قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-14 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء وقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف مادة 5 المعدلة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي :
مادة 5 – 1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون
2 – يتالف المجلس على النحو التالي :
1 – الرئيس – عضو مجلس قيادة الثورة ويرشحه مجلس قيادة الثورة من بين اعضائه
ب – نائب الرئيس – وزير المواصلات
ج – الاعضاء الاصليون:
مدير مصلحة الخطوط الجوية العراقية العام .
قائد القوة الجوية مدير الطيران المدني العام
ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام يعيين من قبل الوزير المختص
مدير مصلحة المصايف والسياحة العام
مدير الاثار العام
د – الاعضاء الاحتياط:
يعين اعضاء احتياط للاعضاء الاصليين بقرار من الوزير المختص ويحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غيابه ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل
3 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته للاجتماع من فبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة بذلك .
4 – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه وتصدر القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس
5 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت
6 – يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها 120 دينارا سنويا ويعيين مجلس الادارة طريقة دفعها
7 – يعيين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
ووكيل وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجوارى مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير المالية
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم الغزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون
الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون
ووكيل وزير الاشغال رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1643 في 26 – 10 – 1968

الاسباب الموجبة
تمشيا مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز عام 1968 ولغرض اعادة تنظيم مصلحة الخطوط الجوية العراقية بالشكل الذي يحقق الاهداف التي من اجلها اسست المصلحة بموجب القانون رقم (7) لسنة 1961 ولغرض اشراك اعضاء جدد في مجلس ادارة المصلحة من الدوائر التي لها علاقة في تشجيع الحركة السياحية وتطبيقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 8 المتخذ بتاريخ 27 – 8 – 1968
فقد شرع هذا القانون