نظام التعديل الاول لنظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 18 لسنة 1979

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 18 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 18 لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-05-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل.
صدر النظام الآتي:

مادة 1
تعدل الفقرة اولا من المادة العاشرة من نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 18 لسنة 1979 وتقرأ على الشكل التالي:
المادة – 10 – أولا: يضمن الطالب قيمة الاضرار التي يسببها للاثاث التي بعهدته أو المواد الاخرى المتواجدة في قسمه مضاعفة وتستقطع فورا من مخصصات الطالب الشهرية.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية