عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى 1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971.
صدر النظام الآتي:
مادة 1
اولا – تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة والخمسين من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978، ويكون تسلسلهما (ثامنا) و(تاسعا) لها.
” ثامنا – اذا بلغ مجموع ما خصم من الطالب (30) ثلاثين درجة من درجات السلوك، يستدعى ولي أمره شخصيا الى ادارة المدرسة ويخطر بضرورة ردعه وتقويمه.
تاسعا – يعتبر الطالب راسبا في صفه اذا بلغ مجموع ما خصم منه من درجات السلوك (51) درجة “.
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من بدء السنة الدراسية 82 / 1983.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية