عنوان التشريع: صادر عن وزير الري بشأن تنظيم وتوحيد الملكية ضمن مشروع الري التكميلي لسهل اربيل (المرحلة الاولى)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-11-15 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثالثا / هـ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 والمادة الثانية من قانون تنظيم الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973.
أصدرنا القرار التالي:
1 – شمول المرحلة الاولى من مشروع الري التكميلي لسهل أربيل والواقعة ضمن القطع والمقاطعات المدرجة أدناه بأحكام قانون توحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم 152 لسنة 1973.
الناحية رقم المقاطعة وشهرتها ارقام القطع
مركز أربيل (11 / عرب كندي) 10 و11 و13 و15 و18 و19 و22 و23 و25 و26 و27 و28 و33
و35 و36 و37/2 و39 و40 و44 و47 و49 و52 و53 و54/6
و59
مركز أربيل (18 / بيريات) – 1 –
مركز أربيل (19 / حزة) 1 و8 و9 و10 و11.
قوشتبة (23 / باتر توق) 5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13.
قوشتبة (24 / دوز تبة) 1 و2 و3 و6 و11 و13 و20/4
قوشتبة (32 / جيمن) – 1 –
قوشتبة (33 / دالدغان) 1/2 و3 و4 و5
قوشتبة (34 / قوريتان ملا محمود) 2 و6
قوشتبة (35 / قوريتان جوكل) 5/5 و13 و14 و15
قوشتبة (104 / مير خوزار) 5
قوشتبة (105 / بير داود) 1/11 و11
قوشتبة (106 / دوسرة جبار) 1/2 و 4
قوشتبة (108 / بلنكة) 1/3
قوشتبة (128 / تربة سبيان) 4 و5 و6 و7 و12 و13 و14 و15/2 و16 و17 و21/7
2 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الري