صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي

      التعليقات على صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-23 00:00:00

استنادا الى المادة الرابعة من قواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي والمادة الخامسة والثلاثين من قواعد خدمة موظفي مجلس البحث العلمي (من غير الباحثين).
أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى (صندوق الضمان الصحي لموظفي مجلس البحث العلمي) لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين المسموح لهم الاشتراك في الصندوق.

مادة 2
اولا – يحق لكل موظف في مجلس البحث العلمي وأفراد عائلته المسؤول عنهم شرعا الاشتراك في الصندوق ويعرفون فيما بعد (بالمنتفعين).
ثانيا – للمنتفع الحق في أشراك عائلته بعد تقديم الطلب الخاص بذلك الى مجلس ادارة الصندوق للموافقة عليه ولهم عندئذ الاستفادة من خدمات الصندوق بعد دفع رسم الانتساب وتسديد بدل الاشتراك الشهري.
ثالثا – يعتبر كل منتفع موافقا على أحكام وشروط هذه التعليمات بمجرد اشتراكه.

مادة 3
تتكون ايرادات الصندوق مما يأتي:
اولا – رسم الانتساب عن كل منتفع وقدره (500) فلس (خمسمائة فلس).
ثانيا – بدلات الاشتراكات الشهرية من المنتفعين.
رابعا – الفوائد الناجمة عن استثمار أموال الصندوق.
خامسا – المبالغ المخصصة في ميزانية مجلس البحث العلمي لمعالجة موظفي المجلس وما يخصص من مبالغ في ميزانيات المجلس في السنوات التالية.

مادة 4
أولا – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا وبالنسب الآتية:
الراتب بدلات الاشتراك
100 دينار فأقل 250 فلسا
101 – 200 دينار 500 فلس
201 فأكثر 750 فلسا
ثانيا – يستوفى مبلغ قدره (250) فلسا (مائتان وخمسون فلسا) كبدل اشتراك عن كل فرد من أفراد العائلة.
ثالثا – تقوم الوحدات الحسابية في المجلس باستيفاء بدلات الاشتراك الشهرية من الرواتب الشهرية وترسل الى هيئة الصندوق.

مادة 5
تشمل الخدمات الصحية والمعالجة التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يأتي:
اولا – معالجة المنتفعين داخل العراق في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب في الدرجة الاولى والخاصة والمستشفيات الاهلية بشرط ان لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية (الدرجة الاولى).
ثانيا – يتحمل الصندوق نفقات معالجة المنتفعين خارج العراق في حالة تعذر معالجتهم داخل القطر بعد ابراز التقارير الطبية وما يؤيد بتحمل الدولة نفقات العلاج للمنتفع ومصدقة من الجهات الصحية ذات العلاقة.
ثالثا – نفقات الاقامة والعمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية ومؤسسة مدينة الطب على أساس الدرجة الاولى والخاصة والمستشفيات الاهلية بشرط أن لا تزيد نفقاتها عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية (الدرجة الاولى).
رابعا – اقيام الاطارات والعدسات الطبية التي يوصي بها الطبيب المختص وحسب التعليمات الداخلية التي يصدرها مجلس ادارة الصندوق.
خامسا – نفقات تداوي وعلاج الاسنان في العيادات الاستشارية ولدى جميع اطباء الاسنان حيث يتحمل الصندوق في هذه الحالة (50٪) من النفقات على ان لا يتجاوز (-/50) دينارا سنويا لكل منتفع ولا يتحمل ثمن الذهب والبلاتين.
سادسا – نفقات الادوية والعقاقير والمواد العلاجية والدم والصور الشعاعية والتحاليل المختبرية الموصى بها من قبل الاطباء.
سابعا – أ – اجور الاطباء في العيادات الاستشارية كاملة وفي حالة مراجعة المنتفع لاطباء من غير اطباء العيادات الاستشارية والاختصاصية فيتحمل الصندوق في هذه الحالة (50٪) من اجور المعالجة.
ب – أما في حالة احالة المنتفع عن طريق الاطباء الاستشاريين فيتحمل الصندوق كافة المصاريف.
ثامنا – يتحمل الصندوق مصاريف الزيارات والاستشارات الطبية الاستثنائية التي تؤيدها هيئة الصندوق.
تاسعا – أ – نفقات المرافق للمريض المنتفع في كافة المستشفيات داخل القطر وبالاسعار الرسمية المقررة في المؤسسات الصحية.
ب – بطاقة سفر المرافق بالدرجة السياحية ذهابا وأيابا اذا كانت حالة المنتفع تتطلب مرافقا بتأييد من اللجنة الطبية.
عاشرا – كافة نفقات العلاج كاملة بالنسبة للموظفين الموفدين من منتفعي الصندوق أو يكون مقر عملهم خارج محافظة بغداد.

المحتوى 2
مادة 6
لا يتحمل الصندوق النفقات الآتية:
اولا – أثمان الحليب وحبوب منع الحمل ومغذي الاطفال وأدوات تخفيف الوزن والاحذية الطبية والمساند والدراجات والعربات الطبية ومواد الزينة.
ثانيا – الحالات غير المبينة في أعلاه التي يقرر مجلس ادارة الصندوق عدم صرفها.
ثالثا – مصاريف الضيافة.

