تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1955

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1955
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (8) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية:
اولا – تلغى الفقرة (2) من المادة الرابعة من التعليمات الكمركية رقم (4) لسنة 1955 ويحل محلها ما يلي:
2 – أن لا يقل عمره عن (20) سنة.
ثانيا – يصحح رقمي المادتين 186 و187 المشار اليهما في هذه التعليمات المذكورة أعلاه الى 203 و204 على التوالي أينما وردت فيها.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

تعليمات الخدمة المدنية