عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توافرها في الفنادق ودور الاستراحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-20 00:00:00
صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في الفنادق ودور الاستراحة ومنازل النوم استنادا الى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة. رقم (89) لسنة 1981.
تقرر اصدار هذه التعليمات:
مادة 1
1 – يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط المطلوبة.
2 – يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 – لا يجوز تغيير طبيعة العمل الا بعد أخذ موافقة الجهة الصحية المختصة.
4 – يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.
مادة 2
البناية.
1 – يجب ان لا تقل مساحة الارض المشيدة عليها بناية الفندق عن (150) م2 كما يجب أن تكون بمواصفات عمرانية وهندسية تلائم طبيعة العمل.
2 – يجب أن تكون مشيدة من الطابوق والحديد الصلب أو السمنت المسلح.
3 – يجب أن تكون أرضية جميع أقسام الفندق من مادة صماء صلده سريعة التنظيف.
4 – يجب أن تكون جدران جميع اقسام الفندق الداخلية سطوحا ملساء صلدة ومصبوغة بطلاء زيتي فاتح اللون.
5 – يجب أن تتوفر فيها شبابيك ونوافذ تسهل عملية الاضاءة الطبيعية على أن لا تقل مساحتها عن 20٪ من مساحة البناية الكلية.
6 – يجب أن تتوفر فيها منظومة مجاري جيدة متصلة بشبكة المجاري العامة.
7 – يجب أن تتوفر شبكة أنابيب ماء الاسالة موزعة على جميع اقسام البناية وكذلك الحال بالنسبة للتأسيسات الكهربائية التي يجب أن تكون موزعة على كافة مرافق الفندق بصورة سليمة.
8 – يجب أن تكون واجهة الفندق العامة بشكل جيد يعاد صبغها وتجميلها كلما اقتضت الضرورة لذلك.
مادة 3
التهوية.
1 – يجب أن تتوفر وحدات وأجهزة التفريغ الخاصة بالتهوية الاصطناعية في جميع اقسام الفندق.
2 – على ادارة الفندق ادارة مراعاة فتح نوافذ الفندق الخارجية أثناء النهار لتوفير التهوية الطبيعية في الغرف.
مادة 4
التبريد والتدفئة.
1 – يجب ان تتوفر في الفندق أجهزة التبريد النظامية الجيدة موزعة على صالات وغرف الفندق.
2 – يجب أن تتوفر في جميع غرف النوم أجهزة التدفئة وبنوعية جيدة.
مادة 5
غرف النوم، الاسرة، الافرشة ولوازم الخدمة الاخرى.
1 – يجب ان لا تقل مساحة غرفة النوم (بسرير واحد مع مرفقاتها الخدمية، دورة مياه، حمام، مغسلة) عن 16 م2. كما يجب أن لا يقل عن 21 م2 للغرف الخاصة بثلاثة أسرة.
2 – يجب تنظيم مواقع الاسرة داخل غرفة النوم بحيث لا تقل المساحة الخاصة لكل سرير نوم عن (5) خمسة أمتار مربعة وأن تترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين سرير وآخر.
3 – يجب أن تكون الاسرة ثابتة وجيدة ومريحة وان لا يقل ارتفاعها عن أرضية الغرفة عن 35 سم.
4 – يجب أن يتوفر لاسرة نزلاء الفندق الافرشة والاغطية والوسائد الجيدة والمريحة مع وجوب ان تكون نظيفة على الدوام.
5 – يجب أن تتوفر كميات احتياطية كافية من الافرشة والاغطية والمخدات وحسبما تأمر به الجهة الصحية المختصة.
6 – يجب أبدال الشراشف والاغطية واللحف والمخدات بغيرها يوميا لفنادق الدرجة الاولى ومرتين كل اسبوع لبقية الفنادق من الدرجات الاخرى عند حلول كل مسافر جديد.
7 – يجب أن تكون غرف النوم مفروشة بسجاد أرضي مناسب.
8 – يجب ان تكون الستائر الموضوعة على شبابيك الغرف من نوعية جيدة.
9 – يجب ان تحتوي غرف النوم على دواليب حفظ حاجيات المسافر ومحل لتعليق ملابسه وبالنوعية وبالعدد الذي تحدده الجهات الصحية والسياحية المختصة.
10 – يجب أن تتوفر في كل غرفة نوم المناضد والكراسي الجيدة وبعدد يتناسب مع عدد الاسرة.
11 – يجب أن تتوفر انارة كافية ومريحة في كل غرفة.
12 – يجب ان يتوفر صندوق جمع نفايات جيدة في كل غرفة.
13 – يجب أن تتوفر كافة اللوازم الخدمية الحديثة في غرف الفنادق السياحية.
14 – يجب أن تكون الجدران الفاصلة بين غرفة وأخرى كاملة ومتماسكة.
المحتوى 2
مادة 6
التسهيلات والمرافق الصحية.
اولا – بالاضافة الى المرافق والحمامات والمغاسل الخاصة بكل جناح أو غرفة والحمامات والمغاسل الخاصة بكل جناح أو غرفة في الفنادق السياحية يجب ان تتوفر أيضا اقسام عامة تحوي على المغاسل والمبازل والمرافق الصحية والحمامات ووفق النسب التالية ومراعاة تصنيفها الى رجالية ونسائية بالنسبة للفنادق التي تستقبل العوائل.
1 – مغسلة لكل عشرة اشخاص
2 – مرفق صحي لكل خمسة عشر شخصا
3 – حمام لكل عشرين شخصا
4 – دوش لكل عشرين شخصا
ثانيا – يجب ان تتوفر الشروط الصحية التالية كما ورد في اعلاه.
1 – أن تكون جميع الجدران مغلفة بالكاشي الفرفوري الفاتح اللون.
2 – أن تكون المغاسل والمبازل ومقاعد المراحيض حديثة وجيدة الصنع والمادة.
3 – أن تجهز المرافق الصحية والمبازل بجهاز دفع مائي.
4 – أن يكون قسم المرافق والمبازل والمغاسل يتضمن نظاما عاما للتهوية وأن يجهز كل مرحاض بجهاز تهوية خاص بحجم تحدده الجهة الصحية.
5 – أن يكون لقسم المرافق والمغاسل والحمامات باب خارجي مزود بنابض حلزوني.
6 – أن تزود المغاسل والحمامات بالماء الحار بواسطة الاجهزة الغازية والكهربائية.
7 – يجب ان تكون جميع أنابيب تصريف المياه الوسخة والقذرة الناتجة عن الاستعمال متصلة بمجاري الفندق المربوطة بالمجاري العامة.
8 – الاهتمام الشديد بنظافتها بغسلها يوميا ورشها بالمعقمات والمطهرات والمطيبات وأن تجهز بمنظفات ومساحيق تنظيف الايدي.
9 – في حالة احتواء الفندق على أكثر من طابق يجب أن يكون في كل طابق قسم خاص بالمرافق والمغاسل والحمامات متوفرة فيه جميع الشروط الواردة في أعلاه.
مادة 7
الفضلات والنفايات.
1 – يجب أن يتوفر عدد كاف من صناديق جمع النفايات وتوزع في جميع أقسام الفندق على أن تكون من النوع المحكم الغلق ولا تنفذ منه السوائل.
2 – يجب أن يتوفر للفندق مجمع كبير للنفايات.
3 – يجب التخلص من محتويات صناديق القمامة فورا.
4 – يجب الاهتمام بنظافة صناديق القمامة وتعقيمها بصورة دائمة.
مادة 8
مكافحة القوارض والحشرات.
1 – على صاحب الفندق توفير الاجهزة الفنية الحديثة الخاصة بمكافحة الذباب والحشرات والقوارض.
2 – يجب أن تكون شبابيك ونوافذ الفندق الخارجية لا تسمح بنفاذ الحشرات.
3 – يجب أن تكون جميع أبواب الفندق من النوع الجيد صنعا وشكلا يحول دون مرور القوارض الى داخل الغرف.
4 – يجب أن تعالج جميع الشقوق والحفر الموجودة بجدران وأرضية الفندق فورا.
مادة 9
تجهيز الماء.
1 – يجب استعمال ماء الاسالة فقط.
2 – يجب ان تتوفر خزانات ماء أسالة احتياطية للفندق بعدد كاف حسبما تقرره الجهة الصحية المختصة مع وجوب العناية بنظافتها بصورة دائمة وأحكام أغطيتها.
مادة 10
العمال.
1 – على جميع العاملين في الفندق الحصول على دفاتر الفحص الطبي التي تثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية الاخرى.
2 – يجب ان يتناسب عدد العاملين في مجال خدمة نزلاء الفندق مع عدد الاسرة الموجودة فيه وبنسبة لا تقل عن عامل خدمة واحد لكل خمسة غرف نوم.
3 – على جميع المستخدمين في الفندق الحصول على شهادات التخرج من الدورات الصحية التربوية.
4 – يجب أن تتوفر لكافة المستخدمين في الفندق بدلات العمل مع وجوب توفر احتياطي كاف منها.
5 – على ادارة الفندق تخصيص غرف خاصة لاستراحة العمال مزودة لكل وسائل الراحة الضرورية مع وجوب احتوائها على الدواليب الخاصة بحاجياتهم.
6 – على جميع العمال والمشتغلين في الفندق الاهتمام الشديد بنظافتهم ولياقتهم الشخصية.
مادة 11
المخازن.
1 – يجب أن يتوفر في الفندق مخزن لحفظ الافرشة والاغطية ولوازم خدمة المسافرين ويفضل ان يكون لكل طابق في الفندق مخزنه الخاص.
2 – يجب أن تتوفر في المخزن اضاءة وتهوية طبيعية واصطناعية.
3 – يجب ان يزود المخزن بالمساطب الخشبية ودواليب خاصة بالخزن.
4 – يجب أن يتوفر في الفندق مخزن كبير نسبيا ليتخذ لحفظ احتياجات الفندق الاخرى.
المحتوى 3
مادة 12
متطلبات صحية خدمية اخرى.
1 – يجب أن تكون جميع الاثاث والديكورات في قاعات الاستقبال والانتظار من نوعية جيدة ومريحة للمسافرين.
2 – يجب أن تتوفر في المطعم أو محل اعداد الفطور والمرطبات والمشروبات جميع الشروط الصحية الواردة في التعليمات الرسمية النافذة المفعول.
3 – يجب ان تتوفر في الفندق أجهزة تبريد الماء والكهرباء وبعدد تحدده الجهة الصحية المختصة.
4 – يجب أن يعتنى بتحديد الفرش والمخدات واللحف وتهويتها وتجديد غلافاتها كلما اقتضت الحاجة أو حسبما تأمر به الجهة الصحية المختصة.
5 – يجب العناية اليومية الدائمة بنظافة غرف وممرات جميع اقسام الفندق مع وجوب استعمال الاجهزة الفنية الحديثة الخاصة بذلك.
6 – الاهتمام بادامة نظافة واجهة الفندق ومسح كافة الزجاجيات الموجودة فيه.
7 – يمنع منعا باتا استغلال الممرات والملاجئ أو السراديب لاغراض ايواء المسافرين.
8 – يجب أخبار الجهات الصحية المختصة عن كل اصابة بمرض سار أو مشتبه به يقع بين نزلاء الفندق أو العاملين فيه خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ وقوعها.
مادة 13
مستلزمات السلامة العامة.
1 – يجب ان تتوفر في الفندق أجهزة اطفاء الحرائق بعدد كاف أو حسبما تقرره الجهات الرسمية المختصة.
2 – يجب ان يتوفر في الفندق صندوق اسعافات أولية مزود بالمواد الطبية العلاجية الضرورية.
3 – يجب أن تتوفر صيانة فنية كاملة لكافة الاجهزة والتأسيسات الكهربائية والغازية.
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة