عنوان التشريع: قانون الاسلحة رقم (151) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1- السلاح الناري – هو المسدس والبندقيه الاعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية والبنادق الهوائية
2- السلاح الحربي – هو السلاح المستعمل من قبل القوات المسلحة عدا ما مبين بالفقرة (1) من هذه المادة
3- العتاد – الاطلاقات والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من اجزاءها
4- العتاد الحربي – الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي
5- السلاح الاثري او التذكاري او المزي – هو السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او المز ويدخل في ذلك الاسلحة الموقوفة او الموجودة في الاماكن المقدسة والمتاحف العامة
6- سلطة الاصدار – وزير الداخلية او من يخوله والمتصرف او من يخوله من معاون المتصرف للادارة العامة والقائمقام ومدير شرطة اللواء لاصدار الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 2
تستثنى الاسلحة الاثرية والتذكارية والرمزية من احكام هذا القانون
مادة 3
لا يجوز مطلقا استيراد او تصدير الاسلحة الحربية واجزاءها وعتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها
مادة 4
لا يجوز استيراد او تصدير الاسلحة النارية واجزائها وعتادها او حيازتها او حملها او اصلاحها او نقلها او الاتجار فيها الا باجازة من سلطة الاصدار
مادة 5
تكون انواع الاجازات كالاتي : –
1- اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده
2- اجازة اصلاح السلاح الناري
3- اجازة نقل الاسلحة النارية واجزائها وعتادها لغرض المتاجرة
4- اجازة استيراد السلاح الناري واجزائه وعتاده وتمنح للمجاز بالمتاجرة بالسلاح الناري
5- اجازة المتاجرة بالسلاح الناري واجزائه وعتاده
6- اجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفق احكام مادة 11 من هذا القانون
مادة 6
1 – لسلطة الاصدار بناء على طلب يقدم اليها منح اي من الاجازات المنصوص عليها بمادة 5 بعد توافر الشروط التالية في طالبها
أ- ان يكون عراقيا
ب- اكمل الحادية والعشرين من عمره حسب التقويم الميلادي
ج – حسن الاخلاق والسلوك بتاييد من دائرة الشرطة في المنطقة المقيم فيها
د – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف
ه – غير مصاب بعاهة جسمية او مرض عقلي يمنعانه من استعمال السلاح على ان يؤيد ذلك بتقرير من طبيب رسمي
و – حيازته على السلاح والعتاد باحدى طرق نقل الملكية
2 – يستثنى من احكام البنود ( ج . د. ه.) من الفقرة (1) من هذه الموظفون والمستخدمون في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية
3 – تقديم طالب اجازة استيراد الاسلحة النارية واجزائها وعتادها وطالب المتاجرة بها كفالة من شخص ضامن مصدقة من كاتب العدل تجدد سنويا بالمبالغ التالية يضمن فيها الكفيل تصرف المكفول بالاسلحة واجزائها وعتادها وفق احكام هذا القانون
استيراد الاسلحة النارية واجزائها وعتادها (1500) دينار
المتاجرة بالاسلحة النارية واجزائها وعتادها (500) دينار
مادة 7
1 – يمنح وزير الداخلية او من يخوله اجازة استيراد السلاح الناري واجزائه وعتاده واجازة المتاجرة بها
2 – يمنح المتصرف او من يخوله من الموظفين المبينين بالفقرة (6) من مادة 1 اجازة حيازة وحمل الاسلحة النارية وعتادها واجازة اصلاح السلاح الناري
3 – يمنح المتصرف المستوردين والمتاجرين اجازة نقل الاسلحة النارية واجزائها وعتادها
4 – يعين شكل الاجازات والوثائق بتعليمات يصدرها وزير الداخلية
المحتوى2
مادة 8
1 – تكون الاجازات المنصوص عليها بمادة 5 من هذا القانون كما يلي : –
أ – غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه
ب – نافذة لمدة سنة واحدة ابتداءا من اول كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها لغاية كانون الاول من نفس السنة عدا الاجازة المبينة بالفقرة (6) من مادة 5 فتكون نافذة لممدة سنتين من ابتداء التاريخ المذكور
ج – نافذة في جميع انحاء العراق وعندما يغير صاحبها محل اقامته من لواء الى اخر فعليه خلال مدة شهر واحد وان يسجل اجازته لدى سلطة الاصدار في اللواء الذي انتقل اليه لتقوم باخبار سلطة الاصدار في اللواء الذي انتقل منه بهذا التغيير
د – خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد ويستوفى هذا الرسم بصورة مضاعفة بالنسبة للاجازة المشار اليها في اخر الفقرة ( ب – 1) من هذه المادة اما رسم الاجازة المنصوص عليها بالفقرة (6) من مادة 5 من هذا القانون فيستوفى على عدد السلاح الناري المبين في الاجازة
2 – تعيين سلطة الاصدار في الاجازة كمية العتاد الماذون بحيازته على ان لا يزيد على الخمسين اطلاقة لكل مسدس او بندقية ومائتي خرطوشة لكل بندقية صيد
مادة 9
1 – يجوز لسلطة الاصدار تجديد الاجازات للمدتين المبينتين في مادة 8 من هذا القانون لاكثر من مرة واحدة
2 – على صاحب الاجازة تقديم طلب لسلطة الاصدار لتجديد اجازته وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها ولوزير الداخلية تمديد المدة المذكورة لمرتين على الاكثر بالنسبة لاصحاب الاجازات المنصوص عليها بالفقرة (1) من مادة 5 من هذا القانون وتسرى احكام هذه الفقرة على الاجازات التي اعتبرت ملغاة بسبب عدم تجديدها لمضي مدة الثلاثة اشهر الممنوحة من وزير الداخلية بموجب الفقرة (2) من مادة 8 من قانون الاسلحة رقم (95) لسنة 1963
3 – يراعى عند تجديد اجازات الاسلحة احكام مادة 6 والفقرة ( 2) من مادة 8 من هذا القانون ويجوز لسلطة الاصدار تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون التحقق من شروط مادة 6 اذا كان معروفا لديها توافر هذه الشروط في صاحب الاجازة
4 – عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها
مادة 10
لسلطة الاصدار ان تمنح لشخص واحد اجازة بحيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس
مادة 11
1 – لوزير الداخلية ان يمنح عند الحاجة اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي عراقيا كان او اجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي وذلك لغرض محافظة المال او النفس وعلى الشخص المعنوي ان يبين ماهيته ومن يمثله قانونا
2 – يعين في هذه الاجازة عدد ونوع السلاح وعتاده
3 – على طالب الاجازة ان يبين لسلطة الاصدار اسم الشخص او الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لحيازة وحمل السلاح الناري الوارد ذكره بالاجازة الخاصة لتمنح كلا منهم الاجازة وحيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الاسلحة
مادة 12
على المجاز بالمتاجرة واستيراد الاسلحة النارية واجزائها وعتادها او المتاجرة بها عدم تسليم السلاح او اجزائه او العتاد الا لمن اذن له بذلك وفق احكام مادة 3 عشرة من هذا القانون
مادة 13
بعد توافر شروط مادة 6 عشرة في طالب اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده لسلطة الاصدار ان تاذن له بتسليم السلاح والعتاد وذلك بتحويله على البائع المجاز وعلى طالب الاجازة ان يقدم السلاح والعتاد الى سلطة الاصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاذن بالتسلم لغرض منحه الاجازة وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار ابطال الاذن المذكور الذي يترتب عليه رد السلاح الى بائعه
مادة 14
تعتبر اجازات الاسلحة بانواعها باطلة في الحالات التالية وعلى صاحب كل اجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لتاشير ابطالها
1 – وفاة صاحب الاجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الاجازة
2 – فقدان احد الشروط القانونية لمنحها
3 – صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح
4 – خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به
5 – عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المقررة وذلك بالنسبة لجميع الاجازات المنصوص عليها بمادة 5 من هذا القانون عدا الاجازة الواردة بالفقرة (1) من المادة المذكورة فيكون حكمها في هذه الحالة ان تصبح غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده طول المدة المذكورة
مادة 15
1 – على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي وله خلال ستة اشهر التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص اخر تتوافر فيه شروط منح الاجازة وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة وتسليمها لمن منح اجازة بحيازتهما وحملهما
2 – تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالاجراءات المذكورة فيها وترسل سلطة الاصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين
المحتوى3
مادة 16
1 – يستثنى من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده
أ – رئيس الجمهورية
ب – رئيس الوزراء ونوابه الوزراء
ج – اعضاء مجلس الامة
د – اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل
2 – يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع او من يخوله ومن ضباط ومفوضي الشرطة والامن بوثيقة مجانية يصدرها وزير الداخلية او من يخوله
مادة 17
1 – لرؤساء الوحدات الادارية والحكام والقضاة والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها من قوانين الخدمة الاخرى حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد سنويا تصدر من وزير الداخلية او من يخوله وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة وعليهم تسليمها الى سلطة الاصدار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ زوال تلك الصفه عنهم ويجوز منحهم الاجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون
2 – لسلطة الاصدار ان تمنح اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي ومستخدمي الحكومة من غير الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة (1) من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتاييد من دوائرهم وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم تخبر الدوائر المذكورة سلطة الاصدار بذلك ويعتبر حكم هذه الاجازة باطلا وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون
3 – يجوز اعادة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى الموظفين والمستخدمين الحكوميين في الحالة المبينة بالفقرة (2) من هذه المادة وتخصص لهم الاسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولا تسلم لهم الاسلحة وعتادها الا بعد استحصالهم على اجازة بحيازتها وحملها تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم وارسال الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها
4 – يجوز لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين والمستخدمين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة وتسترجع منهم عند زوال الاسباب المبررة لذلك
5 – في حالة فقدان السلاح الناري وعتاده المعارين بموجب الفقرتين ( 3و4) من هذه المادة وثبوت ذلك يغرم المستعير قيمة هذا السلاح والعتاد المقدرة عند اعارته
مادة 18
1 – اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة فعلى سلطة الاصدار ان تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك
2 – اذا ثبت فقدان الاجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع تحمل نفس رقم الاجازة السابقة وتتضمن المعلومات الواردة فيها وذلك لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر للاجازة المفقودة
3 – اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة عن سلاح اخر
4 – اذا اثبت عدم صحة الادعاء بفقدان الاجازة او تلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الاصدار ابطال الاجازة والطلب الى حاكم التحقيق احالة صاحبها الى المحكمة لمعاقبته وفق احكام هذا القانون
مادة 19
لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع انحاء العراق او في جزء منه للمدة التي يعينها في القرار وذلك عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء
مادة 20
لمتصرف اللواء او من يخوله منع بعض المجازين من حمل السلاح الناري عند الضرورة وللمدة التي يحددها على ان تؤشر هذه المدة في نفس الاجازة
مادة 21
لمتصرف اللواء اصدار بيان يعلن باحدى طرق النشر بالامور التالية : –
1 – منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع انحاء اللواء او في جزء منه للمدة التي يحددها وله ان يستثنى من ذلك بعض المجازين لاسباب مقبولة
2 – منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة
3 – منع اطلاق العتاد او حمل السلاح الناري في الافراح والمآتم او غيرها من المناسبات
4 – تسليم الاسلحة النارية من قبل اصحابها سواء اكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب
مادة 22
1 – على سلطات الاصدار واصحاب اجازات اصلاح الاسلحة النارية واصحاب اجازات استيراد الاسلحة النارية واجزائها وعتادها واصحاب اجازات المتاجرة بالاسلحة النارية مسك سجلات سنوية بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية
2 – على المشمولين بالفقرة (1) من هذه المادة ان يعرضوا سجلاتهم للتدقيق من قبل سلطات الاصدار المختصة او من تنتدبه من الموظفين
المحتوى4
مادة 23
لوزير الداخلية استثناء مجموعة من الاشخاص الذين تتطلب حياتهم اليومية التنقل خارج حدود المدن من احكام هذا القانون او جزء منه بالشروط والمدة التي يعينها
مادة 24
1 – يجوز للاجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل مع مراعاة احكام هذا القانون
2 – على الاجنبي عند دخول العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل وعلى مركز الشرطة اخبار سلطة الاصدار المختصة بذلك ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بالسلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع العتاد عند مغادرته العراق فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه وعتاده بامر من متصرف اللواء اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون
3 – يستوفى رسم من الاجنبي الذي منح الاجازة وفق الفقرة (2) من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وفي حالة عدم توفر المعلومات عم هذه القاعدة يستوفى من الاجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون لحين معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك
مادة 25
1 – يسمح للسياح والباحثين العلميين الذين ياتون العراق بقصد الصيد او الاشتراك بمبارايات الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال الصيد والتصويب مع ما لا يزيد على (500) اطلاقة لكل واحد منهم على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه ما لديهم من اسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه الاسلحة عند مغادرتهم العراق
2 – لوزير الداخلية السماح بعرض الاسلحة والاعتدة كنماذج في المعارض المقامة في العراق وعلى صاحبها اخراجها بعد انتهاء مدة العرض واعلام سلطة الاصدار والدوائر المختصة
مادة 26
لوزير الداخلية ان ياذن لمن استصحب معه سلاحا من خارج العراق بان يخرج من دوائر الكمرك ما لا يزيد على مسدس وبندقية صيد وعتادهما بعد تأييد سلطة الاصدار توافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة وحمل هذا السلاح على ان تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون الاذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط
مادة 27
كل من اخبر عن حيازته سلاحا من دون اجازة يعفى من العقوبة ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق احكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق احكام مادة 5 عشرة من هذا القانون بحقه
مادة 28
1 – على سلطة الاصدار نشر بيان باحدى طرق النشر تطلب فيه الى اصحاب الاسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها المراجعة خلال مدة ستين يوما من تاريخ النشر لغرض تسليم هذه الاسلحة الى اصحابها المجازين ومنح الاجازة لغير المجازين اذا توافرا فيهم الشروط القانونية وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الاصدار مصادرة هذه الاسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة
2 – في حالة عدم منح سلطة الاصدار الاجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة لتقوم ببيعه لحساب صاحبه وفق احكام مادة 5 عشرة من هذا القانون
مادة 29
1 – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من هرب اسلحة حربية خفيفة بكميات كبيرة او اجزاءها او عتادها او حازها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او صنعها
2 – وتكون العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة لكل من قام بتهريب اسلحة ثقيلة او مدمرة او حارقة او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة
3 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ستة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حاز او اصلح او حمل او نقل اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار
ويعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات من استورد او صدر هذه الاسلحة او عتادها او اتجر بها وكان ذلك بدون اجازة من السلطة المذكورة
مادة 30
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة
2 – يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في تظاهرات او تجمعات ضد الحكومة
مادة 31
لا تسرى احكام هذا القانون على السلاح بمختلف انواعه المستعمل من قبل القوات المسلحة
مادة 32
1 – يصدر وزير الداخلية التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
2 – يصدر وزير الداخلية تعليمات بشان حيازة وحمل الاسلحة الجارحة والاسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها وغير ذلك
المحتوى5
مادة 33
يلغى قانون الاسلحة رقم (95) لسنة 963 وتبقى التعليمات الصادرة بموجب قانون الاسلحة النارية رقم (4) لسنة 961 التي لا تتعارض واحكام هذا القانون نافذة المفعول لحين الغائها او استبدالها بغيرها كما تبقى اجازات الاسلحة التي لا تتعارض واحكام هذا القانون لحين انتهاء مدتها او استبدالها بغيرها
مادة 34
ينفذ هذا القانون من تاريخ 9 – 11 – 1968
مادة 35
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة والاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1658 في 30 – 11 – 1968
جدول الرسوم
فلس دينار
1 – رسم اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده 500\ –
2 – رسم تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده 250\ –
3 – رسم اجازة استيراد السلاح الناري واجزائه وعتاده
او السلاح الناري فقط وتجديدها وتمنح لمن يحصل على 000\100 مائة دينار
اجازة المتاجرة بالسلاح الناري
4 – رسم اجازة المتاجرة بالسلاح الناري واجزائه
وعتاده او حدها وتجديدها 000\30 ثلاثون دينارا
5 – رسم اجازة استيراد اجزاء السلاح الناري وعتاده
او احدهما وتجديدها 000\10 عشرة دينارا
6 – رسم اجازة اصلاح الاسلحة النارية وتجديدها 000\5 خمسة دنانير
7 – رسم اجازة نقل الاسلحة النارية واجزائها وعتادها
او احدها لغرض المتاجرة او تجديدها 000\ 1 دينار واحد لكل مرة
الاسباب الموجبة
اظهر التطبيق العملي لقانون الاسلحة رقم ( 95) لسنة 1963 ان هناك بعض الحالات لم يعالجها القانون المذكور ولوجود بعض النواقص في احكامه فقد اعدت لائحة تم فيها تلافي تلك النواقص ووضع احكام للحالات الجديدة مع تشديد العقوبات بصورة عامة ولتامين ذلك شرع هذا القانون