تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 126 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 126 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم 126 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (392) والمؤرخ في 16/3/1980.
أصدرنا التعليمات الآتية:
1 – تضاف الفقرة الآتية الى تعليمات الخدمة المدنية عدد (126) لسنة 1980 وتعتبر الفقرة (رابعا – مكررة).
(رابعا – مكررة) يجوز بقرار من اللجنة الطبية المختصة تجزئة الاجازة المرضية التي تمنح للموظف وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 في 16/3/1980 على أن لا يزيد مجموع ما يمنح له من اجازات مرضية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة أعلاه عن ثلاث سنوات وذلك في حالة الاصابة بأحد الامراض التي يستوجب علاجها مدة طويلة والتي من طبيعتها أن تكون قابلة للشفاء الوقتي بحيث يستطيع الموظف المصاب بها من مباشرة أعمال وظيفته مع احتمال عودة المرض اليه ثانية.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 16/6/1980 (تاريخ نفاذ تعليمات الخدمة المدنية عدد 126 لسنة 1980).

وزير المالية