عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 957 وذيله رقم 109 لسنة 957
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف من الفقرة (2) من مادة 2 من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 عبارة ( وحينذاك يستوفى الصندوق الحصة التقاعدية عن المدة المضافة وفق الفقرة \3 من مادة 3 من هذا القانون من المبالغ المتجمعة للموظف في صندوق الاحتياط او ما يماثله فان قلت عن ذلك او لم يوجد صندوق احتياط يرجع بالباقي او بكل الحصة على الموظف ودائرته كل حسب حصته ويسرى حكم هذه الفقرة على الموظف الذي كان في خدمة الشركات المؤممة او في خدمة دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية في 14 – 7 – 1964) وتحل مجلها العبارة الاتية ( وحينذاك يستوفى الصندوق الحصة التقاعدية ومضاعفها عن المدة المضافة وفق الفقرة (3) من مادة 3 من هذا القانون من المبالغ المتجمعة للموظف في صندوق الاحتياط او ما يماثله فان قلت عن ذلك او لم يوجد صندوق احتياط او ما يماثله يرجع بالباقي او بكل الحصة على الموظف او على من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه ويسرى حكم هذه الفقرة على الموظف الذي كان في خدمة الشركات المؤممة او في خدمة دوائر الدولة الرسمية او شبه الرسمية في 14 – 7 – 1964) ويعمل باحكام هذه المادة من تاريخ 1 – 4 – 1967
مادة 2
تضاف الفقرات التالية الى مادة 2 من القانون وتعتبر الفقرات ( 3 و4 و5 ) لها
3 – تسرى احكام الفقرة (2) من هذه المادة على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي كانت تعمل تحت اسم غير الاسم الذي اممت به اذا وجد ما يؤيد ان الشركات والمؤسسات والمشاريع التي اممت في 14 – 7 – 1964 او بعده كانت امتدادا لتلك الشركات والمؤسسات والمشاريع
4 – تعتبر من الخدمات التقاعدية الخدمة في وظيفة داخلة في الملاك الدائم لموظفي ومستخدمي شركة التنوير والقوة الكهربائية المحدودة لمدينة بغداد لمدة خمس سنوات اضافة الى المدة التي احتسبت تقاعدية بموجب القانون رقم (18) لسنة 1962 على ان يسدد عنها الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها وفق الفقرة (3) من مادة 3 من هذا القانون وتسرى احكام هذه الفقرة على الموظف الموجود في الخدمة في او بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون
5 – تعتبر من الخدمات التقاعدية مدة خدمة الموظف من تاريخ تاميم الشركات والمنشات التي اممت في 14 – 7 – 1964 او بعده حتى تاريخ تثبيت راتبه بموجب واعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة بصرف النظر عما اذا كانت باجره شهرية مقطوعة او راتب اسمي ويتخذ الراتب الاسمي للموظف الذي حدد بعد تجزئة راتبه المقطوع الى راتب اسمي ومخصصات غلاء معيشة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها ولبقية اغراض الحقوق التقاعدية
مادة 3
تحذف الفقرة (ج) من مادة 1 من قانون ذيل قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 967 رقم ( 109 ) لسنة 967 ويحل محلها ما ياتي : –
ج – يسدد الدليل البحري او من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه الحصة التقاعدية ومضاعفها وفق الفقرة (3) من مادة 3 من القانون رقم (49) لسنة 1967 ويتخذ راتب التدرج المستحق للدليل البحري بموجب نظام الخدمة في مصلحة الموانىء العراقية اساسا لاحتساب هذه الحصة ومضاعفها ويعمل باحكام هذه المادة من تاريخ 11 – 9 – 1967
مادة 4
ينقذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة احكام المادتين الاولى والثالثة منه
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9 – 11 – 1968
المحتوى2
الاسباب الموجبة
احتسبت ضمن الخدمات التقاعدية الخدمة في الشركات والمؤسسات والمشاريع التي اممت في 14 – 7 – 964 لمدة لا تزيد على عشر سنوات تسبق تاريخها تاميمها وذلك بموجب القانون رقم 49 لسنة 967 فاستحقت عن هذه المدة الحصة التقاعدية على الموظف كما استحق على دائرته ما يعادل ضعف تلك الحصة وحيث ان الشركات المؤممة لم تحتط لهذه المبالغ في ميزانياتها وربما يؤدى ذلك الى زيادة كلفة الانتاج فيها تزيد اسعار منتجاتها وتفاديا لهذه النتائج ولان الموظف وعياله هم المستفيدون من اضافة هذه المدد وجد من المصلحة ان يتحملها الموظف نفسه او من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه
كما وجد ان البعض من الشركات والمؤسسات والمشاريع التي اممت في 14 – 7 – 964 كانت لها في الفترة التي تسبق تاميمها اسماء غير الاسماء التي كانت تحملها في تاريخ تاميمها فتعذر احتساب قسم من مدة العشر سنوات تقاعدية لمنتسبي هذه الشركات والمؤسسات والمشاريع بسبب هذا الاختلاف في الاسم وحيث ان الخدمة مؤاداة للشركة ذاتها وان تبديل اسمها قبل تاميمها لم يؤثر في ذلك الوقت على حقوق منتسبيها ازاءها فقد اقتضى التوكيد على احتساب مدة العشر سنوات من مدة الخدمة المؤداة في الشركة المؤممة رغم تبديل اسمها فبل تاميمها
ثم ان الخدمة في شركة التنوير والقوة الكهربائية المحدودة التي تم تعريفها بالمرسوم رقم 5 لسنة 1955 احتسب تقاعدية لمدة لا تزيد على خمس سنوات وذلك بموجب القانون رقم 18 لسنة 962 وحيث ان الخدمة في الشركات المؤممة اعتبرت تقاعدية لمدة عشر سنوات تسبق تاريخ تاميمها فقد وجد من المصلحة مساواة منتسبي الشركة المذكورة بمنتسبي الشركات المؤممة واعتبار الخدمة فيها تقاعدية لمدة عشر سنوات ايضا
هذا وان خدمة الادلاء البحريين في مصلحة الموانىء العراقية احتسبت تقاعدية بما لا يزيد على عشر سنوات عند تعيينهم موظفين في المصلحة نفسها بموجب القانون رقم 109 لسنة 967 فترتب على ذلك استحقاق مبالغ على مصلحة الموانىء العراقية عن مضاعف الحصة التقاعدية عن هذه الخدمة الامر الذي قد يؤدى الى ارباك وضعها المالي وحيث ان القانون المذكور شرع لمصلحة الادلاء البحريين فقد وجد من الضروري ان يتحملوا الحصة التقاعدية ومضاعفها اسوة بمنتسبي الشركات والمؤسسات والمشاريع المؤممة الذين احتسبت خدماتهم السابقة على التاميم تقاعدية
ولاجل تحقيق الاغراض المتقدم بيانها شرع هذا القانون