قانون تصديق اتفاقية الدفاع المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الدفاع المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الدفاع المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة ( 50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الدفاع المشترك بين حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 23 – 5 – 968

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
الدكتور عبد الحسين وادي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1650 في 9 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
رغبة من القطرين الشقيقتين في تقوية روابط الاخوة التي تربطهما وتوثيقا للتعاون العسكري بينهما لايمانهما بالمصير المشترك وبوحدة الامة العربية مما يستوجب توحيد جهودهما المشتركة وامكانياتهما المادية والمعنوية لمواجهة الاخطار والمطامع التي تحيط بهما وبالامة العربية مما يتطلب تنسيق العمل المشترك وفق اسس مدروسة لتحقيق غاياتها في صيانة امن وسلامة بلديهما خاصة والوطن العربي عامة
لذا عقدت هذه الاتفاقية وشرع هذا القانون لتصديقها