صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توافرها في المخابز والافران

      التعليقات على صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توافرها في المخابز والافران مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الصحة بشأن الشروط الصحية الواجب توافرها في المخابز والافران
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-09-20 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة. رقم 89 لسنة 1981.
تقرر اصدار هذه التعليمات:

مادة 1
تقديم الطلب.
1 – يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة الا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط المطلوبة.
2 – يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

مادة 2
البناية.
1 – يجب ان تكون البناية مشيدة من الطابوق والشيلمان أو الكونكريت المسلح.
2 – يجب أن لا يشغل الفرن أكثر من نصف مساحة ارضية المحل وان يكون مزودا بمدخنة نظامية لتصريف الدخان.
3 – يجب ان تكون الارضية مبلطة بالكاشي أو السمنت المصقول وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
4 – يجب أن تكون الجدران والسقوف مصبوغة وخالية من التصدعات وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
5 – يجب أن يكون في المحل شبابيك كافية تؤمن الضياء والتهوية على ان لا تقل مساحتها عن (20٪) عشرين بالمائة من مساحة المحل.
6 – يجب وضع سيم مشبك على جميع الشبابيك والابواب النافذة الى المحيط الخارجي وأن يكون للباب لولب يضمن انسداده تلقائيا لمنع دخول الذباب والحشرات الى داخل المحل.
7 – يجب تأمين الوسائل الكافية لتبريد وتدفئة المحل حسب الحاجة.
8 – يجب نصب عدد كاف من ساحبات الهواء لتأمين تبديل الهواء بصورة صحية وصحيحة.
9 – يجب أن يكون في المحل مغسلة واحدة على الاقل لغسل الايدي وأن تكون متصلة بمجرى محكم السد.
10 – يجب أن يكون في المحل مرحاض واحد على الاقل في موقع مناسب معزول عن ساحة العمل وأن لا يكون مفتوحا الى داخل المحل مباشرة وأن تكون فوهته مجهزة بسيفون محكم بشكل يمنع تسرب الروائح الكريهة ويجب حفظها نظيفة على الدوام.
11 – يجب أن يكون في المحل بالوعة نظامية لتصريف المياه متصلة بمجرى محكم السد.
12 – يجب أن يكون في المحل مستودع ذات سعة كافية للمياه القذرة يؤمن تصريفها بصورة صحية وصحيحة.
13 – يجب أن تحاط الجدران الملاصقة لمناضد العمل والمعاجن بالكاشي الفرفوري الابيض لسهولة تنظيفها.

مادة 3
التجهيزات والمستلزمات.
1 – يجب أن تكون كافة التجهيزات والمستلزمات والاثاث نظيفة وبحالة جيدة.
2 – يجب ان تكون الاواني المستعملة غير قابلة للصدأ وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
3 – يجب غسل المعاجن ومناضد العمل والاواني والادوات وتنظيفها يوميا بفرشة نظيفة بالماء الحار.
4 – يجب أن تكون مناضد العمل مغلفة بالفورميكا أو أية مادة اخرى لا تتأثر بالاستعمال وان تكون مرتفعة عن الارض ونظيفة على الدوام.
5 – يجب أن يحفظ الطحين في أكياس أو أوعية مغطاة توضع على مساطب ترتفع عن الارض بمسافة لا تقل عن الثلاثين سنتمترا.
6 – يجب أن يغطى الطحين بقماش أبيض نظيف.
7 – يجب أن يحفظ الوقود في مكان معزول وبعيد عن منطقة الاشتعال.

مادة 4
الانتاج
1 – يجب أن يكون الانتاج سليما وخاليا من الشوائب والحشرات.
2 – يجب أن يرتدوا البسة وصداري بيضاء نظيفة وأن وتقديمه وحفظه.
3 – يجب المحافظة على الانتاج أثناء عرضه من الذباب والحشرات وذلك بحفظه في جامخانات غير مكشوفة.

مادة 5
العمال
1 – يجب أن يكونوا مزودين بدفاتر الفحص الطبي وشهادات الدورة التثقيفية الصحية.
2 – يجب أن يرتدوا البسة وصداري بيضاء نظيفة وأن يلبسوا أغطية للرأس.
3 – عند حدوث مرض معد أو مشتبه بكونه معديا بين العمال فعلى القائم في ادارة المحل اخبار السلطة الصحية بذلك حالا واذا قررت السلطة الصحية منعه من مزاولة المهنة فيجب عدم تشغيله ثانية الا اذا أبرز وثيقة من السلطة الصحية تثبت شفاءه التام من مرضه وتسمح له بمزاولة العمل.
4 – يجب حفظ ملابس العمال في محل خاص معزول عن ساحة العمل.

مادة 6
المخزن.
يجب أن يهيأ محل خاص ومعزول لخزن المواد الاولية بصورة جيدة وذلك بحفظها في دواليب أو على رفوف مرتفعة عن الارض لتسهيل تنظيف المخزن وحفظا عليها من الحشرات والقوارض.

مادة 7
تجهيز الماء.
1 – يجب أن يكون المحل مجهزا بمياه مشاريع اسالة الماء مباشرة.
2 – توفير سخانات للماء الحار عند الحاجة.

مادة 8
الاسعافات الاولية.
يجب تأمين صندوق يحتوي على الاسعافات الاولية وحسب ما توصي به السلطة الصحية.

مادة 9
وسائل مكافحة الحريق.
يجب تأمين الوسائل والاجهزة الكافية لمحكافحة الحريق.

مادة 10
تنفيذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة