عنوان التشريع: اتلاف الأوراق الرسمية في المؤسسة العامة للنقل البري العراقية والمنشآت التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-07 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 وبناء على ما عرضته المؤسسة العامة للنقل البري العراقي بكتابها المرقم 20159 والمؤرخ في 21/7/1981 وما أقرته اللجنة الوزارية المشكلة بأمرها الوزاري المرقم 2206 والمؤرخ في 16/8/1980.
اصدرنا التعليمات التالية:
مادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية: المعاني المبينة ازاءها:
1 – القانون: قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972.
2 – المؤسسة: المؤسسة العامة للنقل البري العراقية.
3 – الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للنقل البري العراقية.
4 – اللجنة – اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (1) من المادة (الثانية) من القانون.
مادة 2
تصنف الاوراق الرسمية في مركز المؤسسة العامة للنقل البري العراقية والمنشآت التابعة لها وفق ما يأتي:
(القسم الاول)
السجلات والاضابير والمستندات والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة ولا يجوز اتلافها:
1 – مقررات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
2 – القوانين والانظمة والتعليمات ومجموعة الوقائع العراقية.
3 – الملفات الشخصية للموظفين و المستخدمين والعمال ودفاتر خدمتهم وبطاقاتهم الشخصية ودفاتر أحوال الموظفين.
4 – دفاتر ضمان العمال والسجلات المتعلقة بها.
5 – الاتفاقيات والعقود والبروتوكولات مع الدول والمنظمات الدولية.
6 – المقاولات والعقود وسجلاتها.
7 – سجلات الاثاث وسجلات توثيق الموجودات وتوثيق أعيان الخطة.
8 – سجلات السيارات الحكومية والمكائن والآلات وادواتها الاحتياطية الخاصة بها.
9 – سجلات المواد المخزنية ومستندات الادخال والاخراج.
10 – المناشير والبيانات والتعليمات الادارية والمالية والفنية.
11 – الكتب والمجلات والصحف والنشرات التي تدخل المكتبة وسجلاتها.
12 – تقارير ومخابرات ديوان الرقابة المالية والهيئات التدقيقية.
13 – المخابرات الخاصة بالخطة.
14 – المخابرات الخاصة بالقروض.
15 – سجلات السيطرة الانتاجية.
16 – مخابرات الموازين والمقاييس والمكاييل والنظم المتري المتطور.
17 – لجان اتلاف الاوراق الرسمية.
18 – المعاملات والسجلات والقوائم المتعلقة بأعمال المطالبة.
(القسم الثاني)
السجلات والمخابرات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها بعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة:
1 – المخابرات الخاصة بجلسات مجلس التخطيط.
2 – سجلات الصادرة والواردة السرية والعادية.
3 – سجلات ومخابرات لجان الانضباط.
4 – مخابرات الايجارات وعقودها.
5 – المخابرات الخاصة بضريبة الدخل.
6 – المخابرات المتعلقة بالتشكيلات الادارية والملاكات وما يتعلق بها من سجلات.
7 – مخابرات وقرارات مقاطعة اسرائيل والمخابرات المتعلقة بعلاقة الشركات مع اسرائيل.
8 – الصلاحيات الاداية والمالية المخولة للوزارة والمؤسسات والمنشآت والهيئات التابعة لها.
9 – المراسلات المتعلقة بأستخدام الاجانب.
10 – المراسلات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الخطة، على ان تكون مدة الاتلاف محسوبة من تاريخ تسلم المشروع بصورة نهائية وتسديد حساب المقاول النهائي، ويستثنى من ذلك المستندات والاوراق من المعاملات التي ما زالت معلقة.
11 – المخابرات الخاصة بالاهداء.
12 – المخابرات المتعلقة بانشاء المباني.
13 – المخابرات المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية.
14 – المخابرات المتعلقة بأعمال لجان التعبئة.
15 – مخابرات بيع وتصحيح صنف الاراضي الحكومية.
16 – مخابرات الايفاد والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدات الفنية.
17 – مخابرات الترانسيت بين العراق والدول العربية والاجنبية.
18 – المخابرات الخاصة بمنهاج واجازات الاستيراد.
19 – المخابرات المتعلقة بالشؤون التنظيمية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
20 – المخابرات الخاصة بمشاريع الاسكان.
21 – المخابرات المتعلقة بالسيارات كالشراء والبيع والشطب والاعارة وغيرها والمواد والآلات والمكائن والمعدات والادوات الاحتياطية والمواد المخزنية بما فيها المواد الفائضة عن الحاجة.
22 – المعاملات المتعلقة بصنع الوحدات والادوات للسيارات الحكومية.
23 – السجلات والاضابير الخاصة بالبطاقات والمطبوعات التي تطبع في مطبعة المنشأة العامة لنقل الركاب في مدينة بغداد سواء كانت لحساب – المنشأة أو لحساب الدوائر الاخرى.
24 – المعاملات الخاصة بالتعويض عن الاضرار والنواقص.
25 – المراسلات المتعلقة بتجهيز مستندات النقل (المنافيستات) للشركات الناقلة.
المحتوى 2
(القسم الثالث)
الاوراق والمخابرات التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة:
1 – قوائم صرفيات الوقود وسحب المحروقات ودفاتر اشتغال السيارات والمخابرات المتعلقة بها.
2 – قوائم الماء والكهرباء والهاتف والمجاري والمخابرات المتعلقة بها.
3 – المخابرات المتعلقة بالاثاث والكتب والخرائط وسجلاتها وسجل القرطاسية.
4 – النشرات الخاصة بمنجزات الوزارة والمؤسسات والمنشآت والهيئات التابعة لها وتصريحات المسؤولين والمؤتمرات الصحفية.
5 – المخابرات الخاصة بكسوة العمال ودفاتر تجهيز الكسوة.
6 – المخابرات الخاصة بالمنح والمساعدات الخارجية.
7 – محاضر جلسات النقل والمواصلات ومجلس ادارة المؤسسة واللجان الاستشارية في المنشآت التابعة للمؤسسة والمخابرات المتعلقة بها.
8 – مخابرات تصنيف المقاولين وادخالهم في القائمة السوداء ورفعهم منها وكذلك بالنسبة للشركات.
9 – مخابرات المطبوعات الممنوعة.
10 – خطط وتعليمات ومخابرات الدفاع المدني والسلامة المهنية.
11 – المخابرات والمعاملات المتعلقة بميزانية المؤسسة والمنشآت التابعة لها والتعليمات الخاصة بأعدادها.
12 – المخابرات الخاصة بأعارة وتنسيب الموظفين والعمال.
13 – اضابير الدعاوى المنتهية ومراسلاتها.
14 – مخابرات وسجلات اجور الاعمال الاضافية والمخصصات المهنية والخاصة والمخصصات الاخرى بما فيها المخصصات على حساب الخطة.
15 – مخابرات مخصصات الايفاد والسفر ومعاملات الاستقطاع.
16 – سجلات متابعة تنفيذ مشاريع الخطة.
17 – سجلات مصاريف الخطة.
18 – استمارات متابعة مشاريع الخطة الفصلية.
19 – محاضر جلسات اللجنة المركزية لشؤون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي في مركز الوزارة ومركز المؤسسة ومحاضر اجتماعات اللجان الفرعية في المنشآت التابعة لها.
20 – المخابرات المتعلقة بشؤون محو الامية والمدارس الشعبية.
21 – محاضر جلسات اللجنة الخماسية والمراسلات المتعلقة بها.
22 – الجداول الاحصائية الخاصة بأمور النقل البري والخدمات المتصلة به.
23 – ورقة العمال الخاصة بالمؤسسة ومنشآتها والمراسلات المتعلقة بها.
24 – الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بأنشطة النقل البري المختلفة.
25 – دفاتر توزيع الرسائل (دفاتر الذمة).
26 – المخابرات الخاصة باستخدام وتعيين الرعايا العرب.
27 – التعليمات والمعاملات الخاصة بنصب وتشغيل وصيانة العدادات في سيارات – الاجرة الصغيرة (التاكسي).
(القسم الرابع)
الاوراق والمخابرات التي يجوز اتلافها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة:
1 – التقارير والنشرات الخاصة بالوزارات والدوائر ومؤسسات ومنشآت القطاع – الاشتراكي واتحاد الصناعات والغرف التجارية وغيرها.
2 – المخابرات الخاصة بالاحتفالات والمهرجانات.
3 – المخابرات الخاصة بترميم وصيانة الابنية.
4 – المخابرات الخاصة بقضايا العمال واجورهم.
5 – خطط التدريب للعاملين في المؤسسة ومنشآتها داخل وخارج القطر والمراسلات المتعلقة بها.
6 – خطط القوى العاملة للمؤسسة ومنشآتها والمراسلات المتعلقة بها.
7 – التقارير نصف الشهرية عن نشاط المنشآت التابعة للمؤسسة.
8 – التقارير الشهرية عن نشاط المنشآت التابعة للمؤسسة.
9 – استمارات مشاريع الخطة المقترحة والجديدة.
10 – المعاملات المتعلقة بالشركات الناقلة (المتعاقدة وغير المتعاقدة ) مع المؤسسة.
11 – المراسلات والمعاملات المتعلقة بالاخراج الكمركي والتكفيل.
(القسم الخامس)
الاوراق والمخابرات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة:
1 – المخابرات الخاصة بالطوابع البريدية.
2 – المخابرات الخاصة بالمعارض.
3 – مخابرات الزي الموحد.
4 – المخابرات الخاصة بطلب الوظائف.
5 – المخابرات المتعلقة بنقل العاملين.
6 – المخابرات المتعلقة بنقل الفائضين عن الحاجة من الموظفين والعمال.
7 – محاضر الاجتماعات السنوية والشهرية بين المسؤولين في الوزارة والمؤسسة والمنشآت التابعة لها.
8 – المخابرات الخاصة بتوزيع وتعيين الخريجين الموزعين مركزيا.
9 – التقارير الشهرية الخاصة بحركة القوى العاملة في المؤسسة ومنشآتها.
10 – خطة تدريب الطلبة والمراسلات الخاصة بها.
11 – المخابرات الخاصة بطلب المعلومات عن المؤسسة ومنشآتها.
12 – تقارير الموفدين داخل القطر وخارجه.
13 – المعاملات الخاصة بتشغيل سيارات الاجرة الصغيرة والحافلات العائدة للقطاع الخاص على خطوط النقل المعتمدة من قبل منشأتي نقل الركاب ونقل المسافرين.
المحتوى 3
(القسم السادس)
الاوراق والمخابرات التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء معاملاتها وبعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة:
1 – المخابرات المتعلقة بالتبرعات والاكتتابات والهدايا والاكراميات.
2 – سجلات دوام الموظفين والعمال.
3 – سجل خفارات الدفاع المدني
4 – قرارات لجان الترفيعات.
5 – السجلات والمراسلات الخاصة بالحوادث.
6 – السجلات والمراسلات الخاصة بالمواقف اليومية.
7 – البرقيات والتلكس.
8 – جداول الحركة.
9 – أضبارة التداول (الاضبارة الدوارة)
10 – أوراق التباليغ المتصمنة تبليغات المحاكم.
11 – المخابرات الاخرى المتفرقة التي لم يرد ذكرها أعلاه.
(القسم السابع)
تصنف السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف في المؤسسة ومنشآتها وفق الاسس التالية:
اولا – السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف التي يجوز اتلافها ما بين المدة من (15 – 20 سنة):
1 – سجلات بطاقات وقوائم الرتب.
2 – سجلات الاستمارات.
3 – مستندات الصرف.
4 – مستندات القبض.
5 – السجلات والمعاملات الحسابية الاخرى التي لم يرد ذكرها اعلاه.
ثانيا – السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف التي يجوز اتلافها ما بين المدة من (10 – 15 سنة).
1 – سجل اليومية المركزي.
2 – سجل يومية الاستخدامات.
3 – سجل يومية القبوضات.
4 – سجل يومية الدفوعات.
5 – سجل الاستاذ المركزي.
6 – السجلات الفرعية.
7 – سجل يومية الخطة.
8 – سجل استاذ الخطة.
9 – سجل الموجودات.
10 – قوائم مخصصات السفر والايفاد والضريبة.
11 – سجل الميزانية.
12 – السجلات والمعاملات الحسابية الاخرى التي لم يرد ذكرها أعلاه.
ثالثا – السجلات الحسابية والمستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف التي يجوز أتلافها ما بين المدة من ( 5 – 10) سنوات.
1 – سجل السلف المستديمة.
2 – سجل الطوابع البريدية.
3 – قوائم المصرفات النثرية.
4 – سفالة الشيكات.
5 – سجل الصندوق.
6 – كشوفات مطابقات البنك.
7 – جداول الاستقطاعات للموظفين والعمال.
8 – كشوفات مطابقة حسابات التكاليف.
9 – شهادات آخر راتب.
10 – السجلات والمعاملات الحسابية الاخرى التي لم يرد ذكرها أعلاه.
رابعا – يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والسجلات الحسابية المبينة في الفقرات (اولا – ثانيا – ثالثا) من هذا القسم بعد مضي المدة الدنيا ازاء كل نوع منها اذا ما تم تدقيقها من قبل هيئات الرقابة المالية أو شعبة التدقيق في مركز المؤسسة.
خامسا – لا يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والسجلات الحسابية التي لم تدقق من قبل هيئات الرقابة المالية .. الا بعد انقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل نوع منها.
سادسا – يجوز اتلاف المستندات الموثقة لعمليات القبض والصرف والسجلات الحسابية قبل انقضاء المدة الدنيا المبنية ازاءها في الفقرات (اولا – ثالثا) من هذا القسم اذا ما تم الاحتفاظ بصورة منها بأي من الطرق الفنية المذكورة في المادة الرابعة من القانون.
سابعا – يستثنى من أحكام الفقرات (رابعا – خامسا – سادسا) من هذا القسم المستندات والسجلات التي تقع عليها اعتراضات من الجهات المذكورة في الفقرة (رابعا) أعلاه أو التي تنشأ عنها قضايا تزوير أو اختلاس وتحال الى المحاكم المختصة حيث يكون اتلافها بعد تنفيذ الاعتراضات أو صدور قرار المحكمة بشأنها واكتسابه الدرجة القطعية.
المادة الثالثة – أولا – تتولى الاقسام والمنشآت التابعة للمؤسسة التي ترغب بأتلاف اوراقها الرسمية تنظيم قوائم مفصلة تتضمن انواع الاوراق المراد اتلافها وعرضها على اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من القانون .. لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الاتلاف.
ثانيا – لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المقرر اتلافها بمقتضى هذه التعليمات الا بحضور ممثل عن المركز الوطني للوثائق لغرض اختيار ما ينسب حفظه في المركز منها.
ثالثا – يتم اتلاف الاوراق بالطريقة التي تقررها اللجنة المختصة ويعتبر ارسال الاوراق الى معمل الورق اتلافا على أن لا يؤدي ارسالها الى تسرب معلومات عنها لحين الاتلاف الفعلي.
رابعا – تودع المراسلات والمستندات ذات الصفة التاريخية المقرر اتلافها بمقتضى هذه التعليمات الى المؤسسة العامة للآثار.
خامسا – يجوز استخدام الحاسبة الالكترونية (الكومبيوتر) واجهزة التصوير الدقيق (المايكروفلم) وغيرها في تصوير المعاملات المقرر اتلافها. كما يجوز اتلاف المستندات والسجلات والاوراق والمعاملات بعد تصويرها بتلك الاجهزة وذلك بطلب من الجهة المختصة وحسب تنسيبها وتعتبر صور تلك المعاملات بحكم الاصل.
المحتوى 4
مادة 4
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية المتضمنة اثبات حقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها وكذلك الاوراق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال الشخصية.
مادة 5
لا يجوز اتلاف المستندات والاوراق في المعاملات غير المنتهية.
مادة 6
تشكل لجنة مختصة في كل منشأة تابعة للمؤسسة وفي مركز المؤسسة لتنفيذ عملية الاتلاف لجميع مراحلها. وفقا لهذه التعليمات.
مادة 7
يتولى مركز المؤسسة والمنشأة تنظيم قوائم مفصلة تتضمن انواع الاوراق المطلوب اتلافها وعرض هذه القوائم على اللجان المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الاتلاف.
مادة 8
تطبق هذه التعليمات في مركز المؤسسة العامة للنقل البري العراقية والمنشآت التابعة لها وتنفذ اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير النقل والمواصلات