تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 في 1982/6/20

      التعليقات على تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 في 1982/6/20 مغلقة

عنوان التشريع: تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 في 1982/6/20
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20/6/1982 وتسهيلا لتنفيذ احكام القرار المذكور.
أصدرنا التعليمات الآتية:
أولا – تتولى لجان تقدير التعويض المشكلة في شركة التأمين الوطنية بالبيان رقم (1) لسنة 1982 الصادر من وزارة المالية النظر في طلبات التعويض عن الوفاة والاصابة البدنية المشمولة بأحكام قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980.
ثانيا – يبقى الاتفاق المبرم استنادا الى المادة (11) من القانون رقم (52) لسنة 1980 بين شركة التأمين الوطنية والجيش وقوى الامن الداخلي والقيادة العامة للجيش الشعبي الخاص بتسوية التعويضات عن حوادث الوفاة والاصابة البدنية عن طريق لجنة التسويات الودية المشكلة في الشركة ساري المفعول، وعند رفض مطالبة المتضرر بالتعويض أو عند عدم موافقته على مقدار التعويض، يحال الموضوع على لجان تقدير التعويض للنظر فيه ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزا من قبل الجهات المذكورة أو المطالب بالتعويض وفقا للفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 815 في 20/6/1982.
ثالثا – لا يدخل ضمن اختصاص لجنة تقدير التعويض النظر في طلبات التعويض عن أضرار الاموال المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من القانون رقم 52 لسنة 1980.
رابعا – تتولى لجان التقدير تقدير التعويض ولها أن تستعين في ذلك بالمختصين من الخبراء والاطباء.
خامسا – لا يجوز تجزئة المطالبة بالتعويض عن حادث الوفاة أو الاصابة البدنية الواحدة في جميع الاحوال الا بتوفر العذر الشرعي.
سادسا – لا يستوفى أي رسم عن المطالبة بالتعويض أمام لجان تقدير التعويض.
سابعا – يشترط للنظر في طلبات التعويض توفر الوثائق التالية:
أ – في حالة الوفاة:
1 – استمارة طلب التعويض وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات.
2 – الاوراق التحقيقية الكاملة الخاصة بالحادث أو صورها التي تطلب رسميا من قبل شركة التأمين الوطنية.
3 – القسام الشرعي.
4 – حجة وصاية على القاصرين.
5 – هوية الاحوال المدنية للمطالبين بالتعويض أو صورة قيد الاحوال المدنية.
6 – سند اثبات الاعالة وحسب النموذج الملحق بهذه التعليمات ويستثنى من ذلك زوج المجني عليه وأولاده القاصرين.
7 – دليل اثبات مهنة المجني عليه ودخله.
ب – في حالة الاصابة البدنية.
1 – استمارة طلب التعويض وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات.
2 – الاوراق التحقيقية الكاملة الخاصة بالحادث أو صورها التي تطلب رسميا من قبل شركة التأمين الوطنية.
3 – كافة التقارير الطبية وبضمنها التقرير الطبي الاولي والنهائي وتقرير درجة العجز.
4 – دليل اثبات مهنة المصاب ودخله.
ثامنا – عند المطالبة بالتعويض عن حادث سيارة مجهولة الهوية على المطالب بالتعويض ان يعزز مطالبته بالوثائق الآتية:
أ – تاييد تسجيل الحادث لدى دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به.
ب – تقرير رسمي يثبت كون الوفاة أو الاصابة البدنية ناشئة عن استعمال السيارة.
جـ – تأييد قيام المتضرر بأبلاغ شركة التأمين الوطنية بوقوع الحادث خلال (30) يوما من علمه به.
تاسعا – تقدم الوثائق المطلوبة الى أي فرع من فروع شركة التأمين الوطنية المختصة أو أي مكتب من مكاتبها في مراكز المحافظات وتسجل استمارة طلب التعويض ومرفقاتها في سجل خاص لديها.
عاشرا – تقوم لجان التقدير بأحالة قراراتها الى مركز الشركة أو الفرع المختص لغرض تبليغ المتضرر بقرار اللجنة بواسطة البريد المسجل المرجع أو بورقة التبليغ الملحقة صيغتها بهذه التعليمات امام الموظف المختص أما بالنسبة لشركة التأمين الوطنية فأنها تعتبر مبلغة بالقرار من اليوم التالي لتسجيله في سجل الواردة.
حادي عشر – يطعن تمييزا في قرارات لجان تقدير التعويض لدى محكمة التمييز.
ثاني عشر – تقوم شركة التأمين الوطنية بتهيئة مستندات الصرف وتنظيم الشيك خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب صرف مبلغ التعويض بعد اكتساب القرار درجة البتات سواء بمضي المدة أو بالتنازل عن الطعن أو صدور قرار من محكمة التمييز.
ثالث عشر – تطلب اللجنة من المحكمة الاوراق والمستندات المبرزة في الدعوى التي سبق أن أقيمت لديها من التعويض المطالب به أمام اللجنة ولم يكتسب القرار الصادر فيها درجة البتات.
رابع عشر – تتحمل شركة التأمين الوطنية مقدم أتعاب المحاماة المستحقة الى وكلائها الذين ترافعوا في الدعاوى المقامة عليها والتي أصبحت مشمولة بأحكام هذه التعليمات.
خامس عشر – تتحمل شركة التأمين الوطنية الرسوم القضائية بما في ذلك رسم التمييز التي سبق وأن دفعت في الدعاوى المقامة عليها استنادا الى احكام القانون رقم (52) لسنة / 1980 المشمولة بأحكام هذه التعليمات بنسبة مبلغ التعويض الذي تقرره لجنة التقدير، وعلى ان لا يزيد على مقدار الرسم المدفوع فعلا في الدعوى.
سادس عشر – تتحمل شركة التأمين الوطنية أجور الخبراء التي سبق وأن دفعت في الدعوى المشمولة بأحكام القرار وذلك في حالة النظر مجددا في طلبات التعويض من قبل لجان تقدير التعويض واقرار استحقاقه.
سابع عشر – تسري أحكام القرار وهذه التعليمات على المطالبات التي هي أمام المحاكم كما تسري على الاحكام التي لم تمض مدة الطعن عليها عند نفاذ القرار في 5/7/1982.
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

عـ. وزير المالية