توزيع اراضي البلديات في محافظات منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على توزيع اراضي البلديات في محافظات منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: توزيع اراضي البلديات في محافظات منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-07 00:00:00

بناء على ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب أمانة السر المرقم 1/أ/1478 في 13/2/1982 المتضمن تخويلنا صلاحية المصادقة على تخصيص الاراضي العائدة للبلديات في منطقة الحكم الذاتي وبغية وضع ضوابط وتعليمات في كيفية معالجة طلبات المواطنين للحصول على قطع أراض سكنية وتوخيا لضمان العدالة في التوزيع والتأكيد من تخصيص الارض لمن يستحقها فعلا وعدم التفريط من منح قطع الاراضي جزافا.
قررنا أصدار التعليمات التالية:
اولا – عدم ترويج المعاملات الفريدة الا في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة القصوى وبأمر من السلطة الادارية وبشرط الالتزام بما يلي:
1 – لا تخصص قطع الاراضي السكنية بشكل فردي لمن تشمله القرارات والقوانين والتعليمات الخاصة بتوفير الاراضي السكنية لهم وانما يتم تلبية طلباتهم بشكل جماعي وبموجب تلك القرارات والتعليمات الخاصة بهم.
2 – عدم ترويج تخصيص قطع الاراضي السكنية في الحالات الفردية لغير المتزوجين.
3 – لا تخصص القطع بشكل فردي للمواطنين من اعضاء الجمعيات السكنية الا عن طريق جمعياتهم وحسب الانظمة والقوانين المعمول بها من قبل تلك الجمعيات.
4 – على مسؤول الدائرة التي ينتسب اليها المرشح أن يثبت في استمارة الاقرار الشخصي صحة المعلومات المقدمة بخصوص الحالة الزوجية وعدد افراد العائلة الذي يعيلهم شرعا ومدة الخدمة ومسقط الرأس وبيان أفضليته على أقرانه في دائرته.
ثانيا – فيما يخص السعر الذي يحدد للقطعة يجب التقيد بأحكام المادة / 3 من تعليمات عدد / 1 لسنة 1973 الصادرة من وزارة البلديات (الملغاة) مع ضرورة الكشف الموقعي من قبل اللجنة التي تقوم بالتسعير والتأكد من عائدية القطعة الى البلدية وصلاحيتها للسكن وعلى البلدية ان تقوم بتقدير السعر لكافة القطع العائدة لها مقدما قبل التخصيص بصورة عامة والعمل وفق ما جاء بمنشور وزارة الحكم المحلي المرقم 1896 في 21/10/1981 في حالة وجود الضرورة القصوى الى تخفيض السعر الذي يحدد حسبما جاء أعلاه على أن يكون ذلك بكتاب سري يوقع من قبل المحافظ يذكر فيه الاسباب المبررة لذلك.
ثالثا – لا يجوز تخصيص قطع ارض سكنية تزيد مساحتها على (400) م2 وعلى البلدية الاحتفاظ بالقطع الجيدة ذات الموقع الممتازة أو الواقعة في المناطق المركزية أو المحاور الرئيسية للمدينة وان كانت مساحتها اقل من الحد المذكور لاغراض البلدية نفسها أو لمشاريع الدولة.
رابعا – يجب الالتزام بما ورد بتعميم وزارة الحكم المحلي / مديرية البلديـات العامـة المرقـم ق. س / 163 فـي 4/2/1981 المتضمن ضمان وجود قطع كافية للشهداء ومنتسبي القوات المسلحة قبل تخصيص الاراضي لبقية المواطنين.
خامسا – تنظيم سجل وقيد بأسماء من يتم منحهم الاراضي من قبل البلدية وتأشير ذلك في دفاتر خدماتهم أو اضابيرهم الخاصة.
سادسا – لضمان عدالة توزيع الاراضي السكنية على المواطنين تتبع طريقة التوزيع بشكل جماعي بشرط تعطي الافضلية الى من تتوفر فيه اكثر النقاط المتأتية من عدد افراد العائلة (الاولاد ومن يعيلهم شرعا) وعدد سني الخدمة وأفضلية مسقط الرأس بالاضافة الى توفر الشروط القانونية لديه.
سابعا – عدم قبول طلبات التنازل ممن سبق وأن خصصت لهم قطعة أرض وفي حالة قبول التنازل يشترط ان تسجل القطعة بأسم البلدية مع خصم 7٪ من المبلغ المدفوع من قبله تعويضا عن النفقات الادارية وفي حالة طلبه تخصيص قطعة اخرى يتم ذلك كمعاملة جديدة وبالسعر السائد في وقته.
ثامنا – ترفع المعاملات الواردة بهذا الشأن من المحافظات الى الامانة العامة لادارة البلديات والمصايف التي تقوم برفعها الى رئاسة المجلس التنفيذي للمصادقة الاصولية بعد تدقيقها مشفوعة برأيها حول الطلبات.
تاسعا – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ اصدارها.

رئيس المجلس التنفيذي