عنوان التشريع: تمديد العفو العام من جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية ومن مبالغ الكفالات المترتبة بذمة الطلبة المتخرجين من الجامعات التركية او الدارسين فيها او الذين سافروا منها الى اقطار اخرى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 1526
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1982 ما يلي:
1 – تمدد مدة العفو من جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية ومن مبالغ الكفالات المترتبة بذمة الطلبة المتخرجين في الجامعات التركية أو الدارسين فيها أو الذين سافروا منها الى أقطار اخرى، لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وبذات الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (905) في 12/7/1982.
2 – تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسفارة الجمهورية العراقية في أنقرة والدائرة الثقافية المختصة تبليغ الطلبة والخريجين المشمولين بأحكام هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره لانجاز معاملات المستمرين على الدراسة منهم أو العودة الى الوطن بالنسبة لمن أكمل دراسته.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الانظمة