عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة شهداء الجيش رقم 77 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-14 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يعتبر نص مادة 4 من القانون رقم 77 لستة 1959 فقرة اولى ويضاف اليها ما يلي
– ويكون فقرة ثانية لها –
2 – تتملك المصلحة الاموال المنقولة وغير المنقولة التى آلت اليها بطريق الهبة والتبرع قبل نفاذ هذا القانون او التي ستؤول اليها بعد نفاذه وينتقل الى المصلحة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الاموال دون مراعاة الاجراءات الشكلية المطلوبة لتسجيل هذه الاموال لدى الدوائر المختصة
مادة 2
يكون هذا القانون معدلا وملغيا للنصوص القانونية التي تتعارض مع حكمه ويسرى على الدعاوى المتعلقة بهذه الاموال ولم تكتسب الدرجة القطعية عند صدوره وتمنع المحاكم من سماع الدعاوى التى تقام بشانها
مادة 3
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 5 – 9 – 1968
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرون من شهر رجب لسنة 1388
المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1643 في 26 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
لقد آلت الى مصلحة صندوق شهداء الجيش منذ تاسيسها وفق احكام القانون رقم 77 لسنة 1959 اموال منقولة وغير منقولة تبرع بها اهل الخير والاحسان من ابناء الوطن في مناسبات وطنية كان للجيش الباسل فيها مواقف مشرفة وتقديرا للتضحية والفداء التي قدمها الشهداء الابرار للذب عن حياض الوطن وسلامة الجمهورية ودفع الاخطار التي تهددها ولتسهيل التصرف بهذه الاموال المتبرع بها من قبل اشخاص حقيقيين او اشخاص معنوية قبل صدور هذا القانون او بعد نفاذه وتيسيرا لقيام المصلحة بمهمتها وفق احكام القانون رقم 77 لسنة 1959 على اكمل وجه وباسرع وقت في توزيع المنح والمساعدات والاعانات على مستحقيها من عوائل شهداء الجيش وتوسيع الانتاج وتحسين ورفع مستواه الصناعي والفني تحقيقا للاغراض العسكرية فقد ارتؤى عدم الحاجة الى اتخاذ الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في بعض القوانين فيما يتعلق بتسجيل الاموال المتبرع بها الى هذه المصلحة لدى الدوائر المختصة وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذا الغرض .