تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-12-07 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (8) من المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات الآتية:
1 – تحذف الفقرة (ب) من (ثانيا) من القسم الاول من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة / 1960 المعدلة بالتعليمات رقم (9) لسنة / 1978 ويحل محلها ما يلي:
ب – تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة عن شركة المركز الاهلي لخدمات السياحة والسيارات في الكويت بالنسبة للسيارات الداخلة الى العراق من أقطار الخليج العربي أو المارة عبر أراضيه في طريقها الى الاقطار المذكورة بعد تقديمه خطاب ضمان بمبلغ (عشرون الف دينار) قابلة للزيادة مودعة لدى مصرف الرافدين لضمان استيفاء رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الاخرى والغرامات المترتبة على السيارات التي تحمل الدفاتر الصادرة عن الجهة المذكورة اعلاه نتيجة دخولها العراق وعدم خروجها منه خلال المدة ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية