تقرر أصدار هذه التعليمات:
مادة 1
تقديم الطلب.
1 – يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط المطلوبة.
2 – يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 – لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل الا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 – يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا يجب المحافظة عليه ولا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.
مادة 2
البناية.
1 – يجب ان لا تقل مساحة محل بيع اللحوم الاهلية عن 16 م2 ولا تقل عن 30 مترا مربعا بالنسبة للمحلات الخاصة ببيع اللحوم المستوردة والاسماك والدواجن ومنتجاتها.
2 – يجب أن تكون مشيدة من الطابوق والحديد الصلب أو السمنت المسلح.
3 – يجب أن تكون جميع جدرانها الداخلية من مادة صلباء مغلفة بالكاشي الفرفوري الابيض.
4 – يجب أن تكون أرضيتها مبلطة بمادة صلبة ملساء سهلة التنظيف.
5 – يجب أن يكون سطح السقف الداخلي من مادة صلدة ملساء سهلة التنظيف.
6 – يجب أن تتوفر فيها شبكة مجاري متصلة بالمجاري العامة.
7 – يجب أن تتوفر شبكة أنابيب ماء الاسالة وكذلك شبكة التأسيسات الكهربائية.
8 – يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل أن تكون من مادة الالمنيوم لسهولة تنظيفها وبشرط أن تحتوي على أبواب وفتحات عرض للبيع نظامية تحول دون نفاذ الحشرات والغبار الى داخل المحل.
مادة 3
التهوية والاضاءة.
1 – يجب أن تتوفر في المحل اجهزة تهوية حديثة جيدة وبحجم تقرره الجهة الصحية المختصة.
2 – يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية كافية.
مادة 4
الاجهزة ولوازم العمل.
1 – يجب أن تتوفر في المحل الاجهزة والادوات الحديثة الخاصة بتقطيع واعداد اللحوم.
2 – يجب أن تكون السكاكين والسواطير من مادة غير قابلة للصدأ مع وجوب المحافظة الدائمة بنظافتها.
3 – يجب ان تتوفر المساطب الخشبية ذات السطوح الملساء.
4 – يجب أن تتوفر في المحل كتلة خشبية صماء لاغراض تكسير اللحوم.
5 – يجب ان تتوفر حافظة (كاونتر) لحفظ الادوات ولوازم العمل.
6 – يجب ان تكون الموازين بحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
مادة 5
أجهزة التبريد والتجميد.
1 – يجب ان تتوفر في المحل مجمدات كهربائية بعدد كاف أو حسبما تحدده الجهات المختصة.
2 – يجب ان تتوفر في المحل عارضة لحوم مبردة.
3 – لا يجوز استعمال الثلاجات الخشبية لحفظ اللحوم.
المحتوى 2
مادة 6
اعداد وبيع وخزن اللحوم.
1 – يجب ان تكون اللحوم معروضة للبيع مختومة بختم المؤسسة العامة للمجازر.
2 – يمنع منعا باتا تعليق اللحوم أو عرضها خارج المحل.
3 – يمنع منعا باتا وضع اللحوم على ارضية المحل.
4 – يجب نقل اللحوم من مصادر التسويق بواسطة سيارات المنشأة العامة للمجازر او بالسيارة الخاصة على أن تكون مخصصة لهذه الاغراض.
5 – لا يجوز لف اللحوم المباعة للمستهلكين بواسطة الصحف القديمة أو قطع من أكياس السمنت.
6 – لا يجوز خزن العظام أو فضلات اللحوم غير السليمة من يوم الى آخر بل يجب رميها في برميل الاوساخ.
7- يجب أخبار الجهة الصحية المختصة أو ممثلي المنشأة العامة للمجازر عن اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري. وبخلافه تعتبر اللحوم معروضة للبيع وتحميل صاحب المحل المسؤولية القانونية كاملة.
8 – من الافضل تقطيع اللحوم بأوزان مختلفة وتعبئتها بأكياس خاصة ثم حفظها بالمعارض المبردة داخل المجمدات.
9 – يجب عزل منشار تقطيع اللحوم عن باقي مراحل العمل في المحل.
10 – يجب أن يكون محل بيع اللحوم معزولا وغير متداخل في أسواق بيع المواد الغذائية الاستهلاكية.
مادة 7
مكافحة الحشرات والقوارض.
1 – يجب ان تكون واجهة وأبواب المحل محكمة الصنع، لا تسمح بنفاذ الحشرات الى الداخل.
2 – يجب استعمال قانصات الذباب الحديثة لاغراض المكافحة.
3 – يجب اجراء مكافحة سريعة للقوارض في حال ظهورها في المحل مع ملاحظة معالجة الشقوق الحاصلة في الارضية والجدران.
4 – يجب وضع التيل المعدني المشبك على نوافذ المحل.
مادة 8
التسهيلات الصحية.
1 – يجب ان يتوفر في المحل قسم معزول بجدار، على مغسلة ومرحاض أو مبولة وحسبما تقتضيه الضرورة وتحدده الجهة الصحية المختصة.
2 – يجب أن تكون جدران القسم مغلفة بالكاشي الفرفوري الابيض.
3 – يجب أن تكون مجاري المرفق والمغسلة متصلة بأحكام مع المجاري العامة.
4 – يجب ان تكون المرحاض مجهزة بجهاز دفع مائي.
5 – يجب ان يكون القسم مزودا بأجهزة التهوية الخاصة، بمفرغة هواء لطرد الغازات والروائح خارج المحل.
6 – يجب الاهتمام الدائم بنظافة القسم بغسله يوميا ورشه بالمعقمات والمطهرات.
مادة 9
التخلص من الفضلات.
1 – يجب أن تتوفر في المحل صناديق محكمة الاغلاق لجمع مخلفات اللحوم والنفايات الاخرى.
2 – يجب تفريغ محتويات مخلفات اللحوم والنفايات في مجمع الازبال فورا.
3 – غسل وتعقيم صناديق جمع النفايات ومخلفات اللحوم يوميا.
مادة 10
العمال.
1 – على جميع المشتغلين في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 – على جميع العمال المشتغلين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 – على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء الاشتغال بتقطيع وبيع اللحوم مع وجوب توفر احتياطي كاف منها والاعتناء بنظافتها بصورة دائمة.
4 – وجوب استعمال الكفوف الخاصة عند الاشتغال بتقطيع اللحوم المجمدة وبيع الاسماك المجمدة.
5 – الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.
مادة 11
ادامة النظافة.
1 – يجب غسل أرضية المحل بالمساحيق المنظفة يوميا.
2 – يجب غسل وتعقيم ادوات واجهزة العمل الخاصة بتقطيع اللحوم يوميا.
3 – غسل وتمليح سطوح مكسرة اللحوم يوميا وقطع الجزء المستهلك منها عندما تقتضي الضرورة لذلك.
4 – الاهتمام بنظافة أيدي العاملين وغسلها باستمرار اثناء العمل.
5 – يجب ان تتوفر مادة الصابون والمساحيق المنظفة والمنشفات الورقية بصورة دائمية في المحل.
مادة 12
السلامة المهنية.
1 – يجب ان تتوفر صيدلية اسعافات أولية. مزودة بالمواد الطبية العلاجية الضرورية.
2 – يجب ان يتوفر جهاز اطفاء حرائق.
3 – يجب ان تتوفر شروط السلامة في الاجهزة الكهربائية الخاصة بتقطيع اللحوم.
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة