عنوان التشريع: نظام الطلبة الوافدين للدراسة في العراق رقم (15) لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-07-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يرشح الطلبة الوافدون للدراسة في العراق من قبل حكوماتهم او من الهيئات والمنظمات الشعبية التي تعترف بها الحكومة العراقية أو من قبل الجهات المختصة في العراق. ويتم اقرار ترشيح الطلبة والوافدين من قبل وزير التربية أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل حسب اختصاصه.
مادة 2
تقوم الوزارة المختصة باخبار جهات الترشيخ خلال الفترة الواقعة بين شهري شباط وحزيران من كل عام بعدد المقاعد المخصصة لها، ويعتذر عن قبول الترشيحات التي ترد بعد اليوم الاول من شهر أيلول.
ولا يجوز اصدار أمر قبول أي طالب من الوافدين بعد الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام، ويجوز اعتبار من سيلتحق بعد هذا التاريخ، لظروف خاصة تقرها الجهات المختصة، مقبولا في العام الدراسي التالي ويسمح له بالدوام كطالب مستمع.
مادة 3
يشترط في الطالب المرشح للدراسة ما يأتي:
اولا – فيما يتعلق بالدراستين الابتدائية والثانوية:
أ – تقديم شهادة أو وثيقة مدرسية معترف بها في العراق ومصادق عليها من قبل وزارتي التربية والخارجية في بلد الطالب ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد ان وجدت.
ب – ان لا يزيد عمره على العاشرة في نهاية السنة الميلادية بالنسبة لطلبة الصف الاول الابتدائي والحادية والعشرين بالنسبة لطلبة الصف الاول الاعدادي.
جـ – تقديم شهادة طبية تؤيد سلامته من الامراض الانتقالية صادرة عن مديرية الصحة المدرسية في العراق مع شهادتي التلقيح ضد الجدري والتيفوئيد.
ثانيا – فيما يتعلق بالدراسة العالية:
أ – تقديم استمارة طلب الانتماء بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة.
ب – تقديم شهادة الدراسة الثانوية العراقية أو ما يعادلها بتصديق من الجهة المختصة في العراق على ان يقدم الطالب لغرض التصديق النسخة الاصلية ونسختين مصورتين لوثيقة الدرجات مصدقة من قبل وزارتي التربية والخارجية في البلد الذي صدرت عنه والممثلية العراقية ان وجدت.
جـ – تقديم شهادة الميلاد على ان لا يزيد عمره على الثلاثين في نهاية السنة الميلادية لدى التحاقه في الصف الاول من الكلية أو المعهد.
ثالثا – اذا لم يقدم الطالب الشهادات والوثائق المنصوص عليها في البندين (أولا وثانيا) من هذه المادة خلال مدة أقصاها نهاية عامه الدراسي الاول فيلغي قبوله ويستثنى من ذلك الطلبة الذين تؤيد جهة رسمية مختصة تعذر حصولهم على الشهادات والوثائق خلال هذه المدة، حيث تؤجل مطالبتهم الى بداية عامهم الدراسي الاخير ولا يزودون بوثائق أو شهادات تخرج ما لم يقدموا الشهادات والوثائق المطلوبة.
مادة 4
أولا – تقوم وزارة التربية بتقييم دراسة الطالب المرشح للدراسة الابتدائية والثانوية وتحديد الصف الذي يقبل فيه وذلك في ضوء وثيقته المقدمة، وعلى مديرية الوافدين متابعة استكمال الشروط الواجب توفرها.
ثانيا – تقوم وزارة التربية بمعادلة الشهادة الثانوية التي يحملها الطالب بالثانوية العراقية، أما اذا رشح الطالب نقلا من الجامعات والمعاهد الاخرى فتتولى مجالس الكليات والمعاهد المعنية تحديد الصف الذي يقبل فيه والدروس التي يتوجب عليه دراستها كشرط من شروط القبول.
المحتوى 2
مادة 5
على الممثلية العراقية المختصة عدم منح تأشير الدخول الى العراق للطلاب المرشحين للدراسة ما لم تتسلم موافقة الوزارة المختصة على ذلك.
مادة 6
اولا – على الطالب المرشح للدراسة الابتدائية أو الثانوية ان يصل الى العراق قبل نهاية شهر ايلول واذا تأخر عن ذلك مدة شهرين فيعتبر قبوله ملغيا.
ثانيا – اذا قبل الطالب ولم يداوم في الكلية أو المعهد المرشح اليه بعد مرور مدة لا تزيد على شهرين من ابتداء الدراسة في تلك الجامعة أو المعهد يعتبر قبوله ملغيا.
ثالثا – تستثنى من احكام البندين (أولا وثانيا) من هذه المادة الحالات الاضطرارية التي يقتنع بها الوزير المختص.
مادة 7
للوزارة المختصة ان تنظم دورات خاصة لتقوية الطلبة الوافدين الذين لا يستطيعون مواصلة الدراسة النظامية لاسباب تتعلق باللغة أو لاسباب اخرى على أن يواصلوا الدراسة كطلاب نظاميين في السنة الدراسية التالية بعد اجتيازهم الدورات بنجاح.
مادة 8
اولا – تتولى الوزارة المختصة الصرف على الطالب الوافد للدراسة اعتبارا من تاريخ وصوله الى العراق الى حين بدء الدراسة على ان لا يتجاوز ذلك شهرا واحدا أو من تاريخ صدور الموافقة على ترشيحه للدراسة اذا كان موجودا في العراق ولا يجوز الصرف على الطالب عن مدة سابقة على تاريخ وصوله أو على تاريخ الموافقة على ترشيحه اذا كان موجودا في العراق قبل ذلك.
ثانيا – للوزارة المختصة صرف مخصصات شهر واحد كسلفة للطلبة المقبولين للدراسة اعتبارا من تاريخ مراجعتهم لها.
مادة 9
أولا – يستحق الطالب الوافد للدراسة ما يأتي:
أ – أسكانه في القسم الداخلي مجانا وعند تعذر ذلك فيمنح مخصصات شهرية قدرها (15) خمسة عشر دينارا.
ب – مخصصات شهرية على النحو الآتي:
1 – (30) ثلاثون دينارا لطالب الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
2 – (45) خمسة واربعون دينارا لطالب الدراسة الجامعية الاولية.
3 – (65) خمسة وستون دينارا لطالب الدراسات الجامعية العليا.
جـ – الخدمات الخاصة بغسل الملابس وكيها والحلاقة وذلك بالنسبة لطلبة الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفي حالة عدم توفيرها لهم فتدفع اليهم نفقاتها.
د – كسوتين شتوية وصيفية في كل سنة أو دفع ثمنيهما نقدا حسب تقدير المنشأة العامة للخياطة.
هـ – المعالجة الطبية في المستشفيات الحكومية مجانا.
و – تأمين عودته الى بلده بعد انتهاء مدة دراسته بالطائرة وبالدرجة السياحية بواسطة الخطوط الجوية العراقية، ويجوز صرف قيمة التذكرة نقدا في الحالات التي تستدعي ذلك وبموافقة الجهات المختصة.
ثانيا – تصرف نصف المخصصات المشار اليها في الفقرة (ب) من البند (أولا) من هذه المادة للطلبة الذين وصلوا الى القطر متأخرين وتم تأجيل قبولهم الى العام الدراسي التالي وداموا كمستمعين ويشملون بالاحكام الاخرى من البند (أولا) من هذه المادة.
مادة 10
اولا – يستمر الصرف على الطالب الراسب في صفه لاول مرة.
ثانيا – يجوز بموافقة الجهات المختصة الاستمرار بالصرف على الطالب الذي يتكرر رسوبه في صف واحد ولم يفصل.
ثالثا – يتقاضى الطالب نصف ما يستحقه اذا تكرر رسوبه في صف آخر للمرحلة الدراسية نفسها في حالة عدم فصله ويعاد صرف مخصصاته كاملة بعد نجاحه من ذلك الصف اعتبارا من تاريخ اعلان نتائجه الامتحانية.
رابعا – ينتهي الصرف على الطالب عند تخرجه أو تركه الدراسة او فصله منها على أن يستمر الصرف عليه لمدة شهر واحد بعد أعلان نتائجه الامتحانية أو صدور قرار بفصله أو تركه الدراسة ويستثنى من ذلك حالات المرض المؤيدة بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة حيث يمهل مدة شهرين بعد تخرجه أو فصله أو تركه الدراسة ويستمر الصرف عليه طوال مدة الامهال.
مادة 11
لا تصرف مخصصات الطالب الوافد خلال فترة تغيبه عن الدراسة بدون عذر مشروع.
مادة 12
اذا تسبب الطالب في أتلاف أو فقد أثاث أو محتويات أو تأسيسات القسم الداخلي أو المؤسسة التربوية يلزم بدفع قيمة الاضرار حسب تقدير الوزارة المختصة ويجوز استقطاع المبالغ المطالب بها من مخصصاته صفقة واحدة أو بموجب اقساط مناسبة.
مادة 13
يجوز تسليف الطالب بعد نجاحه في الامتحان النهائي المخصصات التي يستحقها للعطلة الصيفية اذا رغب بقضائها خارج العراق.
مادة 14
يخضع الطلبة الوافدون لانظمة الوزارة المختصة ولنظام القسم الداخلي الذي يسكنون فيه عدا الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
المحتوى 3
مادة 15
ترسل الوزارة المختصة في نهاية كل سنة دراسية وعند الضرورة تقارير دراسية الى حكومة الطالب بالنسبة للطلبة المرشحين من قبل حكوماتهم.
مادة 16
عند انسحاب الطالب من الدراسة أو فصله منها يمنح تذكرة سفر على حساب الجهة المختصة وفقا لاحكام الفقرة (د) من البند (أولا) من المادة (9) من هذا النظام بناء على أمر تصدره.
مادة 17
تقوم الوزارة المختصة بانهاء دراسة الطالب في احدى الحالات الآتية:
اولا – اذا فصل من المدرسة أو المعهد أو الكلية بسبب رسوبه سنتين متواليتين في صف واحد أو اذا رسب في الامتحان بسبب الغش أو التغيب بدون عذر مشروع ولم يقبل في مدرسة أو معهد أو كلية اخرى.
ثانيا – اذا مارس أي نشاط معاد لسياسة الجمهورية العراقية أو القومية العربية.
ثالثا – اذا اعتدى بالضرب أو الاهانة على الموظفين أو العمال أو اذا خالف النظام العام أو الآداب العامة.
رابعا – اذا ثبت للجهات ان الوثائق التي قدمها كانت مزورة وتعتبر شهادته لاغية اذا كان متخرجا.
خامسا – اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف داخل العراق واكتسب الحكم درجة البتات.
مادة 18
للوزير المختص اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.
مادة 19
يلغى نظام الوافدين للدراسات الابتدائية والثانوية والعالية رقم (7) لسنة 1978.
مادة 20
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم العشرين من شهر تموز لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رمز النص T 1130
رقم (17) لسنة 1982
نظام
التعديل الاول لنظام وزارة الحكم المحلي
رقم (33) لسنة 1980
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والبند (أولا) من المادة الثانية عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم (164) لسنة 1979.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف البند التالي الى آخر المادة (10) من نظام وزارة الحكم المحلي رقم (33) لسنة 1980 ويكون البند (ثامنا) لها:
ثامنا – قسم المشاريع الخاصة يرأسه رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين ويتولى الاشراف على متابعة تنفيذ أوامر مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وتقديم التقارير عن مراحل التنفيذ ومعوقاتها وابداء المشورة فيما يخص فعاليتها.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لسنة 1402 هجرية.
المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية