عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات اتلاف الاوراق الرسمية رقم 2 لسنة 1979 الخاصة بوزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 قررنا تعديل تعليمات هذه الوزارة المشار اليها أعلاه وفق ما يلي:
اولا – جدول اتلاف الاوراق الادارية:
1 – تعديل البند رقم (9) من جداول أتلاف الاوراق الادارية باضافة عبارة (وكذلك محاضر اللجان والهيئات والوثائق المتعلقة بها عدا الداخل منها تحت بنود اخرى من الجدول).
ثانيا – جدول اتلاف الاوراق المالية:
1 – تعديل البنود من رقم (43) ولغاية (47) من جداول اتلاف الاوراق المالية بحذف عبارة (تتلف بعد التدقيق) الواردة في حقل الاتلاف في حالة التسجيل واحلال كلمة (تتلف) محلها انسجاما مع الفقرة (5) من منشور وزارة المالية رقم 507/4/5 في 3/6/1981.
2 – يضاف بند بالرقم (53) الى جداول اتلاف الاوراق الحالية تحت عنوان (أضابير المقترضين) وكالآتي:
التسلسل
الورقة طيا للجدول نوع الورقة المدد الزمنية للاتلاف
في حالة التسجيل في حالة عدم التسجيل
53 اضابير المقترضين تتلف تتلف بعد مرور خمس سنوات على تسديد
القرض كاملا ورفع الحجز عن العقار على
أن تنظم بطاقة تتضمن المعلومات الاساسية
المتعلقة بمعاملة الاقتراض وشريطة ان
لا تحوي الاضابير وثائق رسمية لا يجوز
اتلافها بحكم القانون والتعليمات رقم (2)
لسنة 1979 أو ما يحل محلها.
وزير الاسكان والتعمير