مادة 7
أولا – مجلس الادارة – يتولى المجلس الاشراف على اعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا والامور التي تحال اليه من قبل هيئة ادارة الصندوق، ويتألف من ستة أعضاء ينتخبهم مجلس البحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد وبالشكل الآتي:
أ – رئيس المجلس – ويكون من بين أحد المدراء العامين للمراكز.
ب – رئيس القسم المالي.
جـ – أربعة من موظفي مجلس البحث العلمي المنتفعين من الصندوق على أن يصدر أمر تعيينهم من قبل رئاسة مجلس البحث العلمي لقاء مكافآت شهرية تنسبها الرئاسة المذكورة ويتولى المجلس اعتماد الصيادلة والاطباء والاخصائيين الذين تسند اليهم مهام معالجة موظفي المجلس.
ثانيا – نائب رئيس مجلس الادارة ويحل محل الرئيس عند غيابه.

مادة 8
أولا – ادارة الصندوق وتتكون من:
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي وتؤلف من خمسة أعضاء من بين موظفي المجلس المنتفعين يعينهم ويحدد أجورهم مجلس الادارة.
ب – شعبة حسابات خاصة بالصندوق – يتم تعيين ملاكها من قبل مجلس الادارة ومن ضمن أعضاء هيئة الصندوق.
ثانيا – واجبات الهيئة.
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصفات التي تقدم من المنتفعين والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والاطباء والصيدليات لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
ب – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات الخاصة بالمعالجة خارج العراق المؤيدة من قبل الممثليات العراقية في الخارج لغرض صرفيها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
جـ – رفع التقارير والتوصيات اللازمة الى مجلس الادارة بخصوص مخالفة استعمال خدمات الصندوق من قبل المنتفعين.
د – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص اعمال الصندوق واحالتها الى مجلس الادارة مع رأي الهيئة.
هـ – تعقد الهيئة اجتماعاتها بكامل اعضائها كلما دعت الضرورة الى ذلك على ان تقدم محاضر اجتماعاتها الى المجلس خلال (15) يوما للمصادقة عليها.
و – يجري تدوين محاضر اجتماعات الهيئة في سجل خاص ويوقع من جميع الاعضاء الحاضرين.
ز – تكون اجتماعات الهيئة بعد أوقات الدوام الرسمي.
ثالثا – واجبات شعبة الحسابات.
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل اسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم.
ب – مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين وكذلك مساهمة مجلس البحث العلمي والمواد الاخرى.
جـ – تنظيم بطاقات خاصة بالمنتفعين وعوائلهم.
د – ايداع أموال الصندوق لدى أحد المصارف باسم الصندوق ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين يخولهم رئيس مجلس الادارة.
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على مجلس الادارة والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية.
و – تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته واحالته الى الهيئة بغية عرضه على مجلس الادارة للمصادقة عليه.
ز – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق عند انتهاء السنة المالية الى السنة المالية التالية.

مادة 9
تخضع حسابات الصندوق الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 10
الحرمان من خدمات الصندوق.
يحرم المنتفع الاستفادة من الصندوق اذا أساء استعمال خدماته وبقرار من مجلس الادارة ويكون الحرمان لمدة ثلاثة أشهر واذا ثبت التمادي باساءة الاستعمال يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة يحددها مجلس ادارة الصندوق وللصندوق ان يحيل قضيته الى دائرته لاتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق القوانين والانظمة المرعية.

المحتوى 3
مادة 11
انسحاب وانتهاء الانتساب.
أولا – يجوز انسحاب المنتفع أو واحد أو أكثر من أفراد العائلة من الصندوق لقاء طلب يقدمه الموظف المنتفع مرفقا بالهوية ويعتبر الاشتراك لاغيا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز اعادة اشتراكه مرة أخرى الا بموافقة مجلس الادارة وبعد مرور ستة أشهر على انسحابه وفي هذه الحالة لا ينتفع من خدمات الصندوق الا بعد مرور ثلاثة أشهر على اعادة انتسابه ودفعه الاشتراكات المتراكمة للمدة السابقة.
ثانيا – تعتبر علاقة الموظف المنتفع وأفراد عائلته المنتفعين مقطوعة من الصندوق بمجرد انفكاكه من الخدمة في مجلس البحث العلمي باستثناء الاحالة على التقاعد وذلك في حالة رغبته الاستمرار في الانتفاع من خدمات الصندوق.
ثالثا – لا تعاد المبالغ التي استوفاها الصندوق من رواتب الموظف المنتفع وأفراد عائلته المنتفعين عند انسحابه وانفكاكه في الحالتين أولا وثانيا المشار اليهما أعلاه.

مادة 12
للهيئة بموافقة مجلس الادارة ان تتفق مع شركات التأمين لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها على ان لا تتعارض مع هذه التعليمات.

مادة 13
تبقى علاقة المنتفع بالصندوق مستمرة في حالة سفره الى خارج العراق بمهمة رسمية أو في حالة حصوله على اجازة دراسية أو زمالة دراسية أو تدريبية أو التفرغ العلمي شريطة عدم شموله بأي ضمان صحي آخر وعلى أن يستمر بدفع بدلات الاشتراكات الشهرية.

مادة 14
للهيئة بعد استحصال موافقة مجلس الادارة اصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.

مادة 15
تحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة عدد (9) لسنة 1978 ويعتبر موظفو مجلس البحث العلمي المشمولون سابقا بالتعليمات آنفة الذكر مشمولين بالتعليمات أعلاه.

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس البحث العلمي