قانون التعديل الخامس لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى نهاية القسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل وتكون فقرة (7) له: –
7 – تستثنى المنتجات العراقية المصدرة الى الخارج من الرسوم المقررة بموجب الفقرات اعلاه من هذا القسم وتعاد هذه الرسوم في حالة استيفائها وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشان

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
ان اعفاء المنتجات العراقية المصدرة للخارج من الرسوم المقررة بالقسم الخامس من جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل – سيؤدي الى زيادة نشاط التصدير ودعم الاقتصاد القومي لذا شرع هذا القانون