عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980
التصنيف: نظام
محتوى 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبند (أولا) من المادة الثانية عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف البند التالي الى آخر المادة (10) من نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980 ويكون البند (ثامنا) لها:
ثامنا – قسم المشاريع الخاصة يرأسه رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الاشراف على متابعة تنفيذ أوامر مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وتقديم التقارير عن مراحل التنفيذ ومعوقاتها وابداء المشورة فيما يخص فعاليتها.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1402 هجرية.
المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية